الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 25 لسنة 27 ق “أحوال شخصية” – جلسة 23 /06 /1960 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 11 – صـ 448

جلسة 23 من يونيه سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع المستشارين.


الطعن رقم 25 لسنة 27 ق "أحوال شخصية"

(أ، ب) نقض "إجراءات الطعن" "إعلان الطعن".
مفهوم نص الم 11/ 1 من الق 57/ 59 في حدود ما ورد بالم 5 من مواد الإصدار – بالنسبة للطعون التي كانت قائمة وقت صدوره – أن الفيصل هو ما إذا كانت قد حددت أو لم تحدد جلسة لنظر الطعن أمام الدائرة قبل صدور القانون.
إعلان الطعن في الميعاد المذكور بالم 11 من الق 57/ 59 من الإجراءات الحتمية التي يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من حصولها. إغفال هذا الإجراء يترتب عليه عدم قبول الطعن. ما عنته المذكرة الإيضاحية من تعمد إغفال النص على البطلان هو البطلان الذي يشوب الإعلان الحاصل في الميعاد.
1 – إذ نصت المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض عند العمل بهذا القانون يسري في شأنها النصوص التي كانت سارية قبل العمل به – قد استثنت من ذلك الطعون غير الجزائية التي لم تكن عند العمل بهذا القانون في 21/ 2/ 1959 – قد حددت جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية فنصت على أنه يسري بالنسبة لهذه الطعون أحكام المواد من 1 إلى 17/ 1 من القانون الجديد. ولما كانت المادة 11/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن، وعلى الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة" فإن مفهوم هذا النص الأخير في حدود ما ورد بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون المذكور بالنسبة للطعون التي كانت قائمة وقت صدوره هو أن الفيصل في هذا الخصوص هو ما إذا كانت قد حددت أو لم تحدد جلسة لنظر الطعن أمام دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية قبل صدور القانون 57/ 59. فإذا كان الثابت أن الطعن يتعلق بمادة غير جزائية وأن دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 31/ 2/ 58 إحالته إلى دائرة مواد الأحوال الشخصية وأنه حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 في 21/ 2/ 1959 لم تكن قد حددت لنظر الطعن جلسة أمام هذه الدائرة الأخيرة، فإنه يتعين عملاً بالمادة 11/ 1 من هذا القانون أن يقوم الطاعن بإعلان التقرير إلى المطعون عليه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لنفاذ القانون.
2 – إذا كان يبين من أن المطعون عليه لم يعلن بتقرير الطعن بناء على طلب الطاعن في الميعاد المحدد بالقانون رقم 57 لسنة 59 وكان إعلان الطعن في الميعاد هو من الإجراءات الحتمية التي يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من حصولها، فإن إغفال هذا الإجراء يترتب عليه عدم قبول الطعن – ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 57/ 59 من أن الشارع تعمد بإغفاله النص على البطلان في المادة 11 من القانون إخضاعه – البطلان – للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 25 من قانون المرافعات، ذلك أن ما عنته المذكرة هو البطلان الذي قد يشوب الإعلان الحاصل في الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه الأول وأخته صوفي بطرس عبد الملك أقاما أمام محكمة القاهرة الكلية الشرعية الدعوى رقم 54 سنة 1949 ضد الطاعنة بصفتها ناظرة ثم حارسة على وقف زوجها ووالد المدعيين القمص بطرس عبد الملك وقد حل محل المدعية الثانية صوفي بطرس عبد الملك بعد وفاتها زوجها المطعون عليه الثاني بصفته ولياً شرعياً على أولادها القصر – وقيل في شرح الدعوى إنه بكتاب وقف صادر أمام محكمة بني سويف الشرعية في 20/ 9/ 1936 وقف القمص بطرس عبد الملك ممتلكاته وقدرها 128 ف و7 ط و13 س من الأطيان الزراعية وقصر ريع وقفه على زوجته الطاعنة وأولاده منها دون المطعون عليه الأول وأخته صوفي بطرس عبد الملك وهما ولداه من زوجة أخرى توفيت قبل وفاته وقد توفى الواقف في 29/ 9/ 1948 ولم يخلف عنه سوى الأطيان الموقوفة ولم يكن هناك ما يبرر حرمان المطعون عليه وأخته صوفي من حقهما في ثلثي التركة طبقاً لأحكام الميراث. وطلب المطعون عليهما الحكم باستحقاقهما لريع نصيبهما في الوقف وإلزام الطاعنة بتسليمهما إياه وعدم التعرض لهما فيه، ودفعت الطاعنة الدعوى بعدة دفوع وطلبت الحكم في موضوعها بالرفض. فقضت المحكمة في 17/ 1/ 1955 برفض الدفوع وباستحقاق المطعون عليه الأول لأربعة قراريط وباستحقاق الثاني بصفته لقيراطين كل ذلك من ستة عشر قيراطاً يقسم إليها ريع ثلثي الأطيان الموقوفة بعد استبعاد ما قيمته 188 جنيها على أن يتحمل كل منهما ما يخص استحقاقه في الديون البالغ مقدارها 2272 جنيهاً و548 مليماً وفي القدر الذي نزعت ملكيته من أطيان الوقف مقابل مال بدل هذا القدر، وأمرت المحكمة الطاعنة بصفتها بأن تؤدي لكل من المطعون عليهما ما يوازي صافي استحقاقه وعدم التعرض لهما فيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافها برقم 114 سنة 73 قضائية وطلبت إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليهما. فقضت المحكمة الاستئنافية في 14/ 4/ 1957 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وطلبت نقضه ورفض دعوى المطعون عليهما واحتياطياً إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 31 من ديسمبر سنة 1958 وفيها طلبت الطاعنة إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها التي طلبت فيها رفض الطعن، فقررت دائرة الفحص بنفس الجلسة إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية وفي 22 من إبريل سنة 1959 أمر السيد رئيس المحكمة بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهما وحدد لهما خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهما لإيداع مذكرة بدفاعهما مشفوعة بالمستندات التي يريان تقديمها وللنيابة العامة الواحد والعشرين يوماً التالية لإبداء رأيها في الطعن. وأودع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما في 24/ 6/ 1959 طلبا فيها رفض الطعن وأودعت النيابة العامة مذكرة ثانية تمسكت فيها برأيها الذي سبق أن أبدته في مذكرتها الأولى بطلب رفض الطعن، ودفع المطعون عليهما بجلسة 21 من إبريل سنة 1960 أمام هذه الدائرة بعدم قبول الطعن، وطلب وكيل الطاعنة رفض الدفع، وبجلسة 26 من مايو سنة 1960 قررت المحكمة ضم الدفع للموضوع، وتمسك الطرفان بطلباتهما بالنسبة للموضوع وأبدت النيابة العامة رأيها في الدفع بطلب رفضه، وبالنسبة للموضوع صمت على ما جاء بمذكرتها الثانية مطابقاً لرأيها السابق بطلب رفض الطعن.
وحيث إن الحاضر عن المطعون عليهما يقول في بيان الدفع بعدم قبول الطعن الذي أبداه بالجلسة أن تقرير الطعن أعلن إلى المطعون عليهما إعلاناً مخالفاً لنص المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959، إذ أعلن بواسطة قلم الكتاب في 13/ 6/ 1959 في حين أنه كان من الواجب إعلانه بمعرفة الطاعنة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لسريان القانون رقم 57 لسنة 1959 في 21/ 2/ 1959 ذلك أن قرار دائرة فحص الطعون قد صدر بجلسة 21/ 11/ 1958 بإحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية ولم تحدد جلسة لنظره أمام دائرة مسائل الأحوال الشخصية إلا في 11/ 1/ 1960 أي بعد صدور القانون رقم 57 لسنة 1959، وكان يتعين بالتطبيق لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون المذكور إعمال المادة 11/ 1 منه بأن تقوم الطاعنة بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهما في الخمسة عشر يوماً التالية للعمل بالقانون الجديد في 21/ 2/ 1959 باعتبار أن هذا الإجراء أصبح ملقى على عاتق الطاعن من تاريخ العمل بهذا القانون.
وحيث إن المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذ تنص على أن الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض عند العمل بهذا القانون يسري في شأنها النصوص التي كانت سارية قبل العمل به، قد استثنت من ذلك الطعون غير الجزائية التي لم تكن – عند العمل بهذا القانون في 21/ 2/ 1959 – قد حددت جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية، فنصت على أن يسري بالنسبة لهذه الطعون أحكام المواد 9 إلى 17/ 1 من القانون الجديد. ولما كانت المادة 11/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن، وعلى الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة" فإن مفهوم هذا النص الأخير في حدود ما ورد بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون المذكور بالنسبة للطعون التي كانت قائمة وقت صدوره هو أن الفيصل في هذا الخصوص هو ما إذا كانت قد حددت أو لم تحدد جلسة لنظر الطعن أمام دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية قبل صدور القانون 57 لسنة 1959. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطعن يتعلق بمادة غير جزائية، وأن دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 31 من ديسمبر سنة 1958 إحالته إلى دائرة مواد الأحوال الشخصية وإنه حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 في 21/ 2/ 1959 لم تكن قد حددت لنظر الطعن جلسة أمام هذه الدائرة الأخيرة، فإنه كان يتعين عملاً بالمادة 11/ 1 من هذا القانون أن تقوم الطاعنة بإعلان التقرير إلى المطعون عليهما خلال الخمسة عشر يوماً التالية لنفاذ القانون.
وحيث إنه يبين كذلك من الأوراق أن المطعون عليهما لم يعلنا بتقرير الطعن بناء على طلب الطاعنة في الميعاد المحدد بالقانون. ولما كان إعلان الطعن في هذا الميعاد هو من الإجراءات الحتمية التي يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من حصولها، فإن إغفال هذا الإجراء يترتب عليه عدم قبول الطعن. ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 57 لسنة 1959 من أن الشارع تعمد بإغفاله النص على البطلان في المادة 11 من القانون إخضاعه – البطلان – للقاعة العامة المنصوص عليها في المادة 25 من قانون المرافعات، ذلك أن ما عنته المذكرة هو البطلان الذي قد يشوب الإعلان الحاصل في الميعاد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الدفع في محله ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات