الطعن رقم 336 سنة 22 ق – جلسة 09/06/1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1052
جلسة 9 من يونيه سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
القضية رقم 336 سنة 22 القضائية
تحقيق. معاينة. إجراء النيابة معاينة مكان الحادث في غيبة المتهم.
لا يبطلها.
المعاينة التي تجريها النيابة عن محل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم وقت
إجرائها، إذ المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في
غيبة المتهم إذ هي رأت لذلك موجباً. وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع
بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهي على بينة من أمرها كما
هو الشأن في تقدير سائر الأدلة. فإذا كان الدفاع لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بشيء
في صدد المعاينة بل ترافع في الدعوى على أساسها فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي أخذت
بها واستندت إليها في حكمها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 – أبو النصر إبراهيم أبو النصر 2 – عثمان إبراهيم أبو النصر 3 – محمد علي نجيب سعيد 4 – يوسف محمد جريو بأنهم بناحية شندويل مركز المراغة مديرية جرجا: الأول – أولاً – ضرب عبد العليم محمد حسانين عمداً مع سبق الإصرار والترصد ببلطلة فأحدث به عاهة مستديمة وثانياً: ضرب بخيت علي بخيت عمداً مع سبق الإصرار والترصد ببلطة فأحدث به الإصابات التي تقرر لعلاجها مدة تزيد على العشرين يوماً. وثالثاً: اشترك مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة المسندة إليهم بطريقي الاتفاق والمساعدة والثاني والثالث والرابع. أولاً: – اشتركوا مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمتين الأوليين المنسوبتين إليه. وثانياً: ضربوا كلاً من عبد العليم محمد حسانين ومحمد حسانين حسانين عمداً مع سبق الإصرار والترصد فأحدثوا به بالأول باقي الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي كما أحدثوا الإصابات التي بالثاني والمبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن العشرين يوماً والثاني: ضرب بخيت علي بخيت عمداً مع سبق الإصرار والترصد فأحدث به باقي الإصابات التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن العشرين يوماً. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/ 2 – 3 و41 و240/ 2 والمواد 40/ 2 – 3 و41 و241/2 و242/ 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وقد ادعى كل من عبد العليم محمد حسانين وبخيت علي بخيت بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين الأول والثاني بالتضامن ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات حضورياً بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وغيابياً للمتهم الثالث أولاً: بمعاقبة أبو النصر إبراهيم أبو النصر بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وبمعاقبة كل من عثمان إبراهيم أبو النصر ومحمد علي بخيت سعيد ويوسف محمد جريو بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. وثانياً بإلزام أبو النصر إبراهيم أبو النصر وعثمان إبراهيم أبو النصر متضامنين أن يدفعا لكل من عبد العليم محمد حسانين وبخيت علي بخيت مبلغ مائة جنيه. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… حيث إن حاصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصر الأسباب
مخطئاً في الإسناد والاستدلال. ذلك أن المحكمة استندت في إدانة الطاعنين إلى ما قاله
اثنان من شهود الإثبات أمامها وقد أوردت شهادتهما بالحكم في صورة توحي بأنهما قررا
هذه الأقوال ذاتها في التحقيق مع أنها تخالفها . وقد تمسك الطاعنون ببطلان محضر المعاينة
التي أجرتها النيابة عن محل الحادث لأنها أجريت في غيبتهم ولكن المحكمة استندت في حكمها
إلى هذه المعاينة ولم ترد على ما وجه إليها من طعن. هذا إلى أن المدعي بالحق المدني
قدم للمحكمة ورقة يستدل بها على أن الطاعن الأول كان موجوداً في سوهاج وقت الحادث وقبل
وقوعه وقد قبلت المحكمة هذه الورقة منه دون عرضها على الدفاع – وكان لها أثر في رأي
المحكمة إذ لم تصدق دفاعه واطرحته – وبهذا تكون الإجراءات مشوبة بالبطلان مما يستوجب
نقض الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة التي استخلص منها ثبوتها – ولما
كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى المطروحة أمامها وكان
لها أن تأخذ بقول للشاهد أمامها ولو خالف ما قرره في التحقيقات وأن تتحيز مما يقوله
كل شاهد سواء في التحقيقات أو أمامها ما تعتقد أنه الحق وتطرح ما لا تعتقده كذلك، وكان
يبين مما ذكره الحكم أن مراده قد انصرف إلى أن ما حصله من أقوال الشاهدين المشار إليها
في الطعن له سنده في التحقيق الابتدائي أو التحقيق الذي أجرته المحكمة بنفسها، وكان
الطاعنون لا يدعون ما يخالف ذلك بل يبين مما جاء بالطعن ذاته أن ما أورده للحكم هو
ما قرره هذان الشاهدان أمام المحكمة. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص
لا يكون له أساس، أما ما يقوله الطاعنون عن المعاينة فمردود بأن المعاينة التي تجريها
النيابة عن محل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم، لأن المعاينة ليست إلا
إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا هي رأت لذلك
موجباً – وكل ما للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في المعاينة من
نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهي على بينه من أمرها كما هو الشأن في تقدير سائر الأدلة،
وإذ كان الدفاع لم يتمسك لدي محكمة الموضوع بشيء من ذلك بل ترافع في الدعوى على أساسها
فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي أخذت بها واستندت إليها في حكمها. وأما ما يثيره
الطاعنون بشأن الورقة التي يقولون إن المحكمة قبلتها دون أن تطلعهم عليها فمع أن الثابت
بمحضر الجلسة أن تلك الورقة قدمت في حضور الطاعنين فكان للدفاع إذا لم يكن ملماً بما
فيها أن يطلب الاطلاع عليها ومع هذا فإنه يبين من الحكم أن المحكمة لم تعول على هذه
الورقة ولم تشر إلى شيء مما تضمنته، فلا إخلال إذن بحق الدفاع.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس، ويتعين رفضه موضوعاً.
