الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 318 لسنة 25 ق – جلسة 21 /01 /1960 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 11 – صـ 75

جلسة 21 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد رفعت، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.


الطعن رقم 318 لسنة 25 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "ربط الضريبة وتحصيلها" "التنازل عن المنشأة".
التزام المتنازل والمتنازل إليه بالإخطار. ما ورد بالم 59 من الق 14/ 39 قبل تعديلها بالق 137/ 48 هو فرض هذا الالتزام على عاتق المتنازل إليه أيضاً. انتهاء الحكم إلى أن قيام المتنازل بالإخطار كاف لدرء المسئولية المقررة على المتنازل إليه إذا لم يقم هذا الأخير بواجب الإخطار. خطأ في القانون.
مؤدى ما ورد في صدر المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – قبل تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 – من أن التنازل عن المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقف العمل عن المنشاة وتطبق عليه أحكام المادة 58 – أن الممول (المتنازل) ملزم بالإخطار وفقاً لنص المادة 58، وعلى ذلك يكون ما ورد في باقي نص المادة 59 هو فرض هذا الالتزام على عاتق المتنازل إليه أيضاً وإلا حق عليه الجزاء المقرر فيها.
وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن قيام المتنازل بالإخطار يكون كافياً لدرء المسئولية المقررة على المتنازل إليه إذا لم يقم هذا الأخير بواجب الإخطار، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

وحيث إن الوقائع – حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى الابتدائية رقم 2546 سنة 1949 ضرائب بمحكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة (مصلحة الضرائب) والمطعون عليه الثاني طلب فيها الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب في أن تقتضي منه أو من المنشاة الضرائب المستحقة على المطعون عليه الثاني وإلغاء الحجز الإداري المتوقع بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 1949. واحتياطياً إلزام المطعون عليه الثاني بما عسى أن يحكم به عليه – وقال إنه اشترى من المطعون عليه الثاني في 21 من يونيه سنة 1946 مخبزاً وقام هو والبائع بإخطار مصلحة الضرائب شفوياً ثم كتابة بواقعة البيع في ظرف ستين يوماً إلا أن المصلحة تجاهلت هذا التنازل وأوقعت الحجز على مشتملات المخبز – ودفعت المصلحة الدعوى بأن المطعون عليه الأول لم يخطرها بواقعة التنازل ولم يقدم دليلاً على إخطاره. أما الإخطار الحاصل من المطعون عليه الثاني فلا يعفى المطعون عليه الأول من المسئولية. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمهاً في 16 من يونيه سنة 1954 بعدم مسئولية المطعون عليه الأول عن الضرائب المستحقة على المطعون عليه الثاني في المدة السابقة على تاريخ التنازل وبإلغاء الحجز الإداري المتوقع بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 1947 على أموال المنشاة مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات. وأسست قضاءها على أن المقصود بنص المادة 59 من القانون 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون 137 سنة 1948 هو علم المصلحة بالتنازل سواء حصل من الطرفين أو من أحدهما في المدة المحددة وهو ما يتحقق به علم المصلحة وقد ظهر من الاطلاع على الملف الخاص بالمنشاة أن المطعون عليه الثاني أخطر المصلحة في الميعاد القانوني ببيع المنشاة إلى المطعون عليه الأول فليس للمصلحة أن ترجع على هذا الأخير بالضرائب المستحقة قبل التنازل – استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 375 سنة 71 ق وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 28 من إبريل سنة 1955 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمصروفات، وارتكنت إلى أسباب الحكم الابتدائي وأضافت إليها أن المادة 59 قبل تعديلها لا تفيد ضرورة حصول الإخطار من المتنازل والمتنازل إليه معاً. وإنما يكفي حصول التبليغ من أحدهما لرفع المسئولية وهو ما يتحقق به قصد الشارع من هذا الإخطار، فقررت الطاعنة بالطعن بالنقض في هذا الحكم بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27 من يونيه سنة 1955 – وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 18 من نوفمبر سنة 1959 وفيها حضرت الطاعنة وصمم وكيلها على ما جاء بتقرير الطعن، كما صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة نقض الحكم. وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن على هذه الدائرة لنظره بجلسة 31 من ديسمبر سنة 1959 – وبتلك الجلسة صمم الطرفان على طلباتهما كما صممت النيابة العامة على مذكرتها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن مفاد نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون 137 لسنة 1948 هو أن الالتزام بالتبليغ عن التنازل يقع على عاتق كل من المتنازل والمتنازل إليه ولا يكفي مجرد حصول التبليغ من أحدهما كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه. وهذا المعنى واضح من صريح النص بغير حاجة إلى اجتهاد. ويؤكد هذا المعنى ما دار من مناقشات في مجلس الشيوخ عند تعديل النص بالقانون رقم 137 لسنة 1948.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أنه ليس في نص المادة 59 قبل تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ما يدل على ضرورة حصول التبليغ من الاثنين معاً – المتنازل والمتنازل إليه – وإن عبارة "وإلا كان هذا الأخير وهو المتنازل إليه مسئولاً بالتضامن مع الأول جاءت عطفاً على الجملة السابقة عليها التي نصت على أن الالتزام بالتبليغ يقع على عاتق المتنازل والمتنازل إليه وهذا معناه أن المسئولية تترتب إذا لم يحصل إبلاغ مطلقاً لا من المتنازل ولا من المتنازل إليه فيكفي حصول الإبلاغ من أحدهما ليتحقق به علم المصلحة إلا إذا قيل بأن الإبلاغ لا بد أن يحصل من الاثنين معاً. وذلك تحميل للنص بما لا يحتمله ويؤدي إلى نتيجة غير مقبولة وهي أن المتنازل له يظل مسئولاً حتى ولو أبلغ هو طالما أن المتنازل لم يبلغ – وأن الغرض الذي من أجله أوجب المشرع إبلاغ مصلحة الضرائب بالتنازل هو أن تكون المصلحة على بينة من الأمر فتقوم من جانبها بتصفية الضرائب واقتضائها من المتنازل لأن صلته بالمنشأة انقطعت منذ حصول التنازل وهذا هو ما حدا بالمشرع إلا أن يلقي عبء الإبلاغ على عاتق طرفي التنازل حتى لا يتخلص أحدهما من هذا الالتزام ليلقيه على عاتق الآخر".
وحيث إن هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه مخالف للقانون ذلك أن المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أنه "إذا وقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدي الضريبة على أرباحه وقوفاً كلياً أو جزئياً تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذي وقف فيه العمل – ولأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على الممول في بحر ستين يوماً من التاريخ الذي وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك إلى مصلحة الضرائب وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة" كما تنص المادة 59 من ذلك القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 على أن "التنازل عن كل أو بعض المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقوف العمل وتطبق عليه أحكام المادة السابقة. على أن الالتزام بتبليغ مصلحة الضرائب عن هذا التنازل يقع في هذه الحالة على عاتق المتنازل والمتنازل إليه – وإلا كان هذا الأخير مسئولاً بالتضامن مع الأول عما يستحق من الضرائب على المنشأة المتنازل له عنها" – ومؤدى ما ورد في صدر المادة 59 من أن التنازل عن المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقوف العمل عن المنشأة وتطبق عليه أحكام المادة السابقة أن الممول (المتنازل) ملزم بالإخطار وفقاً لنص المادة 58 – وعلى ذلك يكون ما ورد في باقي نص المادة 59 هو فرض هذا الالتزام على عاتق المتنازل إليه أيضاً وإلا حق عليه الجزاء المقرر فيها. ويبين من ذلك خطأ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن قيام المتنازل بالإخطار يكون كافياً لدرء المسئولية المقررة على المتنازل إليه إذا لم يقم هذا الأخير بواجب الإخطار. ومن ثم يتعين نقض الحكم لمخالفته للقانون.
وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها – ولما سبق بيانه – ولأن الثابت من وقائع الدعوى أن المطعون عليه لم يقم بواجب الإخطار عن التنازل فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات