الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 377 لسنة 25 ق – جلسة 28 /04 /1960 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 11 – صـ 346

جلسة 28 من إبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.


الطعن رقم 377 لسنة 25 القضائية

حكم "عيوب التدليل" "المسخ" "ما يعد كذلك".
مثال لحكم معيب لمسخه ما تضمنته مخالصة.
إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في بيانه لوقائع الدعوى نصوص المخالصة التي تمسك بها رب العمل قال إنه لا يمكن اعتبارها تنازلاً من العامل عن حقه في المكافأة على الأساس الذي يحدده القانون لأن هذا التنازل يجب أن يكون صريحاً، وكانت المخالصة التي نوه بها الحكم قد تضمنت عبارات صريحة وقاطعة في تنازل العامل عن حقه في حساب المكافأة على غير الأساس المبين في المخالصة وإبراء عاماً لذمة رب العمل من كافة حقوقه التي لم تتضمنها المخالصة المذكورة المنهية لكل نزاع بين الطرفين، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً لمسخه ما تضمنته المخالصة مما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتلخص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في أن المطعون عليه التحق بخدمة الجمعية الزراعية في عام 1931 وظل يعمل فيها حتى آخر شهر أكتوبر سنة 1952 حيث أحيل إلى المعاش بقرار من مجلس الإدارة لبلوغه سن الستين وصرفت له الجمعية مكافأة نهاية الخدمة على أساس لوائحها وحرر المطعون عليه بتاريخ 27/ 10/ 1952 مخالصة بذلك متضمنة تنازله عن جميع حقوقه منها – وبتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1952 قرر مجلس الإدارة تمديد خدمته حتى آخر فبراير من عام 1953 وفي نهاية المدة المذكورة صرفت له الجمعية المكافأة عن هذه المدة الإضافية وعلى الأساس السابق وحرر لها مخالصة ثانية مؤرخة في 5 من إبريل سنة 1953 – وبتاريخ 2 من نوفمبر سنة 1953 أقام المطعون عليه الدعوى على الطاعنة طلب فيها إلزامها بأن تدفع له 281 جنيهاً و370 مليماً مؤسساً دعواه على أن الجمعية عند احتسابها المكافأة المستحقة له، أغفلت حساب علاوة الغلاء وإعانة الزواج ونصيبه في المكافأة الإضافية بما يعادل 12 جنيهاً و660 مليماً شهرياً وأضاف أن المكافأة يجب احتسابها على أساس آخر أجر كان يتقاضاه وأن المبالغ التي لم تعتد بها الجمعية هي من ضمن الأجر وفقاً لحكم المادتين 683 و684 مدني والمادة الرابعة من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 وقد دفعت الجمعية الدعوى بدفعين الأول بسقوط حق المطعون عليه في رفع الدعوى لرفعها بعد مضى أكثر من سنة من انتهاء خدمته في 31 من أكتوبر سنة 1952 والثاني بأنه وقع على مخالصتين باستلام جميع حقوقه. وبتاريخ 19 من يناير سنة 1954 حكمت محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم مؤسسة حكمها على أن قرار الجمعية بمد خدمة الطاعن حتى تاريخ آخر فبراير سنة 1953 يجعل هذا التاريخ هو الموعد المعتبر لنهاية الخدمة بحيث تكون الدعوى مرفوعة خلال مدة السنة ثم قضت في الموضوع برفض الدعوى تأسيساً على أن المخالصتين شملتا جميع حقوقه الحالية والمستقبلة بما يجعله غير محق في دعواه – فاستأنف المطعون عليه الحكم بتاريخ 19/ 9/ 1954 مؤسساً استئنافه على أن المخالصة قد حرمته من بعض حقوقه مما ينطوي على مخالفة للمادة 50 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وعلى أن الحكم لم يعتد بما أبداه من دفاع خاص بوقوع الإكراه عليه. وبتاريخ 14 من يونيه سنة 1955 قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 281 جنيهاً و370 مليماً مع المصاريف. وفي 21 من يوليو سنة 1955 قررت الجمعية الطاعنة بالطعن بطريق النقض طالبة نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 18 من فبراير سنة 1960 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية وفي الجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها طالبة نقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى في السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن المخالصة الأولى التي حررها المطعون عليه تضمنت أنه استلم من خزينة الجمعية الزراعية مبلغ 384 جنيهاً و972 مليماً وذلك قيمة رصيده في صندوق التوفير والمكافأة المستحق له عن مدة خدمته بالجمعية لغاية 31 من أكتوبر سنة 1952 وأنه بقبضه هذا المبلغ أصبح خالصاً بكافة حقوقه قبل الجمعية وليس له الحق في مطالبتها بأي شيء مستقبلاً وبأي حال من الأحوال وهذه المخالصة تحررت نهائية بينه وبين الجمعية وأنه حررت مخالصة أخرى بهذا المعنى في 5/ 4/ 1953 تضمنت استلامه من الجمعية مبلغ 4 جنيهات و666 مليماً قيمة المكافأة عن مدة الخدمة الإضافية من أول نوفمبر سنة 1952 لغاية آخر فبراير سنة 1953 – وأن عبارات المخالصتين قاطعة في نصوصها الصريحة بأنه ليس للمطعون عليه الحق بمطالبة الجمعية بأي شيء مستقبلاً وبأي حال من الأحوال ولكن الحكم المطعون فيه إذ لم ير الاعتداد بهاتين المخالصتين بمقولة إنهما لا تحويان تنازلاً صريحاً يكون قد مسخ العبارات الواردة يهما والغرض الذي حررتا من أجله وهو أن تكونا قاطعتين لكل نزاع عساه ينشأ بين المطعون ضده وبين الجمعية.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أثبت في بيانه لوقائع الدعوى نصوص المخالصة الأولى ثم أشار إلى أن المخالصة الأخرى حررت بهذا المعنى وفي معرض رده على ما ورد بأسباب الحكم الابتدائي في خصوص المخالصتين قال "وحيث إنه عن المخالصة التي يتمسك بها المستأنف عليه فالثابت من مطالعتها أن المستأنف وقع على مخالصة نص بها على أنه استلم مبلغ 384 جنيهاً و972 مليماً قيمة رصيده في صندوق التوفير عن الحصتين والمكافأة المستحقة له عن مدة خدمته على أساس مرتب شهر عن كل سنة من سني الخدمة وأقر أنه بقبضه هذا المبلغ أصبح خالصاً بكافة حقوقه في الجمعية وليس له الحق بمطالبتها بأي شيء ما مستقبلاً وبأي حال من الأحوال. ولما كان مرتب المستأنف يشمل علاوة الغلاء والعلاوة الاجتماعية إعمالاً لنص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والمادتين 683 و684 من القانون المدني ومن ثم تكون التسوية على أساس المرتب الأصلي قد وقعت مخالفة للقانون ولا يمكن اعتبار هذه المخالصة تنازلاً من المستأنف عن حقه في المكافأة للقانون ولا يمكن اعتبار هذه المخالصة تنازلاً من المستأنف عن حقه في المكافأة على الأساس الذي يحدده القانون لأن هذا التنازل يجب أن يكون صريحاً وهو ما لم يحصل في خصوص الدعوى" ولما كانت المخالصتان اللتان تمسكت بهما الطاعنة ونوه بهما الحكم في سرده للوقائع قد تضمنتا عبارات صريحة وقاطعة في تنازل المطعون عليه عن حقه في حساب المكافأة على غير الأساس المبين في المخالصتين وإبراء عاماً لذمة الجمعية من كافة حقوقه التي لم تتضمنها المخالصتان المذكورتان المنهيتان لكل نزاع بين الطرفين فإن الحكم يكون معيباً لمسخ ما تضمنته المخالصتان مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات