الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 984 لسنة 58 ق – جلسة 28 /02 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 41 – صـ 665

جلسة 28 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.


الطعن رقم 984 لسنة 58 القضائية

حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم. شرطه وجوب اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي صدر فيها والدعوى المطروحة.
اختصاص "اختصاص نوعي".
الاختصاص الاستئنافي للمحكمة الجزئية بالمنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية مناطه. م 39 مكرر المضافة بالقانون 67 لسنة 1975. الدعاوى الناشئة عن سبب آخر غير عقد الإيجار – خروجها عن هذا الاختصاص.
تنفيذ "اختصاص قاضي التنفيذ". دعوى.
منازعة التنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات. ماهيتها. المنازعة حول قيام العلاقة الإيجارية. تعلقها بطلب موضوعي. مؤداه. خروجها عن اختصاص قاضي التنفيذ.
حكم "الطعن في الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
بحث أسباب العوار بالحكم. سبيله الطعن فيه بالطريق المناسب. عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم. الاستثناء. تجرده من أركانه الأساسية.
محكمة الموضوع. نقض.
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها. تقدير كفاية الأدلة. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
1 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي صدر فيها والدعوى المطروحة.
2 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 39 مكرر المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 دل على أن المناط في دخول المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية في الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة إيجاريه قائمة بين طرفيها وأن يكون أحدهما مستأجراً والآخر مالكاً لهذه الأرض ومن ثم تخرج عن هذا الاختصاص الدعوى التي يكون موضوعها ناشئاً عن سبب قانوني آخر غير عقد إيجار الأراضي الزراعية ففي هذه الحالة يتحد الاختصاص النوعي بنظر الدعوى وبشروط قبولها طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات.
3 – لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات يشترط أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته، وإذ كانت الخصومة في الدعوى الماثلة تدور حول طلب طرد الطاعن من أطيان النزاع للغصب ودار النزاع فيها بين طرفيها حول قيام علاقة إيجاريه جديدة بينهما فإن هذه الدعوى تتعلق بطلب موضوعي والقضاء به يكون فصلاً في ذات الحق ومن ثم فإنها لا تكون من دعاوى التنفيذ ولا يختص بنظرها قاضي التنفيذ.
4 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إذ حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها وأنه جاز استثناء من هذا الأصل العام – في بعض الصور – القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
5 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليه وتقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى. ومتى أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة أطمأن إليها وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وكان تقدير كفايتها أو عدم كفايتها في الاقتناع من شأن قاضي الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق – الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5801 سنة 81 مدني كلي الزقازيق على الطاعن بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على أطيان النزاع وفي الموضوع بطرد الطاعن منها على سند من القول بأنه بموجب عقد مزارعة مؤرخ 1/ 9/ 1969 استأجر الطاعن الأطيان الزراعية الموضحة بالأوراق وقد أقام ضده الدعوى رقم 121 سنة 77 مدني مركز الزقازيق قضى فيها بطرده من تلك الأطيان إلا أن هذا الحكم ألغى استئنافياً، طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالتماس إعادة النظر رقم 286/ 79 مدني مستأنف الزقازيق قضى فيه هذا الحكم بإلغاء الحكم الاستئنافي وبتأييد الحكم الابتدائي بطرد الطاعن استشكل الطاعن هذا الحكم، وقضى بوقف التنفيذ استناداً إلى قيام علاقة إيجاريه جديدة، وأنه تم نقل الحيازة الزراعية إلى الطاعن بالحكم الصادر في الدعوى رقم 854 لسنة 78 مدني مركز الزقازيق. وإذ كان الحكم القاضي بالطرد لا زال سارياً وأن الحكم الصادر في الإشكال ليس له حجية أمام قاضي الموضوع وأن الطاعن يضع يده على أطيان النزاع بلا سند من القانون فأقام الدعوى للحكم له بالطلبات فقضت المحكمة بطرد الطاعن من عين النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 74 لسنة 28 ق المنصورة مأمورية الزقازيق وبتاريخ 7/ 1/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول بأن المطعون ضده وقد حصل على حكم بالطرد في المنازعة الزراعية فلا يجوز له أن يرفع دعوى جديدة بالطرد لمخالفة ذلك لحجية الأحكام، وأن الطاعن يضع يده على أطيان النزاع استناداً إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 854 لسنة 87 مدني مركز الزقازيق القاضي "بنقل حيازة الأرض موضوع النزاع إليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطرده تأسيساً على الغصب فإنه يكون قد قضى على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي مما يشوب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي صدر فيها والدعوى المطروحة. لما كان ذلك وكانت دعوى الطرد الأولى رقم 121 سنة 77 مدني مركز الزقازيق التي قضى فيها بطرد الطاعن المؤيدة بالحكم الصادر في التماس إعادة النظر رقم 286 سنة 79 مدني مستأنف الزقازيق قد أقيمت على أساس عدم الإخلال بالالتزام العقدي وعدم قيام الطاعن بتسليم المطعون ضده نصيبه في الحصول، كما أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 854 سنة 87 مدني مركز الزقازيق الذي قضى بنقل الحيازة تأسيساً على سوء استخدام السلف العينية بينما الحكم الصادر في الدعوى المطروحة بطرد الطاعن مؤسساً على الغصب بعد أن انتهت العلاقة الإيجارية بالحكم الصادر في التماس إعادة النظر سالف الذكر وعدم ثبوت قيام علاقة إيجاريه جديدة ومن ثم فقد اختلف السبب في كل من الدعاوى سالفة البيان فلا تكون للأحكام السابقة حجية مانعة من نظر الدعوى المطروحة ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص النوعي وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى رغم أن المنازعة تدور حول عقد المزارعة ويكون الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية عملاً بنص المادة 39 مكرر المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 75 للرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 39 مكرر المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 على أن "تختص المحكمة الجزئية – أياً كانت قيمة الدعوى – بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة في دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلي. 1 – المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأراضي الزراعية ومالكها. دل على أن المناط في دخول المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية في الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة إيجاريه قائمة بين طرفيها وأن يكون أحدهما مستأجراً والآخر مالكاً لهذه الأرض ومن ثم تخرج من هذا الاختصاص، الدعوى التي يكون موضوعها ناشئاً عن سبب قانوني آخر غير عقد إيجار الأراضي الزراعية ففي هذه الحالة يتحدد الاختصاص النوعي بنظر الدعوى وبشروط قبولها طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب طرد الطاعن من الأرض الزراعية تأسيساً على أنه يضع اليد عليها دون سند وكانت الدعوى على هذا النحو تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية وإذ كان الحكم المطعون فيه – بما له من سلطة موضوعية في فهم الواقع في الدعوى – انتهى إلى أن الطاعن يضع يده على أطيان النزاع دون سند من القانون وإذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده قد حصل على حكم بالطرد وإذ قضى في الإشكال بوقف تنفيذ ذلك الحكم فكان يتعين عليه أن يلجأ إلى الإشكال الموضوعي بطلب استمرار تنفيذ الحكم ولا يجوز له أن يرفع دعوى جديدة بالطرد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات يشترط أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته، وإذ كانت الخصومة في الدعوى الماثلة تدور حول طلب طرد الطاعن من أطيان النزاع للغصب ودار النزاع فيها بين طرفيها حول قيام علاقة إيجاريه جديدة بينهما فإن هذه الدعوى تتعلق بطلب موضوعي والقضاء به يكون فضلاً في ذات الحق ومن ثم فإنها لا تكون من دعاوى التنفيذ ولا يختص بنظرها قاضي التنفيذ ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر في الالتماس الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه لا يعتد به لبطلانه لأن نصوص قانون الإصلاح الزراعي لا تتضمن جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الزراعية بطريق التماس إعادة النظر وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالحكم الصادر في الالتماس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير جائز ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إذ حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، وغير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية، لما كان ذلك وكان العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم الصادر في الالتماس – أن صح لا يفقده الأركان الأساسية للأحكام، وإذ حاز الحكم قوة الأمر المقضي تعين ترتيب الأثر وفقاً لما تقدم، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير جائز.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بطرده على أساس الغصب فإنه يكون قد خالف الثابت بتقرير الخبير الذي نفى الإهمال وأغفل دلالة المخالصات التي صدرت من المطعون ضده، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق ويتعين نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليه وتقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى. ومتى أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة اطمأن إليها وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وكان تقدير كفايتها أو عدم كفايتها في الاقتناع من شأن قاضي الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استخلص في حدود سلطته الموضوعية أن وضع يد الطاعن على أطيان النزاع بلا سند من القانون وكان ذلك بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه ومن ثم يضحى النعي عليه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات