الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 384 لسنة 25 ق – جلسة 11 /02 /1960 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 11 – صـ 162

جلسة 11 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع المستشارين.


الطعن رقم 384 لسنة 25 القضائية

حكم "عيوب التدليل" "التناقض" "التناقض بين الأسباب وبعضها الآخر" مثال في مطالبة بمبلغ…
إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون عليها أقامت على الطاعنين دعوى طلبت فيها إلزامهم بأن يدفعوا لها متضامنين مبلغ 3300 جنيه مع الفوائد والمصاريف قيمة الأقساط الباقية من ثمن المصنع الذي أقامته لهم، فدفع الطاعنون الدعوى بأن الشركة لم تقم بتنفيذ الالتزامات التي رتبها العقد كاملة وخالفت نصوصه، وندبت المحكمة خبيراً لتمحيص أوجه الخلاف فقدم تقريراً، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ما جاء بتقرير الخبير في شأن أوجه النقص التي أوضحها في تقريره وسجل ما ورد فيه من إمكان تدارك بعضها بالإصلاح، قرر الحكم أنه لا يجوز نظير إصلاح هذه المسائل تعطيل كافة المبالغ الباقية للشركة ورأى تقديرها هي وباقي المسائل الأخرى التي لم تكن قد دخلت ضمن مأمورية الخبير بصفة مؤقتة بمبلغ 500 جنيه تحت الحساب ليصير استنزالها فيما بعد من مبلغ الـ 3000 جنيه المتفق عليها، وتأسيساً على ذلك قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون عليها مبلغ 2500 جنيه وقبل الفصل في باقي الطلبات بإعادة المأمورية للخبير لتقدير تكاليف المسائل الناقصة التي لم تتمها الشركة وفحص باقي أوجه الخلاف الخاصة بالرسوم الجمركية ونفقات النقل وقطع الغيار، وكان يبين من ذلك أنه قد اتضح للمحكمة أن الخبير لم يقم بتقدير بعض المسائل الناقصة الواردة بتقريره وأنها عهدت إليه بفحص باقي المسائل الخلافية الخاصة بالرسوم الجمركية ونفقات النقل وقطع الغيار، فإن الحكم إذ انتهى رغم ذلك إلى تقدير جميع المسائل الناقصة والخلافية بمبلغ 500 جنيه والحكم على الطاعنين نهائياً بالمبلغ المدعى به – بعد استنزال ذلك المبلغ – مع أن إعادة المأمورية إلى الخبير على الوجه المبين في أسباب الحكم ومنطوقه يفصح عن عدم توافر العناصر التي تمكن المحكمة من تقدير قيمة هذه المسائل الناقصة تقديراً نهائياً، يكون متناقضاً في أسبابه بما يستوجب نقضه.


المحكمة

من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين في الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق أنه بتاريخ 28/ 8/ 1949 أقامت المطعون عليها الدعوى رقم 1023 لسنة 1949 كلي المنصورة على الطاعنين طلبت فيها إلزامهم بأن يدفعوا لها متضامنين مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة جنيهاً مع الفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد مع المصاريف، وقالت في صحيفة الدعوى أنها تعاقدت مع المدعى عليهم على أن تقيم لحسابهم مصنع ثلج بالمطرية وذلك مقابل 6000 جنيهاً يدفع منها 1500 جنيهاً عند قبول العطاء و1500 جنيهاً عند وصول الأجهزة و1500 جنيهاً عند إتمام العملية و1500 جنيهاً في مدة غايتها أول ديسمبر سنة 1947، وأن المدعى عليهم قبلوا زيادة على مجموع الثمن مقدارها 300 جنيه نظير ما أصاب الشركة من خسارة ولقاء التغيير في بعض المواصفات الذي أدى لزيادة النفقات، وأن العمل انتهى في 20/ 7/ 1945 وبدأ المعمل يعطي كامل إنتاجه مما يجعل القسطين الأخيرين مع الزيادة المتفق عليها مستحقين للشركة المدعية، وقد دفع المدعى عليهم الدعوى بأن الشركة لم تقم بتنفيذ الالتزامات التي يرتبها العقد، فحكمت المحكمة بتاريخ 6/ 6/ 1950 بندب خبير هندسي لبيان ما إذا كانت الشركة قامت بتنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد كاملة وبيان مخالفة الشركة لنصوص العقد وما يترتب عليها من الناحيتين المالية والاستغلالية، ويبين من هذا الحكم أن المحكمة حصرت أوجه النزاع باثني عشر وجهاً وكلفت الخبير تمحيص ثمانية منها وأرجأت البت في باقي الأوجه إلى ما بعد ورود تقريره، وبعد أن تقدم الخبير بتقريره أصدرت المحكمة بتاريخ 17/ 12/ 1952 حكمها بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أنه ثبت لها من تقرير الخبير أن الشركة قامت بتنفيذ التزاماتها تنفيذاً معيباً ومخالفاً لشروط العقد، وأن من حق المدعى عليهم الامتناع عن دفع باقي الثمن الذي لا يستحق إلا بالوفاء الكامل للالتزام، فاستأنفت الشركة المطعون عليها هذا الحكم، وفي 3 من مايو سنة 1955 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهم بأن يدفعوا للمستأنفة مبلغ 2500 جنيهاً وقبل الفصل في باقي الطلبات بإعادة القضية إلى الخبير لتقدير تكاليف المسائل الناقصة التي لم تتمها الشركة وفحص باقي أوجه الخلاف الخاصة بالرسوم الجمركية والاطلاع على مستندات الدفع ومستندات نقل الأجهزة ومن قام بدفعها وعلى فواتير قطع الغيار وهل قبل المستأنف عليهم دفع مبلغ 300 جنيه زيادة على الثمن المتفق عليه وتصفية هذه المسائل الخلافية، قرر الطاعنون بالطعن على الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقرت إحالته إلى الدائرة المدنية وفي الجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها الوارد بمذكرتها طالبة رفض الطعن.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الثاني قصور التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بأن يدفعوا للشركة المطعون عليها مبلغ 2500 جنيهاً لأنه قدر المسائل الناقصة التي لم تتمها الشركة بمبلغ خمسمائة جنيه وفي نفس الوقت أعاد المأمورية إلى الخبير ليقوم بتقدير تكاليف المسائل الناقصة التي لم تتمها الشركة ويصفى حساب المسائل الخلافية بين الطرفين ويقدرها مادياً، وقد كان المنطق والقانون يقضيان بأن تنتظر المحكمة حتى يقدم الخبير تقريره ويقدر هو هذه المسائل الناقصة وأن يكون من ضمن المسائل التي تحال عليه تقدير الونش حسب المواصفات المبينة بالعقد، خصوصاً وأن الطاعنين قد تمسكوا في مذكرتهم الأخيرة بأن قيمة الونش الذي وردته الشركة والونش الذي كان يجب عليها تقديمه مبلغ ألف جنيه، ثم بعد أن يقدر الخبير هذه المسائل الناقصة كلها تكون عناصر الدعوى صالحة للحكم، أما أن تحكم هي وتقدر واضعة نفسها موضع الخبير ثم تطلب من الخبير بعد صدور حكمها أن يحقق ويقدر ويفحص فهذا هو التناقض والتخاذل، هذا إلى أن تقدير المحكمة لجميع المسائل الفنية الناقصة تقريباً بمبلغ 500 جنيه لم يواجه ما تمسك به الطاعنون من أن الفرق بين ثمن الونشين وحده يبلغ ألف جنيه.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استعرض ما جاء بتقرير الخبير في شأنه أوجه النقص التي أوضحها في تقريره وسجل ما ورد في هذا التقرير من إمكان تداركها بإصلاح بعض الأدوات المعينة أو الاستعاضة عنها بغيرها أو بإكمالها، وذلك بتكاليف حدد بعضها التقرير المذكور ثم قرر الحكم أنه لا يجوز نظير إصلاح هذه المسائل تعطيل كافة المبالغ الباقية للشركة على جسامتها ورأى تقديرها هي وباقي المسائل الأخرى التي لم تكن قد دخلت ضمن مأمورية الخبير بصفة مؤقتة مبلغ خمسمائة جنيه تحت الحساب ليصير استنزالها فيما بعد من مبلغ الثلاثة آلاف جنيهاً المتفق عليها، وتأسيساً على ذلك قضى بإلزام الطاعنتين أن يدفعوا للمطعون عليها مبلغ ألفين وخمسمائة جنيهاً وقبل الفصل بباقي الطلبات بإعادة المأمورية لتقدير تكاليف المسائل الناقصة التي لم تتمها المستأنفة مما أشار إليه بتقريره الخاص بفحص أوجه النقص الفنية وفحص باقي الأوجه الخاصة بالرسوم الجمركية ومقدارها طبقاً للتخفيض أن كان هناك مرسوم يقضي بذلك والاطلاع على مستندات الدفع ومستندات نقل الأجهزة ومن قام بدفعها وعلى فواتير قطع الغيار وتصفية هذه المسائل الخلافية بين الطرفين وتقويمها مادياً.
ولما كان يبين من ذلك أنه قد اتضح لمحكمة الاستئناف أن الخبير لم يقم بتقدير بعض المسائل الناقصة الواردة بتقريره الخاص بفحص أوجه النقص الفنية الخلافية، كما أن المحكمة عهدت إليه بفحص باقي المسائل الخلافية الخاصة بالرسوم الجمركية ونفقات النقل وقطع الغيار وكان الحكم قد انتهى رغم ذلك إلى تقدير جميع المسائل الناقصة والخلافية بمبلغ خمسمائة جنيهاً والحكم على الطاعنين نهائياً بالمبلغ المدعى به بعد استنزال ذلك المبلغ فإنه يكون متناقضاً في أسبابه، ذلك أن إعادة المأمورية إلى الخبير على الوجه المبين في أسباب الحكم ومنطوقه يفصح عن عدم توافر العناصر التي تمكن المحكمة من تقدير قيمة هذه المسائل الناقصة تقديراً نهائياً.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات