الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلبات أرقام 19 سنة 27 و38 سنة 27 و39 سنة 27 و48 سنة 27 و53 سنة 28 ق “رجال القضاء” – جلسة 27 /02 /1960 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 11 – صـ 7

جلسة 27 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، وفهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، والحسيني العوضي، وعادل يونس، ورشاد القدسي، ومحسن العباس، ومحمود القاضي المستشارين.


الطلبات أرقام 19 سنة 27 و38 سنة 27 و39 سنة 27 و48 سنة 27 و53 سنة 28 ق "رجال القضاء"

(أو ب) إجراءات الطعن والخصوم فيه:
عدم قبول توجيه طلب القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى – النائب العام – بشأن تحديد أقدمية عضو النيابة.
الطعن في القرار الجمهوري بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية يقتضي عدم قبوله شكلاً. لا يجدي الطالب التحدي بأن العلم اليقيني بالأقدمية لم يكن إلا عند صدور القرار الجمهوري بترقية بعض الزملاء المعينين معه في القرار المطعون فيه. علة ذلك؟.
(ب) أقدمية:
الأقدمية بالنسبة لمن يعينون من خارج السلك القضائي تحدد في مرسوم التعيين بموافقة مجلس القضاء. الم 22 و79 من قانون استقلال القضاء.
1 – توجيه طلب تحديد أقدميه عضو النيابة إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى – النائب العام – غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهات الإدارية، ذلك لأن الدولة تعتبر طبقاً لنص المادة 14 من قانون المرافعات ممثلة بالوزارة ومديري المصالح المختصة والمحافظين والمديرين وأن الآراء التي يبديها مجلس القضاء الأعلى ليست في حد ذاتها قرارات إدارية.
2 – لما كانت المادة 23 من قانون نظام القضاء توجب اتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة، وكانت المادتان 379 و428 من قانون المرافعات توجب أن يكون ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه، وكان نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية يقوم مقام الإعلان – على ما جرى به قضاء محكمة النقض، وكان هذا القرار قد نشر في الجريدة الرسمية في 2 يناير سنة 1956 ولم يقرر الطالب بالطعن فيه إلا بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1957 أي بعد الميعاد القانوني فإن الطلب المذكور يكون غير مقبول شكلاً – ولا جدوى للطالب فيما يثيره من أنه لم يعلم علماً يقينياً بأقدميته إلا بصدور القرار الجمهوري في يونيه سنة 1957 الذي رقى فيه زملاؤه الذين عينوا معه، ذلك لأن المادة 79 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 تحيل على المادة 22 من ذلك القانون وهي تقضي بأن الأقدمية بالنسبة لمن يعينون من خارج السلك القضائي تحدد في مرسوم التعيين بموافقة مجلس القضاء، وقد حددت أقدميه الطالب في قرار التعيين لاحقة لأقدمية زملائه الآخرين.


المحكمة

من حيث إن الوقائع – تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطالب قدم الطلب رقم 19 لسنة 27 ق قال فيه إنه حصل على درجة ليسانس الحقوق في سنة 1941 بدرجة جيد، وعلى دبلوم المعهد الجنائي في سنة 1946، وعين موظفاً بوزارة الحربية ثم ندب ضابط احتياط ثم نائباً للأحكام العسكرية، وفي 13 من إبريل سنة 1949 عين محامياً من الدرجة الثالثة بالإدارة التشريعية بمصلحة الطيران المدني، وفي 15 من نوفمبر سنة 1949 رقى محامياً من الدرجة الثانية بتلك الإدارة، وفي سنة 1955 تقل إلى النيابة الإدارية عضواً بها، ثم رشح لوظائف النيابة العامة وصدر قرار بتعيينه في 27 من ديسمبر سنة 1955 وكيلاً للنيابة. وقد اشتمل ذات القرار على عدد آخر من زملائه الذين يلونه في تاريخ التخرج. وحددت أقدميتهم جميعاً بالنسبة لأقرانهم فيما عدا الطالب فاعتبر أحدث وكلاء النيابة، فكان ذلك مخالفاً لقانون استقلال القضاء ومنطوياً على إساءة استعمال السلطة. وقد أعقب ذلك صدور قرار من وزير العدل بإجراء حركة ترقيات بين أعضاء النيابة في 29 من يونيو سنة 1957 مشتملاً على ترقية هؤلاء الزملاء إلى درجة وكلاء من الفئة الممتازة دونه رغم أنه أقدم منهم ومعين معهم في قرار 27 من ديسمبر سنة 1955، ولذلك قدم الطلب 19 سنة 27 متظلماً من قرار 27 من ديسمبر سنة 1955 وقرار 29 من يونيه سنة 1957 وطلب – أولاً: تعديل أقدميته على أساس احتساب مدة خدمته السابقة في الوظائف القانونية المعتبرة نظيراً لوظائف المحامين بإدارة قضايا الحكومة واحتياطياً – اعتباره أسبق في الأقدمية من الأستاذ….. المعين معه في قرار واحد – وثانياً: إلغاء القرار الصادر في 29 يونيه سنة 1957 بترقية وكلاء النائب العام سالف الذكر إلى وكلاء نيابة من الفئة الممتازة فيما تضمنه من تخطيه في الترقية أسوة بزملائه، وأسس الطالب تظلمه على أن قرار 27 من ديسمبر سنة 1955 الصادر بتعيينه وكيلاً للنيابة قد تضمن تحديد الأقدمية لكافة زملائه الذين اشتمل عليهم دونه فوضع في آخر كشف أقدمية وكلاء النيابة وتساوي مع خريجي سنة 1953، سنة 1954 ولم يرع القرار مدة خدمته الطويلة في وظائف تعتبر نظيراً لوظائف النيابة، وقد أضير من ذلك في مركزه الوظيفي وكان وضعه يقتضي أن يكون في مقدمة وكلاء النيابة لأن مرتبه عند التعيين كان يزيد عن كثيرين منهم وقد احتسبت لزملاء في قرار ديسمبر سنة 1955 مدة عملهم بالمحاماة في حين لم تحتسب له مدة عمله محامياً بالدرجة الثالثة والثانية بالإدارة التشريعية لمصلحة الطيران وهي وظائف ذات طبيعة قانونية ومدرجة في صلب الميزانية وهي من قوانين الدولة، وكان يشرف على هذه الإدارة مستشار من إدارة قضايا الحكومة، كما أنه وقع عليه الاختبار بمؤتمر اللجنة القانونية الدولية المنعقد بروما في سنة 1950، كما أنه قد صدر قرار من لجنة النظراء بوزارة العدل باعتباره نظيراً لمحامي قضايا الحكومة وأعضاء النيابة اعتباراً من 13 من إبريل سنة 1949 أي من تاريخ اشتغاله بوظيفة محامٍ من الدرجة الثالثة بالإدارة التشريعية، فكان يجب اعتبار هذه المدة عند تحديد أقدميته في قرار التعيين ذلك القرار الذين يبين منه أنه أقدم زملائه الذين عينوا معه في ذات القرار ومنهم الأستاذ….. المتخرج في سنة 1949 والذي لم تتجاوز مدة اشتغاله بالمحاماة المدة التي قضاها الطالب في الأعمال القانونية، وقد ترتب على هذا أن صدر قرار 29 يونيه سنة 1957 بترقية بعض وكلاء النيابة إلى وكلاء من الفئة الممتازة ومنهم غالبية زملائه الذين عينوا معه في قرار ديسمبر سنة 1955 ولم يشمله هذا القرار بالترقية ولو أنه وضع عند تعيينه في أقدميته الصحيحة لوجبت ترقيته أسوة بهم، ولذلك فإن قرار 29 من يونيه سنة 1957 يشوبه ما شاب القرار الأصلي من بطلان وسوء استعمال للسلطة. ولما صدر القرار الجمهوري في 27 من أغسطس سنة 1957 بترقية زملاء الطالب إلى وظيفة قاضٍ أو ما يعادلها تظلم منه الطالب طالباً إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه (الطلب رقم 38/ 27 رجال القضاء) – كما تظلم بعد ذلك في القرار الصادر في 8 من سبتمبر سنة 1957 بترقية بعض زملائه إلى وكلاء من الدرجة الممتازة طالباً إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه (الطلب رقم 39 سنة 27 رجاء القضاء) ثم تظلم الطالب بعد ذلك من القرار الجمهوري الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1958 بترقية بعض زملائه إلى قضاة والقرار الوزاري الصادر في 18 من سبتمبر سنة 1958 بترقية بعض زملائه إلى وكلاء نيابة من الدرجة الممتازة فيما تضمناه من تخطيه في الترقية (الطلب رقم 53 سنة 28 رجال القضاء) وقد ضمت هذه الطلبات إلى بعضها.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطلبات بالنسبة للنائب العام لأنه لا يجوز توجيه الطعن إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة كما دفعت بعدم قبول الطلب الأول رقم 19 سنة 27 ق بالنسبة لقرار 27 ديسمبر سنة 1955 لتقديمه بعد الميعاد القانوني – ذلك أن ميعاد تقديم طلب الإلغاء يبدأ وفقاً للمواد 379، 428 مرافعات، 23 من قانون نظام القضاء من تاريخ إعلان القرار إلى ذوي الشأن فيه أو من تاريخ ما يقوم مقام الإعلان وهو تاريخ نشره أو العلم به. وقد نشر قرار 27 ديسمبر سنة 1955 بالوقائع الرسمية في 2 من يناير سنة 1956 ولم يقرر الطالب بالطعن فيه إلا في 14 أغسطس سنة 1957 أي بعد فوات ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للطعن، وأبدت النيابة رأيها برفض الطلبات المتعلقة بالقرارات الأخرى موضوعاً والتي رقى فيها زملاء الطالب دونه لأن وضع الطالب قد استقر بقرار 27 ديسمبر سنة 1955، وقد رد الطالب على دفع النيابة بأنه وإن كان قد علم علماً يقينياً بقرار 27 ديسمبر سنة 1955 بنشره في الجريدة الرسمية إلا أنه لم يعلم علماً يقينياً بأقدميته باعتبارها من عناصر هذا القرار والتي يمكنه على أساسها أن يتعرف مركزه القانوني فنشر القرار لا يسري في حقه طالما لم يكن شاملاً لجميع العناصر التي تمكن لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة لذلك القرار لأنه لم يعلم بأقدميته على وجه اليقين إلا عندما صدر قرار 29 من يونيه سنة 1957 ورقى فيه زملاؤه الذين عينوا معه في قرار ديسمبر سنة 1955.
ومن حيث إن توجيه الطلب إلى النائب العام – وهو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى – غير مقبول إذ لا شان لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية على ما هو مبين بطلباته، ذلك بأن الدولة تعتبر طبقاً لنص المادة 14 من قانون المرافعات ممثلة بالوزارة ومديري المصالح المختصة والمحافظين والمديرين وأن الآراء التي يبديها مجلس القضاء الأعلى ليست في حد ذاتها قرارات إدارية.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب الأول شكلاً بالنسبة لقرار 27 من ديسمبر سنة 1955 هو دفع في محله، ذلك أن المادة 23 من قانون نظام القضاء توجب اتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة وتوجب المادتان 379، 428 من قانون المرافعات أن يكون ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه. ولما كان نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية يقوم مقام الإعلان على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، وكان هذا القرار قد نشر في الجريدة الرسمية في 2 من يناير سنة 1956 ولم يقرر الطالب بالطعن فيه إلا بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1957 أي بعد الميعاد القانوني فإن الطلب المذكور يكون غير مقبول شكلاً، ولا جدوى للطالب فيما يثيره من أنه لم يعلم علماً يقينياً بأقدميته إلا بصدور القرار الجمهوري في يونيه سنة 1957، ذلك بأن المادة 79 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 تحيل على المادة 22 من ذلك القانون وهي تقضي بأن الأقدمية بالنسبة لمن يعينون من خارج السلك القضائي تحدد في مرسوم التعيين بموافقة مجلس القضاء وقد حددت أقدمية الطالب في قرار التعيين كما هو واضح منه لاحقة لأقدمية زملائه الآخرين، ومن ثم يكون الطعن في قرار 27 ديسمبر سنة 1955 غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطلبات الأخرى غير منتجة في موضوعها إذ أقيمت على أساس الاستجابة للطلب الأول الخاص بتحديد أقدمية الطالب في قرار التعيين، أما وقد تقرر أن ذلك الطلب غير مقبول شكلاً فإن أقدمية الطالب تكون قد استقرت طبقاً للقرار الصادر في 27 ديسمبر سنة 1955، من ثم يتعين رفض باقي طلبات الطالب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات