الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 16 لسنة 27 ق أحوال شخصية – جلسة 25 /02 /1960 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 11 – صـ 203

جلسة 25 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.


الطعن رقم 16 لسنة 27 ق أحوال شخصية

حكم "بياناته" "اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية". أحوال شخصية.
حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. بطلان الحكم. م 349 مرافعات.
متى كان الحكم صادراً في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ولم يتضمن هذا الحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ولم يفصح الحكم عن أن عضو النيابة الذي ورد اسمه في ديباجته ممثلاً للنيابة العامة عند تلاوة الحكم هو صاحب ذلك الرأي، فإن هذا الحكم يكون باطلاً طبقاً لنص المادة 349 من قانون المرافعات.


المحكمة

حيث إن مما تنعى به الطاعنة في السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان، إذ لم يذكر فيه اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وهو الأستاذ عبد الوكيل جابر الذي قدم مذكرة مودعة فيها، أما الأستاذ رضوان شافعي الذي ورد اسمه في ديباجة الحكم فهو لم يبد رأياً فيها ولم يقع منه إلا حضور الجلسات وإغفال ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. يترتب عليه بطلان الحكم طبقاً للفقرة الثانية من المادة 349 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد ورد به في هذا الخصوص أنه "بعد أن أبدت النيابة العمومية رأيها في مذكرتها المؤرخة 14/ 2/ 1957 حجزت القضية للحكم لجلسة 24/ 2/ 1957 وقد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم الآتي". وأورد الحكم في موضع آخر ماهية رأي النيابة المبدى في تلك المذكرة دون أن يسنده لصاحبه، ولما كانت المادة 349 من قانون المرافعات قد نصت على أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان، وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم، وكان رأي النيابة في القضية قد أبدى على ما ورد في الحكم المطعون فيه، في مذكرتها المؤرخة 14/ 2/ 1957 ولم يتضمن هذا الحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى هذا الرأي، كما أن هذا الرأي لا يمكن أن يسند إلى الأستاذ (رضوان شافعي) الذي ورد اسمه في ديباجة الحكم ممثلاً للنيابة العامة عند تلاوة الحكم، لأن الحكم لم يفصح عن ذلك، ولأن هذا البيان لا ينصرف إلى أكثر من حضور السيد رئيس النيابة تلاوة الحكم، وهو أمر لاحق لإبداء النيابة رأيها، ومستقل عنه، فلا يدل هذا البيان في ذاته على أن رئيس النيابة المذكور هو صاحب هذا الرأي، لما كان ذلك فإن هذا الحكم يكون طبقاً لنص المادة 349 سالفة الذكر باطلاً ومتعيناً نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات