الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 5 لسنة 49 ق “رجال القضاء” – جلسة 28 /06 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 57

جلسة 28 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، أحمد صبري أسعد.


الطلب رقم 5 لسنة 49 ق "رجال القضاء"

ترقية.
إلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة "ب". ترقية زملائه إلى درجة رئيس محكمة "أ" أثناء نظر طعنه في القرار الأول. وجوب ترقية الطالب إلى هذه الدرجة ولو لم يطعن في القرار الثاني. علة ذلك.
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى ثبتت أهلية الطالب لدرجة قضائية معلومة رقى إليها من يلونه في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية هؤلاء الزملاء ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات التي رقى إليها زملاؤه المذكورون، وإذ كان الثابت أن القرار الجمهوري رقم 437 لسنة 1978 قد شمل بالترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" – بعض زملاء الطالب اللذين كانوا يلونه قبل صدور القرار رقم 897 لسنة 1976، وكانت وزارة العدل لم تقدم دليلاً على وجود مسوغ كان من شأنه أن يحول دون ترقية الطالب، فإن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه يقتضي ترقيته إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" باعتبار أن ترقيته إلى هذه الدرجة هي من آثار إلغاء القرار الجمهوري رقم 897 لسنة 1976، وأن أثر هذا الإلغاء ينسحب على كل قرار يكون قد صدر تالياً له متى كان من شأنه إقصاء الطالب عن مجال الترشيح أسوة بزملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية، ولا محل لما تذهب إليه وزارة العدل من أنها نفذت الحكم بمنطوقه واعتبرت الطالب مرقي إلى درجة رئيس محكمة "ب" من تاريخ صدور القرار الذي قضى بإلغائه واحتسب أقدمية الطالب بين زملائه على هذا الأساس استناداً إلى أن الحكم الصادر لصالحه لم يتصد له إلا بإلغاء القرار المذكور، ذلك أنه يترتب على إلغاء القرار رقم 897 لسنة 1976 إلغاء القرارات اللاحقة له متى كان القرار الملغي أساساً لها حتى بالنسبة لما يطلب إلغاءه من القرارات مما كان يتعين معه تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة على الوجه المشار إليه في أسباب هذا الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 1/ 1979 قضت هذه المحكمة في الطلب رقم 260 سنة 46 ق "رجال القضاء" بإلغاء القرار الجمهوري رقم 897 لسنة 1976 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقبل صدور الحكم المشار إليه صدر القرار الجمهوري رقم 437 لسنة 1978 بترقية بعض زملاء الطلب الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل صدور القرار الجمهوري الأول إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ". ولما تقدم الطالب إلى وزارة العدل لتنفيذ الحكم اكتفت بترقيته إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" ورفضت ترقيته إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" وإزاء ذلك قدم الطالب طلباً لتفسير عبارة "ما يترتب على ذلك من آثار الواردة بالحكم الصادر لصالحه على أنها تشمل إلغاء القرار اللاحق فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" وقيد طلب التفسير بذات رقم الطلب الصادر فيه الحكم المراد تفسيره، كما قدم الطالب طلباً قيد برقم 5 سنة 49 ق للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 437 سنة 1978 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" وبوضعه في الأقدمية التي كان عليها قبل صدور القرار الجمهوري المقضي بإلغائه. وأمرت المحكمة بضم الطلبين لبعضهما ليصدر حكم واحد. وطلبت وزارة العدل رفض الطلبين تأسيساً على أن الطالب اقتصر في طلبه المحكوم فيه على طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 897 لسنة 1976 ولم يعدل طلباته إلى طلب إلغاء القرار الجمهوري اللاحق، وأن الوزارة تقيدت بما فصل فيه من نزاع، ومن ثم اعتبرت الطالب في درجة رئيس محكمة "ب" من تاريخ صدور القرار الذي قضى بإلغائه، واحتسبت أقدميته بين زملائه على هذا الأساس. وأبدت النيابة رأيها برفض الطلبين.
وحيث إن المحكمة سبق لها أن قضت بتاريخ 8/ 1/ 1979 في الطلب رقم 260 سنة 46 ق – بإلغاء القرار الجمهوري رقم 897 لسنة 1976 فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أساس ما تبين لها من أنه مساو في الأهلية لجميع من كانوا يلونه في الأقدمية ورقوا بمقتضى القرار المشار إليه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى ثبتت أهلية الطالب لدرجة قضائية معلومة رقى إليها من يلونه في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية هؤلاء الزملاء ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات التي رقى إليها زملاؤه المذكورين وكان الثابت أن القرار الجمهوري رقم 437 لسنة 1978 قد شمل بالترقية بعض زملاء الطالب الذين كانوا يلونه قبل صدور القرار رقم 798 لسنة 1976، وكانت وزارة العدل لم تقدم دليلاً على وجود مسوغ كان من شأنه أن يحول دون ترقية الطالب، فإن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه يقتضي ترقيته إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ"، باعتبار أن ترقيته إلى هذه الدرجة هي من آثار إلغاء القرار الجمهوري رقم 897 لسنة 1976، وأن أثر هذا الإلغاء ينسحب على كل قرار يكون قد صدر تالياً له متى كان من شأنه إقصاء الطالب عن مجال الترشيح أسوة بزملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية. ولا محل لما تذهب إليه وزارة العدل من أنها نفذت الحكم بمنطوقه واعتبرت الطالب رقى إلى درجة رئيس محكمة "ب" من تاريخ صدور القرار الذي قضى بإلغائه واحتسبت أقدمية الطالب بين زملائه على هذا الأساس، استناداً إلى أن الحكم الصادر لصالحه لم يقضي إلا بإلغاء القرار المذكور، ذلك أنه يترتب على إلغاء القرار رقم 897 لسنة 1976 إلغاء القرارات اللاحقة له متى كان القرار الملغي أساساً لها حتى بالنسبة لما لم يطلب إلغاءه من القرارات، مما كان يتعين معه تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة على الوجه المشار إليه في أسباب هذا الحكم.
وحيث إنه عن طلب رد أقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار رقم 897 لسنة 1976 فإن ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء، إلا أن هذا الطلب نتيجة لازمة لإلغاء القرارين رقمي 897 لسنة 1976، 437 لسنة 1978، مما يتحتم معه على الجهة المختصة إنفاذه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات