الطلب رقم 28 سنة 27 ق رجال القضاء “هيئة عامة” – جلسة 26 /11 /1960
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 11 – صـ 497
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1960
برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد زعفران سالم، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وحسن خالد، وأحمد زكي محمد المستشارين.
الطلب رقم 28 سنة 27 ق رجال القضاء "هيئة عامة"
( أ ) قضاة "إجراءات الطعن".
ميعاد الطعن بالنسبة لطلبات رجال القضاء والنيابة 30 يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة
الرسمية. الم 23 نظام قضاء، 379، 428 مرافعات.
(ب) قضاة "أقدمية".
رئاسة دوائر محاكم الاستئناف ليست درجة من درجات القضاء إنما تسند إلى المستشارين الذين
يبلغ مرتبهم 1500 جنيه أو 1400 جنيه سنوياً. أساس الإسناد هو الاختيار مع مراعاة الأقدمية
على الوجه المبين بالم 24 من قانون استقلال القضاء. من يختار لرئاسة هذه الدوائر أو
يترك يبقى منظماً في أقدميته المقررة له بالمرسوم أو القرار الصادر بتعيينه.
1 – أوجبت المادة 23 من قانون نظام القضاء اتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض
في المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء والنيابة. ولما كانت 379، 428 من قانون
المرافعات قد أوجبتا أن يكون ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إعلان
الحكم المطعون فيه وكان نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية يقوم مقام الإعلان،
وكان الطالب لم يقرر بالطعن في القرار الصادر بتعيينه مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة
فإن أقدميته بين مستشاري محاكم الاستئناف تعتبر أنها قد استقرت على الوضع المبين بالقرار.
2 – رؤساء دوائر محاكم الاستئناف كانوا يشغلون في ظل المادة الثالثة من القانون رقم
147 لسنة 1949 بإصدار نظام القضاء درجة قضائية هي درجة وكيل محكمة استئناف، فلما أن
عدل هذا النص بالقانون رقم 240 سنة 1955 وعدل نص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 188
سنة 1952 بالقانون رقم 221 سنة 1955 لم تعد رئاسة هذه الدوائر درجة من درجات القضاء
وإنما أسندت إلى المستشارين الذي يبلغ مرتبهم 1500 جنيه أو 1400 جنيه سنوياً. وأساس
الإسناد هو الاختيار مع مراعاة الأقدمية على الوجه المبين بالمادة 24 من قانون استقلال
القضاء. ومن يقع عليه الاختيار لرئاسة إحدى الدوائر وكذا من يترك يبقى منتظماً في أقدميته
المقررة له بالمرسوم أو القرار الصادر بتعيينه ولا أثر للاختيار أو الترك على هذه الأقدمية
وبالتالي يكون من المستساغ إعمالاً للنصوص المتقدمة أن يعود رئيس إحدى الدوائر بمحكمة
استئناف أسيوط أو المنصورة أو طنطا في حركة تالية ليضطلع بعمله كمستشار بإحدى دوائر
محكمة استئناف القاهرة في أقدميته المقررة له.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد
المرافعة والمداولة.
بتاريخ 12 من سبتمبر سنة 1957 قرر الأستاذ…… المستشار بالطعن بطريق النقض في القرار
الصادر من رئيس الجمهورية في 26 من أغسطس سنة 1957 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد
رقم 68 الصادر في 20 من سبتمبر سنة 1957 بتعيينات وتنقلات قضائية بالمحاكم – وذلك فيما
تضمنه هذا القرار من نقله رئيساً لإحدى دوائر محكمة استئناف المنصورة ووضعه في الأقدمية
تالياً للأساتذة المستشارين……. و…… و……. الذين اختيروا في القرار المطعون
فيه رؤساء دوائر لأول مرة. طالباً إلغاء القرار المذكور في هذا الخصوص مع أحقيته في
اعتبار أقدميته سابقة على الزملاء الثلاثة سالفي الذكر وما يترتب على ذلك من آثار حالية
ومستقبلة وإلزام وزارة العدل بالمصروفات وذلك لما ينطوي عليه القرار المطعون فيه في
هذا الصدد من مخالفة للقانون ومن الانحراف في استعمال السلطة وقال الطاعن في بيان ذلك
(أولاً) أنه إذ نقل من مجلس الدولة تنفيذاً للقانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن إعادة تنظيم
مجلس الدولة إلى وظيفة مستشار بمحكمة استئناف القاهرة كان يجب الاحتفاظ له بأقدميته
في وظيفة مستشار اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1952 تاريخ ترقيته إلى هذه الوظيفة في
مجلس الدولة سابقاً في ذلك زملاءه الثلاثة سالفي الذكر وزميلاً رابعاً لاحقاً لهم هو
الأستاذ….. إذ أنهم لم يرقوا إلى وظيفة مستشار إلا في يناير سنة 1953. كذلك أيضاً
فإن أقدميته وقت اشتغاله بالقضاء وقبل أن ينقل إلى مجلس الدولة نائباً أول كانت سابقة
على زملائه الأربعة سالفي الذكر ذلك أنه رقى في أغسطس سنة 1948 إلى درجة وكيل محكمة
من الفئة "ب" بتعيينه سكرتيراً فنياً لوزير العدل وكان زملاؤه الأربعة لا زالوا قضاة
من الدرجة الأولى ثم انتقل الطاعن فقال إنه بالرغم من أسبقيته لهؤلاء الزملاء في الترقية
إلى درجة وكيل محكمة وفي الترقية إلى درجة مستشار فإنه عندما عين مستشاراً بمحكمة استئناف
القاهرة في 11 من مايو سنة 1955 تنفيذاً للقانون 162 سنة 1955 قد حددت أقدميته بعد
السيد المستشار… وكان هذا التحديد مخالفاً للقانون (ثانياً) إن هذه المخالفة قد صححتها
وزارة العدل عندما عينته في الحركة القضائية الصادرة في أغسطس سنة 1956 رئيس دائرة
بمحكمة استئناف أسيوط اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1956. وقد تخطى بذلك زملاءه الأربعة
سالفي الذكر. ولكن الوزارة عادت بعد ذلك وعينت بموجب القرار المطعون فيه كلاً من زملائه
السادة المستشارين… و…. و….. رؤساء دوائر بمحكمة استئناف المنصورة ونقلته هو
رئيس دائرة بتلك المحكمة تالياً لهم وأهدرت أقدميته التي تثبت واستقرت بشكل نهائي منذ
حركة أغسطس سنة 1956 دون أن يعترض عليها أحد من زملائه. ولذا طلب إلغاء القرار المذكور
في هذا الخصوص. وردت وزارة العدل على هذا الطلب بمذكرة طلبت فيها رفض الطعن مع إلزام
الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقالت تأييداً لذلك إنه عندما عرض على مجلس
القضاء الأعلى في أغسطس سنة 1948 مشروع الحركة القضائية الصادر بها مرسوم 23 أغسطس
سنة 1948 والتي رشح فيها الطاعن سكرتيراً فنياً لوزير العدل بدرجة وكيل محكمة من الفئة
"ب" قرر المجلس بجلسته المنعقدة في 18 من أغسطس سنة 1948 "أن يراعي فيما يختص بحضرة……
أن لا يسبق عند عودته إلى القضاء حضرتي…… و…… لتقدمهما عليه في ترتيب الأقدمية
وأحقيتهما للترقية خصوصاً وقد حل دورهما". وأن الطاعن عين بعد ذلك نائباً أول بمجلس
الدولة ثم مستشاراً بالمجلس في أول أكتوبر سنة 1952 وأنه لمناسبة صدور القانون رقم
165 سنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة لم يعد تعيين الطاعن مستشاراً بالمجلس ورشح مستشاراً
بمحاكم الاستئناف طبقاً للمادة 77 من ذلك القانون وهى الوظيفة المماثلة لوظيفته. وتطبيقاً
للقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء صدر قرار مجلس الوزراء في 11 من مايو
سنة 1955 بتعيين الطاعن مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة على أن تكون أقدميته بعد الأستاذ……
مباشرة ثم اختير الطاعن بعد ذلك في 31 من مايو سنة 1956 رئيس دائرة بمحكمة استئناف
أسيوط اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1960 تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 24 معدلة
من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1955 وذلك لبلوغ مرتبه 1500 جنيه في السنة من أول أكتوبر
سنة 1956 واستطردت الوزارة قائلة إن رئاسة الدوائر ليست وظيفة لها درجة معينة وقد خلا
كادر رجال القضاء من النص عليها. وأن أقدمية الطاعن قد حددت بالقرار الصادر في 11 من
مايو سنة 1955 وأنه لم يطعن على هذا القرار في خصوص تحديد أقدميته فأصبحت أقدميته بمنأى
عن أي طعن. ولا عبرة بتعيينه رئيساً لإحدى الدوائر بمحكمة استئناف أسيوط لأن مرد ذلك
كان مجرد الاختيار الذي قررته المادة 24 معدلة من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1955
وهذا الاختيار لا يمس ترتيب أقدميه مستشاري محاكم الاستئناف. وقدمت النيابة العامة
مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وقالت تأييداً لذلك إن ما ينعاه الطاعن من خطأ إذ وضع في
الأقدمية بعد المستشار……. عندما عين مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة غير سديد
فضلاً عن أنه لم يطعن عليه في الميعاد القانوني ذلك أن أقدمية الطاعن قد استقرت بالقرار
الصادر بتعيينه في 11 من مايو سنة 1955 دون أن يطعن عليه. وقد حددت أقدميته طبقاً للفقرة
السابعة من المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 188 سنة 1952 – أما ما يتمسك به
الطاعن من سبقه لزملائه في رئاسة الدوائر فإنه لا يكسبه حقاً لأن رئاسة الدوائر ليست
بدرجة من درجات القضاء ومرجعها الاختيار الذي لا يغير في شيء من ترتيب أقدمية المستشارين
بمحاكم الاستئناف.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن في السبب الأول مردود بأن المادة 23 من قانون نظام القضاء
قد أوجبت اتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية بالنسبة لطلبات
رجال القضاء وأعضاء النيابة. ولما كانت المادتان 379، 428 من قانون المرافعات قد أوجبتا
أن يكون ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه وكان
نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية يقوم مقام الإعلان ولم يقرر الطاعن بالطعن
في القرار الصادر في 11 من مايو سنة 1955 بتعيينه مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة
فإن أقدميته بين مستشاري محاكم الاستئناف تعتبر أنها قد استقرت على الوضع المبين بالقرار.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن في السبب الثاني مردود ذلك إن المادة الثالثة من القانون
رقم 147 سنة 1949 بإصدار نظام القضاء كانت تنص على أن يكون لكل من محاكم الاستئناف
وكلاء بقدر عدد الدوائر وقد عدلت هذه المادة بالقانون 240 سنة 1955 وجرى تعديلها على
أن "يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط وتؤلف
كل منها من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين". وقد نصت الفقرتان الثانية والثالثة
من المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 المعدل بالقانون 221 سنة 1955 على
أن "يكون نقل مستشاري محاكم استئناف الإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط إلى محكمة استئناف
القاهرة تبعاً لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف أسيوط إلى محكمة
استئناف المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية ومع ذلك يجوز بقاء المستشار في محكمة
بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء – على أن يكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف
من المستشارين الذين يبلغ مرتبهم 1500 جنيه ثم 1400 جنيه وأن يبدأ بالفئة الأولى فالثانية
وأن يراعي في الاختيار وضع الأحدث من كل فئة في غير محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية
طبقاً للترتيب المشار إليه بالفقرة السابقة وأن يكون اختيار رؤساء الدوائر بالمحكمتين
الأخيرتين على أساس الأقدمية فيما بينهم". وقررت المادة 11 من قانون استقلال القضاء
أنه قد "حددت مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون" وهذا
الجدول قد عين درجات رجال القضاء وليس من بينها درجة "رئيس دائرة" – ومؤدى هذه النصوص
أن رؤساء دوائر محاكم الاستئناف كانوا يشغلون في ظل المادة الثالثة من قانون نظام القضاء
درجة قضائية هي درجة وكيل محكمة استئناف. فلما أن عدل هذا النص بالقانون 240 سنة 1955
وعدل نص المادة 24 من قانون استقلال القضاء بالقانون رقم 221 سنة 1955 لم تعد رئاسة
هذه الدوائر درجة من درجات القضاء وإنما أسندت إلى المستشارين الذين يبلغ مرتبهم 1500
جنيه أو 1400 جنيه سنوياً. وأساس الإسناد هو الاختيار مع مراعاة الأقدمية على الوجه
المبين بالمادة 24 من قانون استقلال القضاء. ومن يقع عليه الاختيار لرئاسة إحدى الدوائر
وكذا من يترك يبقى منتظماً في أقدميته المقررة له بالمرسوم أو القرار الصادر بتعيينه
ولا أثر للاختيار أو للترك على هذه الأقدمية وبالتالي يكون من المستساغ إعمالاً للنصوص
المتقدمة أن يعود رئيس إحدى الدوائر بمحكمة استئناف أسيوط أو المنصورة أو طنطا في حركة
تالية ليضطلع بعمله كمستشار بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة في أقدميته المقررة
له. ولما كان ذلك وكان الطاعن قد عين في 11 من مايو سنة 1955 مستشاراً بمحكمة استئناف
القاهرة تالياً للسيد المستشار…… الذي يسبقه في الأقدمية زملاؤه المستشارون…..
و…… و…… فإن اختياره رئيس دائرة بمحكمة استئناف أسيوط اعتباراً من أول أكتوبر
سنة 1956 يعتبر غير ذي أثر على أقدميته التي استقرت منذ قرار تعيينه. ولا يغير من ذلك
في شيء أن يكون الطاعن قد عين رئيس دائرة قبل زملائه سالفي الذكر. ذلك أنه إذ وقع عليه
الاختيار كان مرتبه قد بلغ 1500 جنيه سنوياً وقت تنفيذ القرار في حين أن زملاءه لم
يكونوا قد بلغوا هذا القدر من المرتب. وهذا الفارق المالي الذي دعا إلى اختياره رئيس
دائرة قبل زملائه لم يكن موضع اعتبار عند تعيينه مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة.
ومن ثم يتعين رفض الطلب.
