الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 33 لسنة 27 ق – جلسة 23 /06 /1960 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 11 – صـ 454

جلسة 23 من يونيه سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.


الطعن رقم 33 لسنة 27 القضائية

نقض "إجراءات الطعن" "إعلان الطعن".
إعلان الطعن في الميعاد المذكور بالم 11 من الق 57/ 1959
من الإجراءات الحتمية التي يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من حصولها.
إغفال هذا الإجراء يترتب عليه عدم قبول الطعن.
ما عنته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن تعمد إغفال النص على البطلان في المادة مقصود به إخضاعه للقاعدة العامة – هو البطلان الذي قد يشوب الإعلان الحاصل في الميعاد.
نصت الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقص على أنه "إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن وعلى الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوص الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة"، فإذا كان يبين أن تقرير الطعن قد أعلن بعد انقضاء الميعاد القانوني الذي نصت عليه المادة السالفة الذكر، وكان إعلان الطعن في الميعاد المذكور من الإجراءات الحتمية التي يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من حصولها فإن إغفال هذا الإجراء يترتب عليه عدم قبول الطعن ولا يغير من هذا النظر ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون 57 لسنة 1959 من أن الشاعر تعمد بإغفاله النص على البطلان في المادة 11 منه إخضاعه للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 25 من قانون المرافعات ذلك أن ما عنته المذكرة هو البطلان الذي قد يشوب الإعلان الحاصل في الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن المطعون عليها دفعت ببطلان الطعن تأسيساً على أن المادة 11 الفقرة أولى من القانون 57 لسنة 1959 أوجبت على الطاعن إعلان الطعن إلى المطعون عليه مؤشراً عليه بقرار الإحالة في الخمسة عشر يوماً التالية لصدور قرار الإحالة. وإن إعلان الطعن الحالي قد تم بعد الميعاد المذكور وبذلك يكون الطعن باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المادة 11 الفقرة أولى من القانون 57 لسنة 1959 تنص على أنه "إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن وعلى الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة". ولما كان يبين من الأوراق أن قرار الإحالة صدر في 22/ 4/ 1959 ولم يعلن تقرير الطعن إلا في 11/ 5/ 1959 وبعد انقضاء الميعاد القانوني الذي نصت عليه المادة السالفة الذكر، وكان إعلان الطعن في الميعاد المذكور من الإجراءات الحتمية التي يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من حصولها فإن إغفال هذا الإجراء يترتب عليه عدم قبول الطعن – ولا يغير من هذا النظر ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 57 لسنة 1959 من أن الشارع تعمد بإغفاله النص على البطلان في المادة 11 من القانون إخضاعه – أي البطلان – للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 25 من قانون المرافعات ذلك أن ما عنته المذكرة هو البطلان الذي قد يشوب الإعلان الحاصل في الميعاد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الدفع في محله ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات