الطعن رقم 1231 لسنة 58 ق – جلسة 20 /03 /1990
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 41 – صـ 799
جلسة 20 من مارس سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.
الطعن رقم 1231 لسنة 58 القضائية
(1، 2) عقد "فسخ العقد". بيع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
الخطأ في القانون.
الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائي عند عدم الوفاء
بالالتزامات الناشئة عنه. يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ. مناطه. تثبيت
المحكمة من توافر شروطه وموجب إعماله. مؤدى ذلك. التزامها بالتحقق من انطباق الشرط
على عبارة العقد ومراقبة الظروف الخارجة التي تحول دون إعماله.
الشرط الفاسخ المقرر جزاء على وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم
تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في الدفع بعدم
التنفيذ. مؤداه. وجوب التجاوز عن الفسخ الاتفاقي دون القضائي. إقامة الحكم المطعون
فيه قضاءه على تحقق الشرط الفاسخ الصريح وإغفاله الرد على ما تمسكت به الطاعنة
ودللت عليه من وجود عجز في مساحة أرض التداعي. قصور وخطأ في القانون.
1 – لئن كان مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً
من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه
أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في حدود الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر
شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط
على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجة التي تحول دون
إعماله.
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم
وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء
بغير حق، فإذا كان للمشتري الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، وجب على المحكمة
التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للبائع سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص
المادة 157 من القانون المدني وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بوجود عجز
في مساحة أرض التداعي، وقدمت كشف تحديد مساحي تدليلاً على دفاعها، وهو في حقيقته دفع
بعد التنفيذ، ومن ثم فإن هذا الدفاع يعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف ترتيباً على
الأثر الناقل للاستئناف، وإذ لم يثبت أنها تنازلت عنه صراحة أو ضمناً، وكان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه على تحقق الشرط الفاسخ الصريح وأغفل الرد على هذا الدفاع الذي لو
صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضدهم أقاموا الدعوى 1614 لسنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم
بفسخ عقد البيع المؤرخ 4/ 10/ 1981، وقالوا بياناً لذلك أنهم بموجب ذلك العقد باعوا
للطاعنة قطعة أرض فضاء موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 3005 جنيه،
دفعت منه عند التعاقد 1505 جنيهاً والتزمت بسداد 500 جنيه في آخر ديسمبر سنة 1981،
وألف جنيه في 4/ 8/ 1982، ولكنها تخلفت عن سداد خمسمائة جنيه من القسط الأخير، فأنذروها
بانفساخ العقد، وأقاموا دعواهم بالطلب السالف، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 24/ 2/
1987 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 282 لسنة 43 ق، وبتاريخ
19/ 1/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار العقد مفسوخاً استناداً
إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح لتخلفها عن سداد باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه في
حين أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بوجود عجز في المساحة المبيعة. وقدمت النيابة ما
يثبت ذلك مما يخولها الحق في الحبس، وإذ ما التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا
الدفاع الجوهري فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني
أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم
الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ
إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي
الرقابة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة
الظروف الخارجة التي تحول دون إعماله، وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
– أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا
يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإذ كان للمشتري الدفع بعدم التنفيذ في
حالة توافر شروطه، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للبائع
سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدني، لما كان ذلك وكانت
الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بوجود عجز في مساحة أرض التداعي، وقدمت كشف تحديد
مساحي تدليلاً على دفاعها، وهو في حقيقته دفع بعدم التنفيذ، ومن ثم فإن هذا الدفاع
يعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف ترتيباً على الأثر الناقل للاستئناف، وإذ لم يثبت
أنها تنازلت عنه صراحة أو ضمناً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على تحقق الشرط
الفاسخ الصريح وأغفل الرد على هذا الدفاع الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى،
فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن.
