الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1301 لسنة 57 ق – جلسة 05 /03 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 41 – صـ 679

جلسة 5 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد طارق البابلي نائب رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي وعزت البنداري.


الطعن رقم 1301 لسنة 57 القضائية

تأمينات اجتماعية. قانون "نطاقه" معاش.
القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. مثال في تأمينات اجتماعية.
القوانين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا يجوز تطبيقها على ما يكون قد انعقد قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع. وأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980 على أن "يستبدل بنصوص المواد…….. و20 و…….. من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية: …….. م 20 – …….. ويستثنى من هذه الحد الحالات الآتية: (1 ن)………. …….. وفي المادة الثانية عشر من ذات القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره…….." واستثنت بعض النصوص من ذلك بتحديد تواريخ سابقة لسريان أحكامها ليس من بينها المادة 20 سالفة الذكر والتي يستند إليها الطاعن، وفي المادة 24/ 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 على أن تكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه في جميع الحالات المنصوص عليها بالمادة تسعة جنيهاً شهرياً بما في ذلك إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها في 165، ثم رفع هذا الحد الأدنى للمعاش بالمادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1978، ثم إلى………. إعمالاً للقانون رقم 61 لسنة 1981 واللاحق لصدور القانون رقم 93 لسنة 1980 – والذي أضاف فقرة أخيرة للمادة 24 من القانون رقم 79 لسنة 1975 زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى هذا القدر في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب الوظيفة أو العجز أو الوفاة، ثم زيادته بالقانون رقم 98 لسنة 1983………. يدل على أن تعديل المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 لا يمتد إلى وضع حد أدنى للمعاش حيث تنظم ذلك قوانين ونصوص أخرى يمتد أثرها إلى المعاشات التي تم تسويتها قبل العمل بها. ومن ثم فإن تعديل المادة 20 سالف الإشارة إليها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 لا يسري إلا اعتباراً من 4/ 5/ 1980 وهو اليوم التالي لنشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 270 لسنة 1984 مدني كلي الأقصر وطلب الحكم بإعادة تسوية معاشه طبقاً للقانون رقم 93 لسنة 1980، وإلزام المطعون ضدهم بالفروق المالية وقال بياناً لها أنه كان يعمل لدى بنك التسليف الزراعي والتعاوني وأحيل إلى التقاعد اعتباراً من 24/ 1/ 1980، وتم تسوية معاشه بواقع 29.650 جنيه شهرياً وإذا كانت المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الموحد رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 تقضي بتسوية المعاشات التي تقل قيمتها عن خمسين جنيهاً شهرياً برفع حدها الأقصى إلى 100% من أجر التسوية أو إلى خمسين جنيهاً شهرياً أيهما أقل فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 13/ 1/ 1985 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت في 30/ 3/ 1986 بإلزام الهيئة العامة للتأمينات بتسوية معاش الطاعن بمبلغ خمسين جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 6/ 1980 والفروق المالية استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا وقيد الاستئناف برقم 203 لسنة 5 قضائية، وبتاريخ 5/ 2/ 1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن رفع معاشه إلى خمسين جنيهاً تأسيساً على أنه قد أحيل إلى التقاعد في تاريخ سابق على صدور القانون رقم 93 لسنة 1980 وأن هذا القانون الذي عدلت بمقتضاه المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ليس له أثر رجعي في حين أن الحكم الوارد بهذه المادة بعد تعديلها قصد به وضع حد أدنى للمعاشات يسري على كافة المعاشات بما فيها تلك التي سبق تسويتها لتعلقه بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لأن القوانين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا يجوز تطبيقها على ما يكون قد انعقد قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع. وأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980 على أن "يستبدل بنصوص المواد…… و20 و……. من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:…….. م 20 – يسري المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه والمادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة. ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:
المعاشات التي تقل قيمتها على خمسين جنيهاً شهرياً فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو خمسين جنيهاً شهرياً أيهما أقل ……. وفي المادة الثانية عشر من ذات القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره…….." "واستثنت بعض النصوص من ذلك بتحديد تواريخ سابقة لسريان أحكامها ليس من بينها المادة 20 سالفة الذكر والتي يستند إليها الطاعن، وفي المادة 24/ 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه في جميع الحالات المنصوص عليها بالمادة تسعة جنيهات شهرياً بما في ذلك إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها في 165، ثم رفع هذا الحد الأدنى للمعاش إلى اثني عشر جنيهاً عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1975، ثم إلى عشرين جنيهاً إعمالاً للقانون رقم 61 لسنة 1981 – واللاحق لصدور القانون رقم 93 لسنة 1980 – والذي أضاف فقرة أخيرة للمادة 24 من القانون رقم 79 لسنة 1975 زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى هذا القدر في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب الوظيفة أو العجز أو الوفاة، ثم زيادته بالقانون رقم 98 لسنة 1983…….. يدل على أن تعديل المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 لا يمتد إلى وضع حد أدنى للمعاش حيث تنظيم ذلك قوانين ونصوص أخرى يمتد أثرها إلى المعاشات التي تم تسويتها قبل العمل بها. ومن ثم فإن تعديل المادة 20 سالف الإشارة إليها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 لا يسري إلا اعتباراً من 4/ 5/ 1980 وهو اليوم التالي لنشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أحيل إلى التعاقد في 24/ 1/ 1980 فإن تسوية معاشه يتم طبقاً للمادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديل حكمها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 – وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه يسبب الطعن على غير أساس.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات