الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 41 لسنة 26 ق “أحوال شخصية” – جلسة 10 /03 /1960 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 11 – صـ 217

جلسة 10 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، محمد رفعت، ومحسن العباس، ومحمود القاضي المستشارين.


الطعن رقم 41 لسنة 26 القضائية "أحوال شخصية"

نقض "إجراءات الطعن" "إيداع الأوراق والمستندات" – أحوال شخصية.
عدم تقديم صورة الحكم المطعون فيه المطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه. تقديم صورة عرفية منه. عدم قبول الطعن. امتناع قلم كتاب محكمة الاستئناف عن تسليم الصورة الرسمية رغم صدور قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفاء الطاعن من الرسوم. ليس من شأنه أن يجعل تقديم الصورة الرسمية مستحيلاً استحالة مطلقة. عدم اعتباره من قبيل القوة القاهرة. أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى بعد فوات الميعاد. لا يغني عن هذا الإجراء الم 429، 881، 882 مرافعات.
إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وقت التقرير بالطعن – وفقاً لما توجبه المادة 429/ 2 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 401 لسنة 1955 هو – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلاً، فإذا كان الثابت من محضر الإيداع أن الطاعنين لم يودعا مع تقرير الطعن صورة الحكم المطعون فيه المطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه، وإنما أودعا صورة عرفية من ذلك الحكم، فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً، لا يغير من هذا النظر ما تمسك به وكيل الطاعنين من أن قلم كتاب محكمة الاستئناف امتنع عن تسليم صورة رسمية من الحكم المطعون فيه رغم صدور قرار من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة بإعفاء الطاعن الثاني من الرسوم، ذلك لأن هذا الامتناع لم يكن من شأنه أن يجعل تقديم صورة الحكم الرسمية وقت التقرير بالطعن مستحيلاً استحالة مطلقة، ومن ثم فلا يعتبر من قبيل القوة القاهرة، كما أنه لا يغني عن القيام بهذا الإجراء أن يكون رئيس المحكمة قد استعمل الرخصة المخولة له بالمادة 882 من قانون المرافعات وأمر بضم ملف الدعوى الاستئنافية الموجود بها أصل الحكم المطعون فيه بعد فوات الميعاد الذي نصت عليه المادتان 881/ 2، 429 من قانون المرافعات معدلتين بالقانون رقم 401 لسنة 1955.


المحكمة

من حيث إن المطعون عليهم الأول والثالثة والرابعة دفعوا بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إيداع الطاعنين صورة رسمية من الحكم المطعون فيه وقت التقرير بالطعن وانضمت النيابة إلى المطعون عليهم في التمسك بهذا الدفع.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المادة 881 من قانون المرافعات معدلة بالقانون 401 لسنة 1955 تنص في فقرتها الثانية على ما يأتي: "ويجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير الأوراق المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 429…." وتنص المادة 429 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 401 لسنة 1955 في فقرتها الأخيرة على ما يأتي "ويجب على الطاعن أن ويدع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير "أولاً" صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت أعلنت….."، ولما كان الثابت من محضر الإيداع المحرر بمعرفة قلم كتاب هذه المحكمة في يوم التقرير بالطعن أن الطاعنين لم يودعا مع تقرير الطعن صورة الحكم المطعون فيه المطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه، وإنما أودعا صورة عرفية من ذلك الحكم، وكان إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وقت التقرير بالطعن وفقاً لما توجبه المادة 429/ 2 معدلة من قانون المرافعات هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلاً. وكان الطاعنان، على ما سبق لم يقوما بهذا الإجراء في حينه، فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً، لا يغير من هذا النظر ما تمسك به وكيل الطاعنين – رداً على الدفع – من أن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة امتنع عن تسليم صورة رسمية من الحكم المطعون فيه رغم صدور قرار من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة بإعفاء الطاعن الثاني من الرسوم، ذلك لأن هذا الامتناع لم يكن من شأنه أن يجعل تقديم صورة الحكم الرسمية وقت التقرير بالطعن مستحيلاً استحالة مطلقة، ومن ثم فلا يعتبر من قبيل القوة القاهرة، كما أنه لم يكن يغني عن وجوب تقديم الصورة الرسمية من الحكم المطعون فيه أن يكون رئيس المحكمة قد استعمل الرخصة المخولة له بالمادة 882 من قانون المرافعات وأمر بضم ملف الدعوى الاستئنافية الموجود بها أصل الحكم المطعون فيه بعد فوات الميعاد الذي نصت عليه المادتان 881/ 2، 429 من قانون المرافعات معدلتين بالقانون رقم 401 لسنة 1955.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات