الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 213 لسنة 25 ق – جلسة 11 /02 /1960 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 11 – صـ 148

جلسة 11 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع المستشارين.


الطعن رقم 213 لسنة 25 القضائية

ملكية "أسباب كسب الملكية" "الالتصاق" "الالتصاق بالعقار" "شروطه". إثبات "عبء الإثبات".
تأسيس طلب تثبيت ملكية الأرض الملتصقة بأطيان المطعون عليهن على أن الالتصاق كان نتيجة لطمي جلبه نهر النيل. يلقى على عاتقهن عبء إثبات توافر شروط التملك في هذا النوع من الالتصاق. من الشروط المستفادة من نص الم 60 مدني قديم أن يتكون الطمي بصفة نهائية وأن تكون الأرض الملتصقة نتيجة للطمي قد بلغت من الارتفاع حداً يجاوز منسوب ارتفاع المياه في وقت الفيضان العادي. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الشرط يعيبه.
إذا كانت دعوى المطعون عليهن بطلب تثبيت ملكيتهن للأرض الملتصقة بأطيانهن مؤسسة على أن هذا الالتصاق كان نتيجة لطمي جلبه نهر النيل مما يلقى على عاتقهن عبء إثبات توافر شروط التملك في هذا النوع من الالتصاق على النحو الوارد بدعواهن وهي الشروط المستفادة من نص المادة 60 من القانون المدني القديم، ومن بينها أن يتكون الطمي بصفة نهائية وتكون الأرض الملتصقة نتيجة للطمي قد بلغت من الارتفاع حداً يجاوز منسوب ارتفاع المياه في وقت الفيضان العادي، وكان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه اعتد بهذا الشرط في قضائه للمطعون عليهن بملكية جميع الأرض التي أوردها الخبير في تقريره، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


المحكمة

وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليهن أقمن على الطاعنة في 16/ 6/ 1947 الدعوى رقم 3658 لسنة 1947 بمحكمة مصر الابتدائية، وذكرن بياناً لها أنهن يمتلكن ثلاثة وستين فداناً بناحية محلة مالك مركز دسوق تقع على ساحل النيل مباشرة – والتصق بها على التدريج جزء من طمي النيل على تعاقب السنين فأصبح هذا الجزء ملكاً لهن بحكم المادة 60 من القانون المدني (القديم)، ولكن مصلحة الأملاك رفضت إضافة هذا الجزء إلى تكليفهن، لذلك رفعن هذه الدعوى طالبات الحكم بتثبيت ملكيتهن للطمي الملتصق بأطيانهن بمقدار ما يظهر من تقرير الخبير الذي تنتدبه المحكمة وبإلغاء الحجز الامتيازي الذي وقعته الطاعنة على جزء من الزراعة القائمة في أرض النزاع وبمبلغ عشرين جنيهاً تعويضاً مع المصروفات، وبتاريخ 12/ 6/ 1949 قضت محكمة أول درجة بندب خبير للانتقال إلى أرض النزاع ومعاينتها لمعرفة ما إذا كانت هذه الأرض مجاورة لنهر النيل أم أنه يفصلها عنه فاصل وبيان مقدار الزيادة التي التصقت بأرض المدعيات وحدودها وسببها وهل هي نتيجة التصاق الطمي بها تدريجياً وبشكل غير محسوس إما كان التصاقه محسوساً مع بيان ما يستند إليه (الخبير) في ذلك وتحقيق ما أثارته الطاعنة في دفاعها من أن أرض النزاع تدخل ضمن ما استأجرته المدعية الأولى من الحكومة من أطيان لمدة ثلاث سنوات (من أول نوفمبر سنة 1945 إلى أكتوبر سنة 1946)، وبعد أن باشر الخبير عمله وقدم تقريره قضت المحكمة الابتدائية في 28/ 5/ 1953 بتثبيت ملكية المطعون عليهن لمقدار 18 ف و19 ط و18 س المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وألزمت الطاعنة بالمصروفات، واستأنفت الطاعنة هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 86 لسنة 71 ق طالبة إلغاءه ورفض الدعوى، وفي 14 نوفمبر سنة 1954 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام الطاعنة بالمصروفات، وطعنت الطاعنة بالنقض على هذا الحكم، وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وأبدت النيابة العامة رأيها بطلب نقضه.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون، ذلك أن الخبير قد أوضح في تقريره أن أطيان النزع تقع على خمس مساحات وأولاها ومقدارها 8 ف و12 ط و6 س هي الملتصقة بأرض المطعون عليهن، وباقي المساحات وهي تقع غربي هذه القطعة لم تستقر حالتها بعد، وأن المطعون ضدهن يقمن بالزراعة فيها بعد نزول مياه الفيضان، ومن مؤدى ما ذكره الخبير أن تلك المساحات التي لم تستقر تركبها مياه النيل وتعتبر لذلك من مجراه وبالتالي من الأملاك العامة. فلا يحق للمطعون عليهن أن يطلبن تثبيت ملكيتهن لها، وعلى الرغم من ذلك فإن الحكم الابتدائي وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه، قد حكم لهن بالملكية، مستنداً في قضائه إلى القول بأن القانون لا يفرق بين المساحات المستقرة والمساحات غير المستقرة، مع أن الطمي لا يكتسب قانوناً إلا إذا تكون بصفة نهائية عن طريق التصاقه بشاطئ النهر وتجاوز مستوى المياه في الوقت من السنة الذي يصل فيه مستوى المياه أعلاه "ما عدا سنوات الفيضان غير العادي".
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه قد أقام قضاءه في خصوص ما ورد عليه النعي المتقدم على أن الخبير "عندما تحدث عن مسطح مساحات الأرض الملتصقة بملك المدعيات (المطعون عليهن) اعتبر أن المساحة الأولى وقدرها 8 ف و12 ق و4 س هي الملاصقة تماماً لأرض المدعيات وأن باقي المساحات تكون مع هذه المساحة مسطحاً واحداً، ثم قال عن هذه المساحات الأخرى أنها لم تستقر حالتها بعد، وظاهر أن هذه التفرقة بين المساحات التي أصبحت مستقرة والمساحات التي لم تستقر حالتها بعد فيه مخالفة لما جاء بنص المادة 60 من القانون المدني الملغي والمادة 918 من القانون المدني الحالي طالما أن المادة المذكورة لم تشر المادة 918 من القانون المدني الحالي إلى حالة الاستقرار وعدم الاستقرار، ومن ثم ترى المحكمة أن المساحات جميعها التي تكونت بفعل النهر عن طريق ما يجليه من طمي على التدريج وقدرها 18 ف و19 ط و18 س مملوكة كلها للمدعيات، إذ العبرة بواقع الحال سواء أكان هناك استقرار أو عدم استقرار"، ولما كانت دعوى المطعون عليهن بطلب تثبيت ملكيتهن للأرض الملتصقة بأطيانهن مؤسسة على أن هذا الالتصاق كان نتيجة لطمي جلبه نهر النيل مما يلقي على عاتقهن إثبات توفر شروط التملك في هذا النوع من الالتصاق على النحو الوارد بدعواهن وهي الشروط المستفادة من نص المادة 60 من القانون المدني القديم، ومن بينها أن يتكون الطمي بصفة نهائية وتكون الأرض الملتصقة "نتيجة الطمي" قد بلغت من الارتفاع حداً يجاوز منسوب ارتفاع المياه في وقت الفيضان (العادي)، وكان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه المذكورة آنفاً أنه اعتد بهذا الشرط في قضائه للمطعون عليهن بملكية جميع الأرض التي أوردها الخبير في تقريره، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي ما تضمنه سبب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات