الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 393 سنة 21 ق – جلسة 05/06/1952

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 1045

جلسة 5 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.


القضية رقم 393 سنة 21 القضائية

عود. حكم. تستند إليه النيابة في اعتبار المتهم عائداً. تبين المحكمة من الاطلاع على صحيفة السوابق أنه غير نهائي. عدم طلب النيابة الدعوى لتقديم ما يثبت أنه صار نهائياً. عدم اعتبار المتهم عائداًَ. لا تثريب على المحكمة في ذلك.
إذا كانت صحيفة السوابق التي قدمتها النيابة في الدعوى يبين منها أن الحكم الذي تستند إليه في اعتبار المتهم عائداً حكم غير نهائي، ولم تقدم النيابة إلى المحكمة ما يخالف هذا الظاهر من الأوراق ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون إذا هي لم تعتبر المتهم عائداً بناء علي الأوراق الموجودة في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 من أبريل سنة 1949 بدائرة قسم الأزبكية عاد لحالة التشرد بأن لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش رغم سبق الحكم بإنذاره متشرداً في 14 من مارس سنة 1948. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و8 و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف ولم يعارض فيه. فطعن رئيس نيابة شمال القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ قضى بعدم اعتبار المتهم عائداً قولاً بخلو أوراق الدعوى مما يدل على صيرورة الحكم السباق نهائياً، لأنه كان من المتعين على المحكمة وهي بسبيل تطبيق القانون على الوجه الصحيح، أن تتحرى عناصر التهمة المسندة إلى المتهم، لا أن تنكل عن الفصل فيها بحجة عدم وجود الأوراق التي تدل عليها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على صحيفة السوابق التي قدمتها النيابة في الدعوى أن الحكم الذي تسند إليه في طعنها، حكم غير نهائي. لما كان ذلك وكانت النيابة لم تقدم إلى المحكمة ما يخالف الظاهر من الأوراق أو تطلب إليها تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن محكمة الموضوع إذ قضت في الدعوى، بناء على الأوراق الموجودة بها، لا تكون قد خالفت القانون ويكون الطعن على غير أساس في موضوعه، متعيناً رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات