الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 365 سنة 25 ق – جلسة 04 /02 /1960 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 11 – صـ 117

جلسة 4 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحسن العباس، ومحمود القاضي المستشارين.


الطعن رقم 365 سنة 25 القضائية

( أ ) شفعة "دعوى الشفعة" "الخصوم فيها".حكم "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل وغيره" "ما تزيد فيه الحكم لا يعيبه".
اختصام البائع في دعوى الشفعة. خلوص الحكم إلى أن الخصومة موجهة إلى المجلس البلدي بوصفه البائع للعين المشفوع فيها. ورود اسم رئيس إدارة قضايا الحكومة بصحيفة افتتاح الدعوى بوصفه نائباً عن هذا المجلس في تسلم صورة الصحيفة لا يتأدى منه أن البائع لم يختصم. تصدير الصحيفة باسم النائب في تسلم الصورة لا يغير من ذلك طالما اقترنت بذكر اسم الأصيل.
لا يقدح في سلامة هذا النظر ما استطرد إليه الحكم تزيداً من التحدث عن صحة تسليم صورة الإعلان وفقاً للم 14 مرافعات.
(ب) شفعة "إجراءات الشفعة" "إعلان الرغبة". حكم "تسبيبه".
عدم سقوط حق الشفيع في إعلان الرغبة إلا بمضي 15 يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري. الم 940 مدني.
عدم سقوط حق الشفيع بالإقرار المنسوب له فيه علمه بالبيع وتاريخ حصوله بالإنذار الذي ابتدر هو به البائع والمشتري طالما أنهما لم يدعيا أنهما وجها إليه إنذاراً.
انتهاء الحكم المطعون فيه في منطوقه – إلى قيام حق الشفيع في الشفعة – وفق النظر المتقدم – هو حكم القانون. لا يعيبه خلو أسبابه من الإشارة إليه.
1 – إذا كان يبين من صياغة افتتاح الدعوى – كما خلص إلى ذلك الحكم المطعون فيه – أن الخصومة موجهة إلى المجلس البلدي بوصفه البائع للعين المشفوع فيها وأن اسم رئيس إدارة قضايا الحكومة قد ورد بها بوصفه نائباً عن هذا المجلس في تسلم صورة الصحيفة، فإن ذلك لا يتأدى منه أن البائع لم يختصم في دعوى الشفعة – لا يغير من ذلك أن تكون العبارة الواردة في الصحيفة مصدرة باسم من تسلم له الصورة طالما أنها اقترنت بذكر اسم الأصيل – كما لا يقدح في سلامة هذا النظر ما استطرد إليه الحكم المطعون فيه تزيداً من التحدث عن صحة تسليم صورة الإعلان وفقاً لنص المادة 14 من قانون المرافعات.
2 – إذا كانت واقعة العلم بالبيع مدعي بحصولها في يوم 5 من سبتمبر سنة 1951 فلازم ذلك معاملتها بحكم التقنين المدني الجديد النافذ اعتباراً من 15 أكتوبر سنة 1949، وإذ كان حق الشفيع في إعلان الرغبة في ظل هذا التقنين وطبقاً للمفهوم من نص المادة 940 منه لا يسقط إلا بمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري، وكان الطاعن (المشتري) لم يدع أنه قد وجه هو أو المطعون عليه الثاني – البائع – هذا الإنذار إلى المطعون عليها الأولى (الشفيعة)، فإن حقها في إعلان رغبتها في الشفعة لا يسقط بالإقرار المنسوب لها في إنذار الشفعة المقدم للشهر في 6 من سبتمبر سنة 1951 بأنها علمت في اليوم السابق على ذلك بالبيع والذي ابتدرت هي به البائع والمشتري، ولما كن هذا هو حكم القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في منطوقه إلى قيام حق الشفيعة في الشفعة – وفق هذا النظر – فليس يضيره خلو أسبابه من الإشارة إليه.


المحكمة

وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن المطعون عليها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون عليه الثاني الدعوى رقم 298 لسنة 1951 كلي أمام محكمة دمنهور الابتدائية، وذكرت في صحيفتها أنها علمت بأن المطعون عليه الثاني باع للطاعن قطعة أرض كائنة ببندر دمنهور (أوضحت حدودها ومعالمها بالصحيفة) بثمن مقداره 1488 ج و240 م، ولما كانت تملك منزلاً ملاصقاً لها ولها عليها حق ارتفاق فقد أظهرت رغبتها في أخذ العين المبيعة بالشفعة – وأنذرت البائع والمشتري بذلك بإنذار رسمي أعلن لهما في 16 و26 من سبتمبر سنة 1951، ولما لم يصغيا لرغبتها أودعت الثمن خزانة المحكمة – ورفعت هذه الدعوى بطلب الحكم بأحقيتها لأخذ العين المشار إليها بالشفعة نظير الثمن المودع بالخزانة، وقضت محكمة أول درجة للمطعون عليها الأولى بالشفعة، فاستأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 45 سنة 6 ق طالباً إلغاء الحكم الابتدائي والحكم أصلياً بسقوط الحق في الشفعة لسببين (الأول) أن الشفيعة (وهي المطعون عليها الأولى) لم تختصم البائع وهو مجلس بلدي دمنهور اختصاماً قانونياً، لأنها أعلنت دعوى الشفعة لرئيس إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً عن ذلك البائع حالة كونه غير ذي صفة في تمثيله في التقاضي (والثاني) لأن الشفيعة لم تبد رغبتها في الأخذ بالشفعة في الميعاد المحدد لذلك قانوناً، وبتاريخ 18/ 11/ 1953 أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية حكماً قضت فيه برفض الدفع بسقوط الحق في الشفعة المبني على عدم إعلان البائع في الدعوى، وتوصلاً للحكم في الدفع بالسقوط المبني على عدم إظهار الشفيعة رغبتها في الأخذ بالشفعة في الميعاد القانوني، قضت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي الوقائع المتعلقة بهذا الدفع. وبعد أن نفذ هذا الحكم أصدرت محكمة الاستئناف في 28 من فبراير سنة 1955 حكماً قضت فيه في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف (الطاعن) المصروفات، فقرر الطاعن الطعن بالنقض في هذا الحكم، وفي الحكم السابق صدوره في 18 من نوفمبر سنة 1953 – وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة – وأبدت النيابة العامة رأيها في المذكرة المقدمة منها برفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1953 الخطأ في القانون وقصور التسبيب – وفي ذلك ذكر أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الشفعة تأسيساً على أن الشفيعة حين رفعت دعواها بالشفعة ذكرت في صحيفتها أنها تختصم "حضرة صاحب العزة رئيس قلم قضايا الحكومة بصفته نائباً عن مجلس بلدي دمنهور" وأن توجيه الإعلان على هذا النحو لا يعتبر اختصاماً للبائع، وينبني على ذلك سقوط الحق في الشفعة إذ اختصام البائع في دعوى الشفعة أمر فرضه المشرع في دكريتو الشفعة الصادر في سنة 1901 كما فرضه في التقنين المدني الجديد، ولم تواجه محكمة الاستئناف الدفع الذي تقدم به الطاعن على الصورة المتقدمة وهو مؤسس على المادة 15 من الدكريتو المشار إليه (وتقابلها المادة 943 من التقنين المدني الجديد) بل عرضت له كما لو كان دفعاً من الطاعن ببطلان الإجراءات في خصوص إعلان البائع بالدعوى مؤسساً على المادة 14 من قانون المرافعات، وبذلك خلطت محكمة الموضوع بين دفع الطاعن المبني على عدم اختصام البائع في دعوى يوجب القانون اختصامه فيها – وبين دفع آخر لم يدفع به أحد، ونطاقه محدود بالبحث في صفة مستلم صورة إعلان الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه قد أثبت في أسبابه أن دعوى الشفعة قد رفعت على البائع وأن الشفيعة قد اختصمت المجلس البلدي بوصفه أنه هو البائع للطاعن، وأن الإعلان الخاص به قد تسلمه نيابة عنه الموظف المختص بإدارة قضايا الحكومة، وأن نائباً عن هذه الإدارة حضر عن رئيس المجلس البلدي طوال نظر الدعوى دون أن يعترض أحد على صفته، وأنه لذلك يكون لا محل لما ذهب إليه المستأنف (الطاعن) من أن دعوة الشفعة لم ترفع على البائع وأنه لا يقدح في ذلك أن يكون إعلان الدعوى قد وجه (لقسم القضايا) بوصفه نائباً عن المستأنف عليه الثاني المطعون عليه الثاني، وهذا الذي استظهره الحكم المطعون فيه مما حصله من الأوراق لا مخالفة فيه للقانون، ذلك أن ورود الصياغة في صحيفة افتتاح الدعوى على النحو المبين بسبب الطعن لا يتأدى منه أن البائع لم يختصم في دعوى الشفعة إذ العبارة الواردة بتلك الصحيفة – يبين منها – كما خلصت إليه محكمة الاستئناف أن الخصومة موجهة إلى المجلس البلدي بوصفه البائع للعين المشفوع فيها، وأن اسم رئيس إدارة القضايا قد ورد بها بوصفه نائباً عن هذا المجلس في تسلم صورة صحيفة الدعوى، ولا يغير من ذلك أن تكون العبارة الواردة في الصحيفة مصدرة باسم متى تسلم له الصورة، طالما أنها اقترنت بذكر اسم الأصيل، كذلك لا يقدح في سلامة هذا النظر ما استطرد إليه الحكم المطعون فيه تزيداً من التحدث عن صحة تسليم صورة الإعلان وفقاً لنص المادة 14 من قانون المرافعات.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم الصادر بتاريخ 28/ 2/ 1955 أنه مشوب بالقصور، ذلك أنه أغفل الرد على ما تمسك به من سقوط حق الشفيعة في الشفعة بعدم إبدائها الرغبة فيها في الميعاد المحدد لذلك قانوناً، تأسيساً على أنها أقرت في إنذار الشفعة المقدم منها للشهر في 6 من سبتمبر سنة 1951 بأنها علمت في اليوم السابق على ذلك بالبيع – ولما كان هذا الإنذار لم يعلن له وللبائع إلا في 26 من سبتمبر سنة 1951 فيكون قد مضى أكثر من خمسة عشر يوماً على تاريخ علم الشفيعة بالبيع دون إبداء الرغبة فيها، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وتجاهله ولم يرد عليه مع تمسك الطاعن به لدى محكمة الاستئناف قبل إصدارها لحكم 18/ 11/ 1953 وبعد إصداره.
وحيث إن هذا النعي لا يؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم من قيام حق الشفيعة في الشفعة، ذلك أنه لما كانت واقعة العلم بالبيع مدعي بحصولها في يوم 5 من سبتمبر سنة 1951، فلازم ذلك معاملتها بحكم التقنين المدني الجديد النافذ اعتباراً من 15 من أكتوبر سنة 1949، وحق الشفيع في إعلان الرغبة في ظل هذا التقنين وطبقاً للمفهوم من نص المادة 940 منه لا يسقط إلا بمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليها البائع أو المشتري، وإذ كان الطاعن لم يدع أنه قد وجه هو أو المطعون عليه الثاني مثل هذا الإنذار إلى المطعون عليها الأولى، فإن حقها في إعلان رغبتها في الشفعة لا يسقط بالإقرار المنسوب لها في الإنذار المشار إليه والذي ابتدرت هي به البائع والمشتري، ولما كان هذا هو حكم القانون فيما أدلى به الطاعن في وجه الطعن، وقد صدر الحكم المطعون فيه – في منطوقه – وفق هذا النظر، فليس يضيره خلو أسبابه من الإشارة إليه، ولا يغير من هذا النظر ما أشار إليه الطاعن من أن محكمة الاستئناف كانت قد قطعت في الحكم الصادر فيها بتاريخ 18/ 11/ 1953 بأن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى هو دكريتو الشفعة الصادر في سنة 1901، ذلك لأنه يبين من الاطلاع على هذا الحكم أن تقريره هذا إنما صدر في نطاق بحث ما كان الطاعن قد ادعاه أيضاً من أن الشفيعة قد علمت بالبيع أطرافاً ومبيعاً وثمناً وشروطاً منذ وقوعه في سنة 1948، وطلب الطاعن من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الواقعة، وجلى أن هذه الواقعة – التي أعمل حكم 18/ 11/ 1953 في شأنها تشريع الشفعة الصادر به دكريتو سنة 1901 – هي غير الواقعة المثارة في وجه الطعن والمدعي بحدوثها في 5 من سبتمبر سنة 1951.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات