الطعن رقم 344 سنة 25 ق – جلسة 04 /02 /1960
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 11 – صـ 111
جلسة 4 من فبراير سنة 1960
برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحسن العباس، ومحمود القاضي المستشارين.
الطعن رقم 344 سنة 25 القضائية
( أ ) عمل "انتهاء عقد العمل" "آثاره" "المكافأة عن مدة الخدمة"
"مكافأة الخدمة وصناديق الادخار" "الجمع بينهما".
الم 47 من المر بق 317/ 52 مؤداها. جواز الجمع بين مكافأة الخدمة وما يستحقه العامل
في صندوق الادخار ما لم تتضمن لائحته نصاً على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق ولحساب
العامل إنما يؤدي مقابل التزامه القانوني الخاص بالمكافأة.
(ب) نقض "أسباب الطعن" "ما يعتبر سبباً جديداً".
التمسك بأن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المطعون عليها تقاضى عند انتهاء عمله حصة
من صندوق الادخار بحكم أنه مساهم فيه، يعتبر دفاعاً جديداً لا يصح التحدي به لأول مرة
أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يطرح من قبل على محكمة الموضوع.
(ج) حكم "عيوب التدليل" "القصور". نقض "إجراءات الطعن" "إيداع الأوراق والمستندات".
عدم التعويل على صورة مذكرة مقدمة لمحكمة الموضوع تستند إليها الطاعنة في دفاعها ما
دام أنها لم تقدم لمحكمة النقض في الميعاد القانوني الواجب تقديمها فيه. خلو الحكم
المطعون فيه من الإشارة إلى هذا الدفاع. النعي بالقصور. عارض عن الدليل.
1 – مؤدى ما تنص عليه المادة 47 من المرسوم بقانون 317/ 52 أنه إذا كانت نصوص لائحة
صندوق الادخار تقضى بأن ما يؤديه صاحب العمل فيه من مبالغ لحساب العامل مقصود به أن
يكون مقابل مكافأة نهاية الخدمة، فلا يجوز للعامل أن يجمع بين هذه المبالغ ومكافأة
نهاية الخدمة بل يكون له الحق فقط في الحصول على أيهما أكبر قيمة، فإذا كان الحكم المطعون
فيه قد انتهى إلى أن نصوص لائحة صندوق ادخار مستخدمي الشركة المطعون عليها يستفاد منها
أن ما تؤديه الشركة المذكورة لحساب مستخدميها وعمالها في ذلك الصندوق من مبالغ مقصود
به أن يكون مقابل التزامها القانوني بمكافأة نهاية الخدمة، وكان ما استخلصه الحكم في
هذا الصدد سائغ تؤدى إليه عبارات لائحة الصندوق المذكور ونصوصها التي استعرضها الحكم،
فإن ما انتهى إليه الحكم من عدم أحقية مورث الطاعنة في الجمع بين المبالغ المستحقة
له في هذا الصدد ومكافأة نهاية الخدمة لا يكون مخالفاً للقانون.
2 – التمسك بأن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المطعون عليها تقاضي عند انتهاء عمله
حصة من صندوق الادخار بحكم أنه مساهم فيه – في صدد القول بأن لائحة صندوق الشركة خالية
من النص على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب مستخدميها وعمالها يؤدي مقابل
التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة – يعتبر دفاعاً جديداً لا يصح التحدي به لأول
مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يطرح من قبل أمام محكمة الموضوع.
3 – إذا كانت صورة مذكرة الطاعنة التي تستند إليها في التمسك بدفاعها أمام محكمة الموضوع
بشأن بطلان الأمر الإداري باعتبار المبالغ التي تخصم من المستخدمين لصندوق الادخار
وما تدفعه الشركة لهذا الصندوق يعتبر كمكافأة نهاية الخدمة – لم تقدم في الميعاد القانوني
الواجب تقديمها فيه – مما يتعين معه عدم التعويل عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد
خلال من الإشارة إلى هذا الدفاع، فإن النعي عليه بالقصور يكون عارياً عن الدليل.
المحكمة
حيث إن وقائع الطعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن تتلخص في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها رفعت الدعوى رقم 2980 سنة 1953 تجاري كلي
أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد شركة مياه القاهرة (المطعون) عليها بعريضة ذكرت فيها
أن مورثها المرحوم ورثارد حبشيان عمل في خدمة الشركة مدة تسعة وعشرين عاماً ونصف، وتوفى
بتاريخ 11/ 2/ 1953 ومن ضمن ما يستحقه لدى الشركة مبلغ 887 جنيهاً و238 مليماً مكافأة
نهاية خدمته ومبلغ 139 جنيهاً و125 مليماً أجر ثلاثة شهور متجمد إجازاته وفقاً لنظام
الشركة مجموع ذلك مبلغ 1026 جنيهاً و363 مليماً طلبت الحكم لها به ضد الشركة مع الفوائد
بواقع 5% والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة – فأقرت الشركة المطعون عليها باستحقاق مورث
الطاعنة لمبلغ 134 جنيهاً و862 مليماً مقابل أجر الإجازات وطلبت رفض الدعوى فيما يختص
بالمكافأة استناداً إلى أنها أنشأت لموظفيها صندوق ادخار بقصد كفالة حقوق مستخدميها
عند انقضاء مدة خدمتهم بالشركة سواء بالوفاة أو الاستقالة أو الفصل من الخدمة وتنظيم
مكافآتهم عند انقضاء علاقتهم بالشركة ووضعت لهذا الصندوق لائحة كان مورث الطاعنة يخضع
لها ونص فيه على أن تدفع الشركة لهذا الصندوق مبلغاً يوازي 10% من مرتب الموظف، وكان
الغرض من هذا النص كما يتضح من أحكام تلك اللائحة أداء المكافأة المستحقة للموظف عند
نهاية الخدمة، وأنها دفعت للطاعنة المبلغ المستحق لمورثها كمكافأة على هذا الأساس،
وبتاريخ 14/ 6/ 1954 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعنة عن
نفسها وبصفتها مبلغ 994 جنيهاً و69 مليماً، من ذلك مبلغ 887 جنيهاً و238 مليماً مكافأة،
ومبلغ 106 جنيه و831 مليماً أجر مقابل الإجازات، وقالت عن المكافأة إن المادة 47 من
قانون عقد العمل الفردي رقم 317 سنة 1952 تقضي بأنه إذا لم ينص في لائحة صندوق الادخار
على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل يكون مقابل التزامه القانوني بمكافأة
نهاية الخدمة فللعامل أن يجمع بين المكافأة وما دفع لحسابه في الصندوق، وقالت المحكمة
إن لائحة الصندوق خالية من هذا النص. استأنفت الشركة المطعون عليها هذا الحكم أمام
محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 723 سنة 71 ق طالبة إلغاء الحكم المذكور ورفض
دعوى الطاعنة وإلزامها بالمصاريف عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة، وبتاريخ 23/ 11/
1954 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمبلغ المحكوم به وجعله 106 جنيهاً
و831 مليماً والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ عن الدرجتين مع المقاصة في أتعاب المحاماة
وتأييد الحكم المذكور فيما عدا ذلك، وأقامت قضاءها برفض طلب مكافأة نهاية الخدمة على
أن المستفاد من نصوص لائحة صندوق الشركة المطعون عليها أن مساهمة الشركة بحصة من ما
لها في حصيلة هذا الصندوق مقصود به أن يكون في مقابل التزامها بمكافأة عمالها قانوناً،
وبتاريخ 6 من يوليه سنة 1955 طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها في هذا الحكم بطريق النقض،
وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وبتاريخ أول
ديسمبر سنة 1959 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره
بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1959 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين حاصل أولهما الخطأ في تفسير القانون، ذلك أن لائحة صندوق
الشركة المطعون عليها خالية من النص على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق ولحساب
العامل يؤدي مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة، وإزاء إغفال هذا النص يكون
ما يأخذه العامل من الصندوق – طبقاً لنص المادة 47 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317
سنة 1952 – لا يحرمه من أحقيته في المطالبة بمكافأته – إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب
إلى أن المستفاد من نص المادتين الثانية و الرابعة من لائحة صندوق الشركة الصادرة في
18/ 3/ 1904 أن مساهمة الشركة بحصة من مالها في حصيلة هذا الصندوق مقصود به أن يكون
في مقابل التزامها بمكافأة عمالها قانوناً. وهذا الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف اجتهاد
وإسراف في التأويل والتعبير لا يتفق مع نص اللائحة وعباراتها وألفاظها، ولا أدل على
ذلك من أن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة يأخذ عند انتهاء عمله حصة من صندوق الادخار
بحكم أنه مساهم في صندوق الادخار، وهو ما حدث فعلاً مع السيد صادق حنين الذي كان عضواً
بمجلس الإدارة المنتدب لغاية آخر ديسمبر سنة 1954 – وإذ كانت اللائحة تجرى مجرى القانون
فإن تفسير الحكم لها خلافاً لألفاظها يعتبر خطأ في تفسير القانون يخضع لرقابة محكمة
النقض.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى ما تنص عليه المادة 47 من المرسوم بقانون رقم
317 سنة 1952 أنه إذا كانت نصوص لائحة صندوق الادخار تقضي بأن ما يؤديه صاحب العمل
فيه من مبالغ لحساب العامل مقصود به أن يكون مقابل مكافأة نهاية الخدمة، فلا يجوز للعامل
أن يجمع بين هذه المبالغ ومكافأة نهاية الخدمة، بل يكون له الحق فقط في الحصول على
أيهما أكبر قيمة، ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض نصوص المواد الثانية والرابعة
والخامسة من لائحة صندوق ادخار مستخدمي الشركة المطعون عليها الصادرة في 18/ 3/ 1904
قال "وتفيد جملة هذه النصوص أن مساهمة الشركة بحصة من مالها في حصيلة هذا الصندوق مقصود
به أن يكون في مقابل التزامها بمكافأة عمالها قانوناً بدليل صرف هذه الحصة من مالها
في حالات معينة وتفاوت مقاديرها المنصرفة تبعاً للأحكام المنصوص عليها في لائحة الصندوق
المنوه عن بعضها آنفاً…" ومؤدى ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص أن نصوص لائحة
صندوق ادخار مستخدمي الشركة المطعون عليها يستفاد منها أن ما تؤديه الشركة المذكورة
لحساب مستخدميها وعمالها في ذلك الصندوق من مبالغ مقصود به أن يكون مقابل التزامها
القانوني بمكافأة نهاية الخدمة، وما استخلصه الحكم في هذا الصدد سائغ تؤدي إليه عبارات
لائحة الصندوق المذكورة ونصوصها التي استعرضها الحكم. لما كان ذلك فإن ما انتهى إليه
الحكم من عدم أحقية مورث الطاعنة في الجمع بين المبالغ المستحقة له في هذا الصندوق
ومكافأة نهاية الخدمة لا يكون مخالفاً للقانون. أما ما أثارته الطاعنة حول ما تقاضاه
عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة السيد/ صادق حنين من صندوق الادخار فإنه دفاع جديد
لم يطرح من قبل على محكمة الموضوع لا يصح إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ويتعين
لذلك رفض هذا النعي.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم في السبب الثاني قصور تسبيبه، ذلك أن الطاعنة
أوضحت في مذكرتها المقدمة منها لجلسة 27/ 9/ 1954 أن الأمر الإداري رقم 65 لسنة 1920
القاضي باعتبار أن المبالغ التي تخصم من المستخدمين لصندوق الادخار وما تدفعه الشركة
لهذا الصندوق يعتبر كمكافأة نهاية الخدمة، يعتبر باطلاً، لأنه صادر من إدارة الشركة
وهي ليست الجهة المختصة بتعديل لائحة صندوق الادخار طبقاً للمادة السادسة من اللائحة
التي تكل إدارة صندوق الادخار إلى لجنة تسمى لجنة الإدارة مؤلفة من رئيس مجلس إدارة
الشركة أو من يتولى مهامه من الأعضاء ومن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة واثنين من كبار
موظفي الشركة يعينهم مجلس إدارة الإدارة كل سنة – وأن هذه اللجنة وحدها هي صاحبة الحق
في تفسير اللائحة ولم تلغ هذه المادة إلا في سنة 1923 وبذلك يكون الأمر الإداري سالف
الذكر قد صدر من جهة غير مختصة وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم قد خلا من الإشارة إلى هذا الدفاع، وصورة مذكرة
الطاعنة التي تستند إليها في التمسك به أمام محكمة الموضوع لم تقدم في الميعاد القانوني
الواجب تقديمها فيه مما يتعين عدم التعويل عليها، ومن ثم يكون هذا النعي عارياً من
الدليل.
وحيث إنه يبين مما سبق أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
