الطعن رقم 442 سنة 25 ق – جلسة 14 /04 /1960
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 11 – صـ 310
جلسة 14 من إبريل سنة 1960
برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.
الطعن رقم 442 سنة 25 القضائية
( أ ) محاماة "معاش المحامي". حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما
لا يعد كذلك".
استناد محكمة الموضوع في القضاء للمحامى بنصف معاش إلى الم 93/ 2 من الق 101/ 44 محاماة
شرعية التي تقرر هذا الحق للمحامي الذي بلغ سن 50 ومضى عليه في الاشتغال الفعلي بالمهنة
20 سنة وحدث له ما يعجزه من مزاولتها. تقرير محكمة الموضوع أن قيامه بمهمة الإمامة
والتدريس في مسجد ليس دليلاً على استطاعته مزاولة المحاماة، وأنه لا يجوز لمجلس النقابة
بعد صرفه له أن ينقض ما تم من جهته. سائغ. لا قصور.
(ب) محاماة "معاش المحامي".
نص الم 82 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين الشرعية على عدم جواز الجمع بين معاشين.
نص استثنائي. لا يقاس عليه الجمع بين المرتب والمعاش.
1 – إذا كانت محكمة الموضوع إذ قضت للمطعون عليه بحقه في نصف معاشه المتجمد له قبل
رفع الدعوى وما يستجد منه بعد ذلك قد استندت في ذلك إلى ما تقرره الفقرة الثانية من
المادة 93 من القانون رقم 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية التي
تنص على حق المحامي في طلب التقاعد على أن يخفض معاشه إلى النصف إذا بلغت سنه خمسين
سنة ميلادية وكان قد مضى عليه في الاشتغال الفعلي بالمحاماة عشرون سنة وحدث له ما يعجزه
عن مزاولة المهنة، ثم قررت أن قيام المطعون عليه بمهمة الإمامة والتدريس في مسجد ليس
فيه دليل على استطاعته مزاولة مهنة المحاماة التي تتطلب جهداً ومشقة لا يتطلبها كثير
من الوظائف، كما استندت إلى أن مجلس النقابة وقد انتهى بعد فحص حالة المطعون عليه إلى
ترتيب نصف معاش له ظل يصرف له باستمرار لعدة شهور فليس له نقض ما تم من جهته، فإن هذا
الذي قررته محكمة الموضوع يعد استخلاصاً سائغاً لا قصور فيه ولا مخالفة للقانون.
2 – ما ورد بالمادة 82 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين الشرعية من عدم جواز الجمع
بين معاشين نص استثنائي لا ينطبق إلا في الحدود التي وردت به بغير توسع فلا يقاس عليه
الجمع بين مرتب ومعاش.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه
بتاريخ 20 من يوليه سنة 1953 أقام المطعون عليه الدعوى رقم 4457 سنة 1953 مدني كلي
القاهرة مختصماً الطاعن بصفته نقيباً للمحامين الشرعيين، وطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع
له مبلغ 450 ج قيمة معاشه المتجمد عن المدة من مايو سنة 1947 حتى يوليه سنة 1953 وما
يستجد. وقال في بيان دعواه إنه كان يشتغل بالمحاماة الشرعية إلى جانب وظيفته إماماً
وخطيباً ومدرساً بمسجد الدولتلى بالمنصورة، وفي فبراير سنة 1945 نقل اسمه إلى جدول
غير المشتغلين، فقدرت النقابة نصف معاشه بمبلغ ستة جنيهات أخذت تصرفاً له عملاً بالفقرة
الثانية من المادة 93 من القانون رقم 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية،
إلى أن فوجئ في إبريل سنة 1947 بوقف صرفه. ودفعت النقابة الدعوى بمقولة إنها أوقفت
صرف المعاش لما تبين لها من أن المطعون عليه ليس له الحق فيه ما دام يشتغل موظفاً بوزارة
الأوقاف ولم يقم لديه ما يعجزه عن مزاولة المهنة. فقضت محكمة أول درجة في 18 من مارس
سنة 1954 بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 450 ج وما يستجد، فاستأنفت
النقابة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم في دعوى المطعون
عليه برفضها، وقيد استئنافها برقم 441 سنة 71 ق، وفي 21 من يوليه سنة 1955 قضى في الاستئناف
برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النقابة في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن
على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة العامة رأيها بنقض الحكم، وفي 6 من يناير سنة 1960
قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية لجلسة 17 من مارس سنة
1960، وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه في السببين الأول والثاني الخطأ في تطبيق
القانون وقصور التسبيب وفساد الاستدلال، وتقول في بيان ذلك إن الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه للمطعون عليه بحقه في المعاش المقدر له إلى الفقرة
الثانية من المادة 93 من قانون المحاماة الشرعية رقم 101 لسنة 1944، وهي لا تسوغ للمحامي
الحصول على نصف المعاش إلا إذا بلغت سنة خمسين سنة ميلادية وكان قد مضى عليه بالاشتغال
بالمحاماة عشرون سنة وحدث له ما يعجزه عن مزاولة المهنة، في حين أن المطعون عليه لم
تنزل به من الحوادث ما يعجزه عن متابعة عمله في مهنة المحاماة فقد نقل اسمه إلى جدول
المحامين غير المشتغلين بناء على طلبه عند ما خيرته وزارة الأوقاف بين الوظيفة والمحاماة،
ولم تحقق محكمة الموضوع ادعاءه بعجزه عن مزاولة مهنة المحاماة، وإنما سلمت به استناداً
إلى أن مجلس النقابة قد صرف له نصف معاشه على هذا الأساس وليس له نقض ما تم من جهته.
وتقول الطاعنة إن هذا الذي استندت إليه محكمة الموضوع فضلاً عن مخالفته للقانون فإنه
يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وفساد الاستدلال، إذ فات المحكمة أن النقابة
وقد أخطأت في قرارها فإنه يجوز لها باعتبارها شخصاً معنوياً يرعى مصلحة من يمثله أن
ترجع عن هذا القرار بما يؤدي إلى إصلاح خطئها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن محكمة الموضوع إذ قضت للمطعون عليه بحقه في نصف معاشه
المتجمد له قبل رفع الدعوى وما يستجد منه بعد ذلك، قد استندت في ذلك إلى ما تقرره الفقرة
الثانية من المادة 93 من القانون رقم 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية
التي تنص على حق المحامي في طلب التقاعد، على أن يخفض معاشه إلى النصف، إذا بلغت سنه
خمسين سنة ميلادية وكان قد مضى عليه في الاشتغال الفعلي بالمحاماة عشرون سنة وحدث له
ما يعجزه عن مزاولة المهنة، ثم قررت أن قيام المطعون عليه بمهمة الإمامة والتدريس في
مسجد ليس فيه دليل على استطاعته مزاولة مهنة المحاماة التي تتطلب جهداً أو مشقة لا
يتطلبها كثير من الوظائف، كما استندت إلى أن مجلس النقابة وقد انتهى بعد فحص حالة المطعون
عليه إلى ترتيب نصف معاش له قدره بمبلغ ستة جنيهات وظل يصرفه له باستمرار لعدة شهور،
فليس له نقض ما تم من جهته، وهذا الذي قررته محكمة الموضوع يعد استخلاصاً سائغاً لا
قصور فيه ولا مخالفة للقانون.
وحيث إن السبب الأول تضمن فضلاً عما تقدم نعياً على الحكم لمخالفة القانون، تقول الطاعنة
في بيانه إن المادة 82 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين الشرعيين الصادر بها قرار
وزير العدل في 28 من ديسمبر سنة 1942، وقد نصت على عدم جواز الجمع بين معاش المحاماة
الشرعية ومعاش آخر فإن مفاد ذلك من باب أولى هو امتناع الجمع بينه وبين المرتب.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على ما جاء بسبب النعي بالآتي: "أن المعاش
الذي ربته القانون رقم 101 لسنة 1944 للمحامين الشرعيين إنما هو حق لكل عضو من أعضاء
النقابة مقابل ما ساهموا به من اشتراكات ودمغة وتبرعات فهو ضرب من الادخار أو التأمين
يستحقه منهم من توافرت فيه الشروط التي ذكرها القانون، وليس للنقابة أن تتراخى في تنفيذه
متى اكتملت الشروط، وإن المادة 94 من القانون رقم 101 لسنة 1944 تنص على أنه يترتب
على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة بصفة عامة أمام أي
هيئة قضائية وينقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ومفهوم هذا النص أن المحامي
المتقاعد غير ممنوع من مزاولة أي عمل آخر غير الأعمال التي نص عليها وهي الأعمال المتعلقة
بالمحاماة بصفة عامة" ومؤدى ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص هو جواز الجمع بين المرتب
الذي يتقاضاه المطعون عليه من وزارة الأوقاف وبين معاشه الذي تدفعه له نقابة المحامين،
وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون. أما ما ورد بالمادة 82 من اللائحة الداخلية
لنقابة المحامين الشرعيين من عدم جواز الجمع بين معاشين، فهو نص استثنائي لا ينطبق
إلا في الحدود لتي وردت به بغير توسع، فلا يقاس عليه الجمع بين مرتب ومعاش.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث إغفاله دفاعاً لها تقدمت
به إلى المحكمة الاستئنافية قالت فيه إن المطعون عليه استمر يزاول عمله بالمحاماة رغم
تقديمه طلب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وأنها دللت بذلك على عدم عجز
المطعون عليه عن مباشرة مهنة المحاماة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لها الدفاع،
فشابه بذلك ما يبطله.
وحيث إن هذا النعي يعوزه الدليل المؤيد له، إذ لم تقدم الطاعنة ما يفيد تمسكها بهذا
الدفاع أمام محكمة الموضوع.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.
