الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 277 لسنة 25 ق – جلسة 10 /03 /1960 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 11 – صـ 210

جلسة 10 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحسن العباس، ومحمود القاضي المستشارين.


الطعن رقم 277 لسنة 25 القضائية

حكم: "تقسيماته": "الأحكام الصادرة في الموضوع والصادرة قبل الفصل فيه":"الطعن فيه":
الحكم القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع غير منه للخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. الم 378 مرافعات.
الحكم القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، هو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها، فلا يجوز الطعن فيه استقلالاً وفقاً لنص المادة 378 مرافعات.


المحكمة

من حيث إن وقائع هذا الطعن – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتلخص في أن الشركتين المطعون عليهما رفعتا ضد الطاعن بصفته وكيلاً للسفينة ميناس. ل. كامبانيس الدعوى رقم 1479 سنة 1949 تجاري كلي الإسكندرية بعريضة ذكرا فيها أنهما أمنتا على رسالة خشب مصدرة من السويد إلى الشركة المصرية للأخشاب وأدوات البناء SEBEM على السفينة منياس. ل. كامبانيس التي يمثلها الطاعن بموجب سند شحن مؤرخ في 26 من نوفمبر سنة 1948، وكانت السفينة مؤجرة إلى الشركة المرسل إليها بموجب مشارطة تأجير مؤرخة في 23 من سبتمبر سنة 1948، وعند وصول السفينة إلى ميناء الإسكندرية وتفريغ شحنتها اتضح أن بعض الأخشاب قد تلف أثناء الرحلة البحرية – قدر خبير ندب باتفاق الطرفين هذا التلف بمبلغ 1245 جنيهاً و107 مليم قامت الشركتان المطعون عليهما بدفعه للشركة المرسل إليها، ثم طالبتا الطاعن ودياً بدفعه لهما فامتنع مما اضطرهما إلى رفع هذه الدعوى بطلب الحكم بإلزامه بصفته بأن يدفع لهما هذا المبلغ مناصفة بينهما، فدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد مضي أكثر من 31 يوماً من تاريخ تقديم تقرير الخبير استناداً إلى نص المادة 275 من القانون التجاري البحري، وبتاريخ 24 من مارس سنة 1951 حكمت المحكمة بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المحدد قانوناً، فاستأنفت الشركتان المطعون عليهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بصحيفة قيدت بجدولها برقم 282 سنة 7 ق تجاري طلبتا فيها إلغاء الحكم المذكور والحكم لهما ضد الطاعن بطلباتهما سالفة الذكر، وبتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1954 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها استناداً إلى أن معاهدة بروكسل الدولية هي الواجبة التطبيق دون قانون التجارة البحري، وأن ميعاد رفع الدعوى لم يمض بعد طبقاً لنصوصها، فطعن الطاعن في هذا الحكم بتاريخ 5 من يونيه سنة 1955 بطريق النقض، وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، ثم عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت هذه بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1959 إحالته إلى هذه الدائرة لنظره، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إنما قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. فهو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها، وعلى ذلك لا يجوز الطعن فيه استقلالاً وفقاً لنص المادة 378 مرافعات.
وحيث إنه لذلك يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات