الطعن رقم 422 سنة 25 ق – جلسة 17 /03 /1960
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 11 – صـ 231
جلسة 17 من مارس سنة 1960
برياسة السيد محمود عياد المستشار: وبحضور السادة الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.
الطعن رقم 422 سنة 25 القضائية
إثبات "طرق الإثبات" "طرق الإثبات ذات القوة المحدودة" "الإثبات
بالبينة" "سلطة محكمة الموضوع في رفض طلب التحقيق". تحقيق. حكم "عيوب التدليل" "القصور"
"ما لا يعد كذلك".
حق محكمة الموضوع في رفض طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفي لتكوين
عقيدتها. مثال.
إذا كان الواقع في الدعوى أنه كان من بين طلبات الطاعن في دعواه إلزام الشركة المطعون
عليها بمبلغ مائتي جنيه قيمة أجره في المدة من أول يناير سنة 1952 إلى آخر إبريل سنة
1952 بواقع خمسين جنيهاً شهرياً عن عمليات التأمين التي قام بها في المدة المذكورة
لحساب المطعون عليها واعتبار ذلك أساساً عند تقدير المكافأة المستحقة له، وطلب الطاعن
من محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيامه بهذه العمليات ولكن محكمة
الاستئناف رفضت هذا الطب، وكان المستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه من أن ظروف الدعوى
بما فيها عدم تقديم الطاعن مفكرة أعماله اليومية لا تبرر إجابة طلب الإحالة إلى التحقيق
– أن محكمة الاستئناف قد تبينت عدم جدية الادعاء، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة
طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإن النعي على الحكم بالقصور
يكون على غير أساس.
المحكمة
من حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1179 سنة
1952 مدني كلي الإسكندرية على المطعون عليها، وقال في شرح دعواه أنه التحق في سنة 1938
بخدمة الشركة كطبيب لعلاج عمالها بمرتب شهري بلغ أخيراً ستين جنيهاً عدا المكافآت الدورية
التي تدفع ثلاث دفعات في العام بواقع 45 جنيهاً فيكون المرتب في مجموعه معادلاً لمبلغ
71 جنيهاً و250 مليماً، وأن الشركة كانت أمنت على عمالها لدى شركة تأمين الشرق واشترطت
على هذه الشركة أن تعهد إليه بعلاج عمالها وأن جملة أتعابه عن عمله هذا كانت تتراوح
بين خمسين وستين جنيهاً في الشهر، وأن المطعون عليها تولت عملية التأمين منذ أول يناير
سنة 1952 وعهدت إليه منذ ذلك التاريخ بمعالجة العمال، فقام بالعمل حتى نهاية شهر إبريل
حيث أرسل إلى الشركة خطاباً يطالبها فيه أن تودي له 200 جنيه أجره عن عمليات التأمين
فأرسلت له الشركة جواباً أنكرت فيه قيامه بهذه الأعمال ونسبت إليه انقطاعه عن العمل
منذ أول إبريل مما يعتبر إنهاء لعقد العمل، فأرسل إليها خطاباً طلب فيه إلغاء قرار
الفصل خلال ثلاثة أيام ولكن الشركة أجابت مصرة على رأيها، ولذلك فهو يطلب إلزامها بمبلغ
6415 جنيهاً منها 121 جنيهاً و75 مليماً مقابل مهلة الإنذار و1093 جنيهاً قيمة مكافأة
عن مدة الخدمة و200 جنيه قيمة أتعابه عن عمليات التأمين ومبلغ 5000 جنيه تعويضاً عن
الفصل التعسفي، وبتاريخ 13/ 5/ 1953 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للطاعن
713 جنيهاً و75 مليماً والمصاريف المناسبة، فاستأنف الطاعن هذا الحكم طالباً إلزام
المطعون عليها بأن تدفع له 6415 جنيهاً، كما استأنفت المطعون عليها طالبة عدم قبول
الدعوى وبطلان الحكم واحتياطياً رفض دعوى المستأنف وإلزامه بالمصاريف، وبتاريخ 14 من
يونيه سنة 1955 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً ورفض استئناف المطعون عليها وتعديل
الحكم المستأنف بالنسبة لاستئناف الطاعن وإلزام المطعون عليها بأن تدفع له 1713 ج و50
م مع المصروفات المناسبة، فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض؛ ثم عرضت القضية
على دائرة فحص الطعون فقررت بتاريخ 23 من ديسمبر إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية
والتجارية وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها طالبة رفض
الطعن.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب،
ويقول في بيان ذلك إنه كان من طلباته في دعواه إلزام الشركة المطعون عليها بمبلغ مائتي
جنيه قيمة أجره في المدة من أول يناير سنة 1952 إلى آخر إبريل سنة 1952 بواقع 50 ج
شهرياً عن العمليات التي قام بها في المدة المذكورة لحساب المطعون عليها وكان يقوم
بها في الماضي لحساب شركة التأمين واعتبار ذلك أساساً عند تقدير المكافأة المستحقة
له، وطلب الطاعن من محكمة الموضوع بدرجتيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيامه
بهذه العمليات، ولكن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطب تأسيساً على أن ادعاء الطاعن لم
يتأيد بدليل ولا بمفكرة أعماله اليومية فلا يمكن الأخذ بقوله وحده في إثبات ما يدعيه
وعلى أنها – أي المحكمة – لا ترى نظراً لظروف الدعوى محلاً للإحالة على التحقيق لإثبات
ما يدعيه، وأن هذا الذي أورده الحكم ينطوي على قصور في التسبيب لأنه لا يشترط لإجابة
طلب الإحالة أن تكون الواقعة المتنازع عليها مؤيدة بدليل إذ لو كانت كذلك لما احتاج
الطالب إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق اكتفاء بقيام الدليل عليها، ولأن ما أورده الحكم
من أن ظروف الدعوى لا تسمح بالإحالة ينطوي على غموض إذ لم يبين هذه الظروف مما يعجز
محكمة النقض عن مراقبة محكمة الموضوع.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأنه يستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه من أن ظروف الدعوى
بما فيها عدم تقديم الطاعن مفكرة أعماله اليومية لا تبرر إجابة طلب الإحالة إلى التحقيق،
يستفاد من ذلك أن محكمة الاستئناف قد تبينت عدم جدية الادعاء، ولما كانت محكمة الموضوع
غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فإن النعي
على الحكم بالقصور يكون على غير أساس ومن ثم يتعين رفض الطعن.
