الطعن رقم 267 سنة 22 ق – جلسة 20/05/1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 977
جلسة 20 من مايو سنة 1952
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: محمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك ومصطفي حسن بك المستشارين.
القضية رقم 267 سنة 22 القضائية
حكم. تسبيبه. دفاع جوهري. التمسك به. عدم الرد عليه. تقديم المستندات
المؤيدة للدفاع بعد حجز القضية للحكم مع عدم الترخيص من المحكمة في تقديمها. قصور الحكم.
إنه إذا كان الثابت أن المستندات التي يعتمد عليها الطاعن في إثبات دفاعه قد قامت منه
بعد حجز القضية للحكم ولم يكن مرخصاً له من المحكمة في تقديمها، فذلك مما يسوغ للمحكمة
الالتفات عنها. ولكن إذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام المحكمة وكان الدفاع
جوهرياً قد يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وكانت المحكمة لم تعن بتحقيق
هذا الدفاع أو ترد عليه فإن حكمها يكون قاصراًَ يعيبه بما يستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بفاقوس دخل في عقار وأرض زراعية لمحمد عوض الله سرحان وكان ذلك بقصد منع حيازته بالقوة، وطلبت عقابه بالمادة 369/ 1 من قانون العقوبات. وادعى محمد عوض الله المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض. ومحكمة فاقوس قضت عملاً بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية ألف قرش فاستأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه
بدخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة، قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق
الدفاع، ذلك أنه دافع بأنه هو واضع اليد على العقار موضوع التهمة، وبأنه اشتراه من
فاطمة مقيبل حسن سرحان بعقد قضى بصحته في 29/ 4/ 1948 المدعي بالحق المدني حاول إيقاف
تنفيذ هذا الحكم بأشكال رفعه، ولكن هذا الإشكال قضى برفضه في القضية رقم 805/ 1948
مدني مستعجل فاقوس، دافع الطاعن بذلك، وقدم المستندات المؤيدة له، ولكن المحكمة الاستئنافية
أغفلت تحقيق هذا الدفاع، وقضت بإدانته.
وحيث إنه وإن كان الثابت من مراجعة أوراق الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه
الطعن السالف الذكر أن المستندات التي يشير إليها الطاعن قد قدمت منه بعد حجز القضية
للحكم ولم يكن مصرحاً له من المحكمة بتقديمها مما يسوغ للمحكمة الالتفات عنها، إلا
أنه لما كان يبين من محضر جلسة 6/ 11/ 1951 أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن قد
تمسك بدفاعه الوارد في وجه الطعن، وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يترتب عليه لو صح تغيير
وجه الرأي في الدعوى – لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع أو ترد
عليه، فإن حكمها يكون قاصراًَ قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه.
