الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 87 سنة 22 ق – جلسة 09/06/1952

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1050

جلسة 9 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك المستشارين.


القضية رقم 87 سنة 22 القضائية

غش. عود. وجوب الحكم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه.
إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه غيابياً بالغرامة لغش لبن في 7 من أكتوبر سنة 1946 وأعلن بهذا الحكم ولم يعارض فيه وأصبح الحكم نهائياً ثم ثبتت أنه في 8 من مارس سنة 1950 عرض للبيع لبناً مغشوشاً مع علمه بذلك فإنه يكون عائداً طبقاً لنص المادة 49/ 3 من قانون العقوبات، ويجب – طبقاً للفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 – الحكم عليه بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه. فإذا ما قضى الحكم بالغرامة فقط فإنه يكون قد خالف القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عرض للبيع لبناً مغشوشاً بإضافة الماء إليه بنسبة 7% مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و8 و9 و10 و11 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام غيابياً بتغريم المتهم خمسمائة قرش. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن النيابة تقول في طعنها إن الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم المطعون ضده بعرض لبنا مغشوش للبيع مع علمه بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون بمعاقبته بالغرامة دون الحبس ولم يقض بنشر الحكم أو لصقه مع أن المتهم قد سبق الحكم عليه نهائياً بالغرامة لجريمة مماثلة فيكون بذلك عائداً مما يجب معه تطبيق المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 في حقه ومعاقبته بالحبس ونشر الحكم أو لصقه.
وحيث إن النيابة وقعت الدعوى على المتهم بأنه في 8 من مارس سنة 1950 عرض للبيع لبناً مغشوشاً بإضافة الماء إليه بنسبة 7% مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و8 و9 و10 و11 من القانون رقم 48 لسنة 1941 فقضت محكمة أول درجة غياباً في 16 من نوفمبر سنة 1950 بتغريمه 500 جنيه والمصادرة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية في 5 من مايو سنة 1951 حضورياً بتأييده – ولما كان يبين من الاطلاع على ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن أن المتهم سبق الحكم عليه غيابياً بغرامة 500 جنيه لغش لبن في 7 من أكتوبر سنة 1946 وقد أعلن بهذا الحكم في 14 من نوفمبر سنة 1946 ولم يعارض فيه وأصبح الحكم نهائياً ويكون المتهم بذلك عائداً طبقاً لنص المادة 49/ 3 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 توجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه فإن الحكم إذ قضى بالغرامة يكون قد جاء مخالفاً للقانون ويتعين لذلك نقضه وتطبيق القانون على الوجه الصحيح.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بمعاقبة المتهم بالحبس ونشر الحكم في إحدى الجرائد اليومية على نفقته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات