الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1764 لسنة 57 قضائية – جلسة 26 /03 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 41 – صـ 845

جلسة 26 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وحماد الشافعي.


الطعن رقم 1764 لسنة 57 قضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" أقدمية. ترقية. تسوية.
العاملون بالقطاع العام غير الحاصلين على مؤهلات دراسية الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1984. منحهم أقدمية اعتبارية في هذا التاريخ مقدارها سنتان في الفئات التي كانوا يشغلونها أو أصبحوا يشغلونها بعد تسوية حالاتهم بالقانون 11 لسنة 75. الاعتداد بها في الترقية وعند تطبيق حكم المادة 105 من القانون 48 لسنة 78. م 1/ 3، 4 ق 113 لسنة 81 بتعديل بعض أحكام القانون 142 لسنة 1980.
مفاد النص في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 81 بتعديل بعض أحكام القانون 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية. منح العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 على فئات مالية بالقطاع العام. أقدمية اعتبارية مقدارها سنتان في الفئات التي كانوا يشغلونها أصلاً في 31/ 12/ 1974 أو أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بعد استفادتهم وتصحيح أوضاعهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنين بالدولة والقطاع العام ويعتد بهذه الأقدمية عند إجراء الترقية وعند تطبيق حكم المادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 78 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام التي تقرر منح العاملين بداية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوتين من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزا بهما نهاية ربط هذه الدرجة وألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية. ويؤيد هذا النظر ما ورد في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم 113 لسنة 1981 وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – بياناً للمحكمة من تعديل القانون رقم 142 لسنة 1980.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 827 لسنة 1982 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة – شركة مصر حلوان للغزل والنسيج – بطلب الحكم بتسوية حالته طبقاً للقانون رقم 103 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وقال بياناً للدعوى أنه يعمل بالشركة الطاعنة منذ 5/ 12/ 1960 وغير حاصل على مؤهلات دراسية وسويت حالته على الدرجة السابعة في 1/ 1/ 1972 وطبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1988 كان يتعين رد أقدميته في هذه الدرجة إلى 1/ 1/ 1970 وترقيته إلى الدرجة الرابعة المهنية وإضافة مبلغ تسعة جنيهات إلى مرتبة 9/ 7/ 1981 إعمالاً للقانون 114 لسنة 1981 ومنحه علاوة دورية مقدارها خمسة جنيهات وإذ لم تطبق الشركة القانون رقم 113 لسنة 1981 عليه فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أعادت إليه المأمورية وبعد أن قدم تقرير الثاني حكمت بتاريخ 30/ 4/ 1986 بأحقية المطعون ضده في منحه علاوتين من الدرجة الثالثة من القانون 48 لسنة 1978 بواقع أربعة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1978 وبأحقيته لفروق مالية مقدارها 87,326 في المدة من 1/ 7/ 1978 حتى 31/ 5/ 1982 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 994 لسنة 103 ق – القاهرة وبتاريخ 18/ 3/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى للمطعون ضده بأحقيته في علاوتين من علاوات الدرجة المالية من 1/ 7/ 1978 ومتجمدها تأسيساً على أن المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1981 تنص على منح العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 أقدمية اعتبارية لمدة سنتين في الفئات التي كانوا يشغلونها أصلاً وأصبحوا يشغلونها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وأن المطعون ضده كان بالخدمة في هذا التاريخ وأصبح شاغلاً للفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 1/ 1975 ويستحق علاوتين من علاوات الدرجة الثالثة التي تقابلها عملاً بنص المادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1948 في حين أنه طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1981 لا تمنح الأقدمية الاعتبارية للعاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية إلا في الدرجات التي كانوا يشغلونها أصلاً أو أصبحوا يشغلونها في 31/ 12/ 1974 فإن قضاء الحكم المطعون فيه بمنحه الأقدمية الاعتبارية في الفئة الخامسة التي رقي إليها في 1/ 1/ 1977 وعلاوتين من علاوات الفئة الثالثة التي تقابلها اعتباراً من 1/ 7/ 1977 جاء خلافاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1980 التي تحظر صرف فروق مالية عن المدة قبل سريانه في 1/ 7/ 1980 ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية تنص على أن "……. ويمنح العاملون غير الحاصلين على المؤهلات الدراسية والموجودون بالخدمة في 31/ 12/ 1974 على فئات بالقطاع العام أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات التي كانوا يشغلونها أصلاً أو أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون في 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام" وتنص الفقرة الرابعة من ذات المادة على أن "ويعتد بهذه الأقدمية المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند تطبيق حكمي المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام بحيث لا يقل ما يحصل عليه العامل بالتطبيق لحكمها عن بداية ربط الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها أو علاوتين من علاواتها أيهما أكبر حتى لو تجاوز بهما نهاية مربوطها وذلك إذا كان النقل قد تم من الفئة التي منح بها الأقدمية الاعتبارية على ألا يؤثر على موعد العلاوة الدورية ومفاد ذلك منح العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 على فئات مالية بالقطاع العام أقدمية اعتبارية مقدارها سنتان في الفئة التي كانوا يشغلونها أصلاً في 31/ 12/ 1974 أو أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بعد استفادتهم وتصحيح أوضاعهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ويعتد بهذه الأقدمية عند إجراء الترقية، وعند تطبيق حكم المادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام التي تقرر منح العاملين بداية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوتين من علاواتها أو أيهما أكبر حتى ولو تجاوزا بهما نهاية ربط هذه الدرجة وألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية ويؤيد هذا النظر ما ورد في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم 113 لسنة 1981 بياناً للمحكمة من تعديل القانون رقم 142 لسنة 1980 (…… لقد صدر القانون رقم 142 لسنة. 1989 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية ونص في مادته الأولى على أن يمنح العاملون غير الحاصلين على المؤهلات الدراسية الموجودين بالخدمة 31/ 12/ 1974 العاملين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بالجهاز الإدارية للدولة والهيئات العامة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها في التاريخ المشار إليه…….. ويمنح العاملون غير الحاصلين على المؤهلات الدراسية الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 على فئات بالقطاع العام الأقدمية الاعتبارية المشار إليها في التاريخ المشار إليه…… وعند التطبيق فسر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدرجة التي يشغلها أصلاً بأنها – قبل تطبيق قواعد الإصلاح الوظيفي مما دفع بالكثير من العاملين إلى تقديم شكاوى يتضررون فيها من هذا التفسير مما اقتضى الأمر أن تتقدم الحكومة بتعديل المادة الأولى من مشروع القانون رقم 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية يقضي بأن الدرجة التي يشغلها العامل هي الدرجة التي أصبح يشغلها بعد تطبيق قانون الإصلاح الوظيفي وحتى تكون هناك مساواة بين العاملين في الحكومة والعاملين بالقطاع العام فقد اقتضى الأمر تطبيق هذا الحكم على العاملين بالقطاع العام. واستحدث المشرع بالقانون المعروض نصاً جديداً في الفقرة الرابعة من المادة الأولى قضى بأن تؤخذ الأقدمية الاعتبارية في الاعتبار عند تطبيق أحكام المادتين 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام فلو أكمل العامل بهذه الأقدمية المدة القانونية المقررة في المادتين 103، 105 المشار إليهما فيمنح علاوة ثابتة بخلاف العلاوة التي حصل عليها في 1/ 7/ 1987 "…….." وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 113 لسنة 1981 من أنه صدر القانون رقم 742 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية وتضمن في مادته الأولى منح العاملين أقدمية اعتبارية في الفئات التي كانوا يشغلونها في 31/ 12/ 1974 ورغبة في توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الأقدمية فقد رؤى أن يكون منح تلك الأقدمية الاعتبارية في الفئة التي كان يشغلها العامل في التاريخ المشار إليه أو أصبح يشغلها في التاريخ المذكور بعد تطبيق قواعد القانون 11 لسنة 1975 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتد بالأقدمية الاعتبارية في الفئة المالية التي أصبح يشغلها المطعون ضده بالتطبيق لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات