الطعن رقم 183 لسنة 58 ق – جلسة 09 /04 /1990
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 41 – صـ 968
جلسة 9 من إبريل سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، وعلي محمد علي ود. حسن بسيوني.
الطعن رقم 183 لسنة 58 القضائية
ضرائب. "الضريبة على الأرض الفضاء".
فرض الضريبة على الأراضي الفضاء. مناطها. عدم خضوعها للضريبة على العقارات المبنيه
أو على الأراضي الزراعية واتصالها بجميع المرافق العامة الأساسية من مياه ومجاري وكهرباء
وليس باتصالها بالبعض منها فقط. م 3 مكرر من القانون 107 لسنة 1976 المضافة بالقانون
34 لسنة 1978 المعدل بالقانون 13/ 1984.
مفاد ما نصت عليه المادة 3 مكرر من القانون رقم 107 لسنة 1976 المضافة بالقانون رقم
34 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1984 أن مناط فرض الضريبة على الأرضي الفضاء
عدم خضوعها للضريبة على العقارات المبنية أو على الأرضي الزراعية واتصالها بجميع المرافق
العامة الأساسية من مياه ومجاري وكهرباء لا بما زودت به المدينة منها فحسب وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر واكتفى باتصال الأرض الفضاء بالمرافق الموجودة فعلاً فقط
لفرض الضريبة عليها فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين
أقاموا الدعويين رقمي 544 و565 لسنة 1984 مدني سمنود بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجزين
الإداريين المتوقعين بتاريخي 7 و17/ 10/ 1984 بمعرفة مأمورية الضرائب العقارية وفاء
لدين الضريبة على الأراضي الفضاء وغرامة الإسكان لبراءة ذمتهم إذ لم تنتقل إليهم بعد
ملكية تلك الأراضي والتي لا زالت في حيازة البائعة لهم ولعدم اتصالها بكافة المرافق.
أمرت المحكمة بضم الدعوى الثانية إلى الأولى وندبت خبيراً فيها – وبعد أن قدم تقريره
أجابت بتاريخ 23/ 11/ 1986 الطاعنين لطلباتهم – استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف
رقم 1191 لسنة 36 ق طنطا – وبتاريخ 22/ 11/ 1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وبرفض الدعويين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ خلص في
قضائه إلى كفاية اتصال الأراضي الفضاء بالمرافق الموجودة فعلاً بالمدينة لفرض الضريبة
عليها رغم أن المشروع اشترط لذلك اتصالها بجميع المرافق وعدم خضوعها للضريبة على العقارات
المبينة أو على الأطيان الزراعية.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادة 3 مكرر من القانون رقم 107
لسنة 1976 المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1984 أن
مناط فرض الضريبة على الأرض الفضاء عدم خضوعها للضريبة على العقارات المبينة أو على
الأرضي الزراعية واتصالها بجميع المرافق العامة الأساسية من مياه ومجاري وكهرباء لا
بما زودت به المدينة منها فحسب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واكتفى باتصال
الأرض الفضاء بالمرافق الموجودة فعلاً فقط لفرض الضريبة عليها فإن يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
