الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 444 سنة 22 ق – جلسة 19/05/1952

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ963

جلسة 19 من مايو سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: محمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.


القضية رقم 444 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. إقامته على خلاف الثابت بالأوراق. عيب.
إذا كان الحكم القاضي بسقوط استئناف المتهم قد أقيم على أن المتهم لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة وذلك على خلاف ما هو ثابت بالأوراق فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية: 1 – محمد صالح هارون (الطاعن الأول) 2 – محمد أحمد محمد علي: بأنهما بدائرة قسم عابدين: سرقا صفيحة الزيت المبينة الوصف والقيمة في المحضر لأرمندوفيشيا حالة كون الأول خادماً بالأجرة، وطلبت عقابهما بالمادة 317/ 4 و7 من قانون العقوبات، وادعى أرمندوقيشيا بحق مدني، وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة عابدين الجزئية قضت. أولاً – بحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت وذلك عملاَ بالمادة 317/ 7 عقوبات وثانياً: ببراءة المتهم الثاني ورفض الدعوى المدنية قبله عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة مصر الابتدائية قضت بسقوطه وأعفت المتهم من المصروفات. فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة في الحكم الأخير بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن مبنى هذين الطعنين هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بسقوط استئناف المتهم على أساس أنه لم يتقدم قبل يوم الجلسة لتنفيذ الحكم الصادر ضده بعقوبة مقيدة للحرية، في حين أن هذه العقوبة قد نفذت عليه قبل الجلسة.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على المتهم لاتهامه بسرقة فقضت محكمة أول درجة في 17 من أكتوبر سنة 1951 حضورياً بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل. فاستأنف المتهم هذا الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية في 23 من ديسمبر سنة 1951 حضورياً بسقوط هذا الاستئناف وأشارت في حكمها إلى أنها استنتجت خطأ عند مطالعتها ملف الدعوى أن المتهم لم يتقدم قبل الجلسة للتنفيذ عليه بالعقوبة المقضي بها ضده – ولكنها تبينت بعد النطق بالحكم أن هذه العقوبة قد نفذت عليه منذ 19 من صفر سنة 1371، أي قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف المتهم قد أقام قضاءه على أن المتهم لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة وذلك على خلاف ما هو ثابت بالأوراق، فإن هذا الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات