الطعن رقم 337 لسنة 25 ق – جلسة 24 /03 /1960
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 11 – صـ 244
جلسة 24 من مارس سنة 1960
برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.
الطعن رقم 337 لسنة 25 القضائية
دعوى "مسائل منوعة".
التقديم بطعنين عن قرار واحد. رفع أولهما إلى محكمة النقض وفصل فيه. إقامة الثاني أمام
محكمة القضاء الإداري وإحالته إلى محكمة النقض. يصبح غير ذي موضوع. وجوب الحكم باعتباره
منتهياً.
إذا كان يبين أن الطاعنة تقدمت بطعنين عن قرار واحد – هو قرار هيئة التحكيم بمحكمة
استئناف القاهرة الصادر في 5 من نوفمبر سنة 1953 – رفع الأول إلى محكمة النقض وقيد
أمامها برقم 386 سنة 23 قضائية وفصل فيه بتاريخ 11 من فبراير سنة 1960 برفضه، ورفع
الثاني إلى محكمة القضاء الإداري وأحيل منها إلى هذه المحكمة حيث قيد أمامها برقم 337
سنة 25 قضائية، فإن هذا الطعن – وهو الطعن الحالي – يصبح غير ذي موضوع مما يستوجب الحكم
باعتباره منتهياً.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة قررت بجلسة 10 من مارس سنة 1960 بأن القرار
المطعون فيه قدمت عنه الطاعنة طعنين الأول رفعته إلى هذه المحكمة حيث فصل فيه برفضه،
والثاني رفعته إلى محكمة القضاء الإداري فأحيل منها إلى هذه المحكمة وهو الطعن الحالي.
وحيث إنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر أوراق هذا الطعن والطعن رقم 386 سنة
23 قضائية المنضم، يبين أن الطاعنة تقدمت بطعنين عن قرار واحد، هو قرار هيئة التحكيم
بمحكمة استئناف القاهرة الصادر في 5 من نوفمبر سنة 1953، رفع الأول إلى هذه المحكمة
وقيد أمامها برقم 386 سنة 23 قضائية، وفصل فيه بتاريخ 11 من فبراير سنة 1960 برفضه،
ورفع الثاني إلى محكمة القضاء الإداري وأحيل منها إلى هذه المحكمة حيث قيد أمامها برقم
337 سنة 25 قضائية، وبذلك أصبح هذا الطعن، وهو الطعن الحالي غير ذي موضوع، مما يستوجب
الحكم باعتباره منتهياً.
