الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2111 لسنة 55 ق – جلسة 22 /04 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 41 – صـ 1042

جلسة 22 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي (نائبي رئيس المحكمة)، محمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة.


الطعن رقم 2111 لسنة 55 القضائية

عقد.
الإيجاب. ماهيته. العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه عن إرادته في إبرام عقد معين. تمام التعاقد بتلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه. شرطه. اقتران الإيجار بقبول مطابق. التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة تمامه بالتصديق عليه ممن يملكه.
بيع الأراضي الصحراوية لغير غرض استصلاحها وزراعتها. ق 100 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية. وجوب الترخيص فيه والتصديق على الثمن من وزير الإصلاح الزراعي ثم اعتماده من صاحب الصفة فيه. إعلان الجهة الإدارية عن رغبتها في البيع وإجراءاتها لهذا الغرض. لا يعتبر إيجاباً من جانبها.
حكم "تسبيب الحكم. التسبيب الكافي".
إقامة الحكم على أسباب تكفي لحمله. تعيبه بما ورد في سبب النعي. غير منتج متى كان الحكم لا يناقض مع الثابت بأوراق الدعوى. مثال.
1 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر فيه – على وجه حازم – عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه، وأن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم – بين الجهة البائعة وبين طالبي الشراء – إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، لما كان ذلك وكان الباب الثالث من القانون رقم 100 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية – اللذان يحكمان واقعة التداعي – وقبل إلغائه بالقانون رقم 143 – لسنة 1981 اعتباراً من 1/ 9/ 1981 قد أورد القواعد الخاصة بالتصرف في الأراضي الصحراوية بقصد استصلاحها وزراعتها ومنها ما نصت عليه المواد 49، 62، 63 من اللائحة التنفيذية من أنه يجب على راغبي الشراء استصلاح الأراضي المبيعة خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليهم وعدم شهر عقد فيها إلا بعد التحقيق من استصلاحها واستثناء من ذلك أجاز نص المادة 51 من القانون سالف الذكر لوزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي أن يرخص في التصرف في بعض العقارات التي تسري عليها أحكام هذا القانون دون التقييد بهذه الأحكام تحقيقاً لأغراض التنمية الاقتصادية أو النفع العام وأورد الفصل الثاني من الباب الخامس من اللائحة التنفيذية قواعد وشروط البيع لهذه الأغراض مدينون المادة 263 من هذه اللائحة أن طلبات شراء الأراضي الصحراوية تقدم إلى الإدارة – العامة للتمليك بالمؤسسة العامة لتعمير الصحاري متضمنة بيانات معينة، ومرفقاً بها مستندات خاصة على نحو ما حددته المادتان 264، 265 وأوجبت المادة 268 عرض طلبات الشراء المستوفاة على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للترخيص في البيع بعد التحقيق من أن الأراضي محلها ليست من التي تحتاجها الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية لتنفيذ مشروعات أو تحقيق أغراض عامة وأنها لا تدخل ضمن برامج الاستصلاح العامة ولا تقع في مناطق صحراوية تحظر الملكية فيها وفقاً للقانون، وأوضحت المادتان 269، 270 كيفية تقدير ثمن الأراضي محل هذه الطلبات بمعرفة اللجان المختصة ووجوب عرض هذه التقديرات على اللجنة العليا لتقدير اثنان أراضى الدولة لمراجعتها ثم عرضها على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري للنظر في التصديق عليها ومن بعده على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للتصديق عليها، ونصت المادة 271 من اللائحة التنفيذية على أن يتم اعتماد البيع إلى طالب شراء الأراضي الصحراوية من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بعد التحقيق من صحة إجراءات البيع وقواعده ومطابقتها لإحكام القانون واللائحة المذكورة ويبلغ هؤلاء باعتماد البيع إليهما وبأركانه الأساسية مع تحديد الجهة التي تتقدمون إليها للتوقيع على عقود البيع الابتدائية ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أن بيع الأراضي الصحراوية لغير غرض استصلاحها – وزراعتها يجب أن يصدر الترخيص فيه والتصديق على الثمن المحدد له من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي – وقتذاك – وجده دمن سواه، وأن اعتماد هذا البيع يتعرض مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري في ذلك الحين والذي حل محله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعمير الصحاري اعتباراً من 17/ 4/ 1969 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1969 بشأن تحويل المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري إلى هيئة عامة حلت محلها بعد ذلك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (المطعون عليها الأولى) اعتباراً من 10/ 4/ 1975 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 في شأن إنشاء هذه الهيئة الأخيرة التي يمثلها رئيس مجلس إدارتها، ومفاد ذلك – أن الترخيص بالبيع واعتماده من صاحب الصفة فيه على هذا النحو يتم به ركن القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الجهة الإدارية عن رغبتها في البيع والإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض – من مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمة للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع والتصديق عليه، وإذ لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فيه فإنه لا يكون باتاً – لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد موافقة وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي على الترخيص في البيع ثم اعتماده من صاحب الصفة فيه ولا محل للقول بافتراض حصول ذلك إزاء موافقة الجهات الإدارية الأخرى على البيع أو قيامها باتخاذ إجراءات تحديد الثمن وإخطار الطاعنة به وسداده وبتسليم العقار فإن ذلك كله لا يغنى من ضرورة الترخيص في البيع من يملكه قانوناً. والتصديق عليه من صاحب الصفة فيه على نحو ما سلف بيانه.
2 – لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على أن البيع الذي تدعي الطاعنة صدوره لها من المطعون عليها الأولى عن أرض التداعي ولم تكتمل أركانه لعدم الترخيص به من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي والتصديق عليه من صاحب الصفة في ذلك وكان هذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه صحيحاً في القانون ويكفي لحمله و لا يتناقض مع الثابت بأوراق الدعوى على نحو ما سلف بيانه في الرد على سبب النعي الأول – ومن ثم فإن تعيبه بما جاء بهذا السبب – وأياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت ضد المطعون عليهما الدعوى رقم 3506 سنة 1982 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الصادر لها من الهيئة المطعون عليها الأولى عن مساحة 15 ف من الأراضي الصحراوية المبينة بصحيفتها لقاء الثمن المتفق عليه، وقالت بياناً لذلك أنها تقدمت للهيئة المذكورة بطلب شراء هذه المساحة لإقامة مشروع صناعي عليها، ووافقت على بيعها لها بالثمن الذي قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ومقداره مبلغ 140000 جـ يسدد نقداً أو مقسطاً وأخطرتها بذلك فبادرت إلى سداد مقدم الثمن ومقداره 35000 جـ في 10/ 7/ 1979 وتم التعاقد وتنفيذ العقد باستلامها المساحة المبيعة في 8/ 8/ 1979 ثم سددت القسط الأول من مؤجل الثمن ومقداره مبلغ 37100 جـ في 20/ 7/ 1980 غير أن المطعون عليها الأولى عادت وأخطرتها بتاريخ 24/ 9/ 1980 بعدولها عن هذا البيع البات فأقامت الدعوى، بتاريخ 24/ 3/ 1984 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3873 سنة 101 ق وبتاريخ 15/ 5/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها – على الحكم المطعون فيه – مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الثابت من مستنداتها المقدمة في الدعوى أن اللجنة العليا لأملاك الدولة – بالهيئة المطعون عليها الأولى – خصصت لها المساحة التي طلبت شراءها وحددت ثمنها وطريقة سداده وأخطرتها بالموافقة على بيعها لها وفقاً لهذه الشروط وبالسير في باقي إجراءات التعاقد، وأنها دفعت مقدم الثمن وتسلمت المساحة المبيعة في 8/ 8/ 1979 ثم سددت القسط الأول من أقساط الثمن المؤجل سدادها، وذلك كله – قاطع الدلالة على أن طلب شرائها أرض التداعي استوفى كافة الشروط واستكمل جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 100 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية – الذي تم البيع في ظلهما – ومنها عرضه على وزير الإصلاح الزراعي وموافقته على البيع وأن هذا البيع تم اعتماده وانعقد صحيحاً مستوفياً شرائطه وأركانه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه من طلب الشراء لم يعرض على وزير الإصلاح الزراعي للنظر في الترخيص بالبيع وأن الإيجاب الصادر منها لم يصادفه قبول من الجهة الإدارية المختصة فلم ينعقد البيع، وفي حين أن إجراءات تحديد الثمن لا تتخذ إلا بعد صدور ترخيص الوزير بالبيع – يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه – على وجه حازم – عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه، وأن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم – بين الجهة البائعة وبين طالبي الشراء – إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، لما كان ذلك – وكان الباب الثالث من القانون رقم 100 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية – اللذان يحكمان واقعة التداعي – وقبل إلغائه بالقانون رقم 143 لسنة 1981 اعتباراً من 1/ 9/ 1981 قد أورد القواعد الخاصة بالتصرف في الأراضي الصحراوية بقصد استصلاحها وزراعتها ومنها ما نصت عليه المواد 49، 62، 63 من اللائحة التنفيذية من أنه يجب على راغبي الشراء استصلاح الأراضي المبيعة خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليهم وعدم شهر عقد بيعها إلا بعد التحقيق من استصلاحها واستثناء من ذلك أجاز نص المادة 51 من القانون سالف الذكر لوزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي أن يرخص في التصرف في بعض العقارات التي تسري عليها أحكام هذا القانون دون التقييد بهذه الأحكام تحقيقاً لأغراض التنمية الاقتصادية أو النفع العام وأورد الفصل الثاني من الباب الخامس من اللائحة التنفيذية قواعد وشروط البيع لهذه لأغراض مدينون المادة 263 من هذه اللائحة أن طلبات شراء الأراضي الصحراوية تقدم إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة العامة لتعمير الصحاري متضمنة بيانات معينة، ومرفقاً بها مستندات خاصة على نحو ما حدته المادتان 264، 265 وأوجبت المادة 268 عرض طلبات الشراء المستوفاة على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للترخيص في البيع بعد التحقيق من أن الأراضي محلها ليست من التي تحتاجها الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية لتنفيذ مشروعات أو تحقيق أغراض عامة وأنها لا تدخل ضمن برامج الاستصلاح العامة ولا تقع في مناطق صحراوية تحظر الملكية فيها وفقاً للقانون وأوضحت المادتان 269، 270 كيفية تقدير ثمن الأراضي محل هذه الطلبات بمعرفة اللجان المختصة ووجوب عرض هذه التقديرات على اللجنة العليا لتقدير اثنان أراضى الدولة لمراجعتها ثم عرضها على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري للنظر في التصديق عليها ومن بعدة على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للتصديق عليها، ونصت المادة 271 من اللائحة التنفيذية على أن يتم اعتماد البيع إلى طالبي شراء الأراضي الصحراوية من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بعد التحقيق من صحة إجراءات البيع وقواعده ومطابقتها لأحكام القانون واللائحة المذكورة ويبلغ هؤلاء باعتماد البيع إليهما وبأركانه الأساسية مع تحديد الجهة التي يتقدمون إليها للتوقيع على عقود البيع الابتدائية، ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أن بيع الأراضي الصحراوية لغير غرض استصلاحها وزراعتها يجب أن يصدر الترخيص فيه والتصديق على الثمن المحدد له من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي – وقتذاك – وجده دون سواه، وأن اعتماد هذا البيع يتم من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري – في ذلك الحين – والذي حل محله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعمير الصحاري اعتباراً من 17/ 4/ 1969 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1969 بشأن تحويل المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري إلى هيئة عامة حلت محلها بعد ذلك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (المطعون عليها الأولى) اعتباراً من 10/ 4/ 1975 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 في شأن إنشاء هذه الهيئة الأخيرة التي يمثلها رئيس مجلس إدارتها، ومفاد ذلك – أن الترخيص بالبيع واعتماده من صاحب الصفة فيه على هذا النحو يتم به ركن القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الجهة الإدارية عن رغبتها في البيع والإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض – من مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسة على الثمن – إيجاباً من جانبها، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع والتصديق عليه، وإذ لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فيه فإنه لا يكون باتاً – لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد موافقة وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي على الترخيص في البيع ثم اعتماده من صاحب الصفة فيه ولا محل للقول بافتراض حصول ذلك إزاء موافقة الجهات الإدارية الأخرى على البيع أو قيامها باتخاذ إجراءات تحديد الثمن وإخطار الطاعنة به وسداده وبتسليم العقار فإن ذلك كله لا يغنى من ضرورة الترخيص في البيع من يملكه قانوناً – والتصديق عليه من صاحب الصفة فيه على نحو ما سلف بيانه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على نحو ما استخلصه من أوراقها والمستندات المقدمة من الطاعنة فيها أن البيع الذي تدعي الطاعنة صدوره لها لم ينعقد ولم تتكامل أركانه لعدم الترخيص به من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي والتصديق عليه، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن – على الحكم المطعون فيه – الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخضع البيع موضوع التداعي لأحكام القانونين رقمي 59 لسنة 1979، 143 لسنة 1981، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على ما ذهب إليه أن الطاعنة لم تتحصل على موافقة الهيئة المطعون عليها الثانية ولم تتقدم بطلب للاعتداد بالتصرف خلال الميعاد الذي حدده القانون الأخير وأن الوزير المختص لم يصدر قراراً بالاعتداد بالبيع طبقاً للمادة 18 من هذا القانون في حين أن لكل من القانونين سالفي الذكر مجال تطبيقه المستقل عن الآخر بحيث لا يمكن الجمع بينهما وتطبيق أحكامهما معاً على واقعة واحدة ولم يحدد ذلك الحكم أياً منهما يحكم واقعة الدعوى فضلاً عن تناقضه في بيان الجهة التي تملك إقرار البيع والتصديق عليه وما إذا كانت هي الهيئة المطعون عليها الثانية أو الوزير المختص، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود – ذلك أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على أن البيع الذي تدعي الطاعنة صدوره لها من المطعون عليها الأولى عن أرض التداعي لم تتم لم تكتمل أركانه لعدم الترخيص به من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي والتصديق عليه من صاحب الصفة في ذلك، وكان هذا أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه صحيحاً في القانون ويكفي لحمله ولا يتناقض والثابت بأوراق الدعوى – على نحو ما سلف بيانه في الرد على سبب النعي الأول – ومن ثم فإن تعيبه بما جاء بهذا السبب – وأياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ويضحى النعي غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات