الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 126 لسنة 58 ق “أحوال شخصية” – جلسة 27 /02 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 41 – صـ 619

جلسة 27 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي.


الطعن رقم 126 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: نفقة، دعوى الأحوال الشخصية: إجراءات". معاهدات دولية "اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية". حكم "تنفيذ الأحكام: تنفيذ الحكم الأجنبي". قانون.
انضمام جمهورية مصر العربية ودولة الكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 14/ 9/ 1952.
مؤداه. وجوب تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. الحكم القابل للتنفيذ في دول الجامعة العربية. ماهيته.
حكم "تنفيذ الأحكام: تنفيذ الحكم الأجنبي" اختصاص.
تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي. من شروطه. اختصاص المحكمة التي أصدرته. تحديد الاختصاص. يكون وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم. العبرة في ذلك. بقواعد الاختصاص القضائي الدولي دون تدخل من المحكمة المطلوب فيها الأمر بتنفيذه.
1 – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 301 من قانون المرافعات أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين أعمال أحكام هذه المعاهدات. لما كان ذلك وكانت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الكويت قد انضمتا إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 14/ 9/ 1952 وصارت نافذة المفعول في شهر أغسطس سنة 1955 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى. وقد بينت المادة الأولى من هذه الاتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ في دول الجامعة العربية ومنها كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة.
2 – مفاد المادة 298/ 1 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص إنما يكون وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم وأن العبرة في ذلك هي بقواعد الاختصاص القضائي الدولي دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي في قواعد الاختصاص الداخلي للتحقق من أن المحكمة التي أصدرته كانت مختصة نوعياً أو محلياً بنظر النزاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2780/ 1985 كلي أحوال شخصية القاهرة على المطعون ضدهم للأمر بتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 17/ 6/ 1987 في الدعوى رقم 1182/ 1978 من محكمة الكويت للأحوال الشخصية وقالت بياناً إن هذا الحكم قد صدر من إحدى محاكم دولة الكويت بإلزام مورث المطعون ضدهم بأن يدفع لها نفقة عدة ونفقة لأولادها منه وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه بالاستئناف خلال الميعاد المقرر ومن ثم يحق لها تنفيذه في مصر بتاريخ 28/ 6/ 1987 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 746/ 104 ق وبتاريخ 12/ 5/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه في مصر صدر من محكمة مختصة بدولة الكويت إبان إقامتها مع زوجها مورث المطعون ضدهم وفي منازعة من منازعات الأحوال الشخصية. ولما كانت مصر ودولة الكويت من دول الجامعة العربية التي وضعت بتاريخ 14/ 9/ 1952 اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم إحدى هذه الدول في سائر دول الجامعة الموقعة عليها وكان الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه قد استوفى الشروط اللازمة للأمر بهذا التنفيذ فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض الأمر بالتنفيذ على سند من اختصاص محاكم جمهورية مصر العربية بنظر المنازعة الصادر فيها ذلك الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 301 من قانون المرافعات أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين أعمال أحكام هذه المعاهدات. لما كان ذلك وكانت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الكويت قد انضمتا إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 24/ 9/ 1952. صارت نفاذة المفعول في شهر أغسطس سنة 1955 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى. وكانت المادة الأولى من هذه الاتفاقية قد بينت الأحكام القابلة للتنفيذ في دول الجامعة العربية ومنها كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة وكان مفاد المادة 298/ 1 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص إنما يكون وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم وأن العبرة في ذلك هي بقواعد الاختصاص القضائي الدولي دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي في قواعد الاختصاص الداخلي للتحقق من أن المحكمة التي أصدرته كانت مختصة نوعياً أو محلياً بنظر النزاع. لما كان ذلك وكان الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية قد صدر من هيئة قضائية مختصة في دولة الكويت في نزاع متعلق بالأحوال الشخصية وحائز لقوة الأمر المقضي لاستنفاد مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضي الذي أصدره. فإنه بذلك يكون قد استوفى الشروط التي تجعله قابلاً للتنفيذ في جمهورية مصر العربية بالتطبيق لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى على سند من أن النزاع الصادر فيه الحكم المطلوب الأمر بتنفيذ يدخل في اختصاص القضاء المصري إعمالاً لحكم المادتين 28، 298/ 2 من قانون المرافعات ودون أن تطبق الاتفاقية المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات