الطعن رقم 427 سنة 22 ق – جلسة 19/05/1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 946
جلسة 19 من مايو سنة 1952
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك المستشارين.
القضية رقم 427 سنة 22 القضائية
تموين. قانون. حصة القمح المقرر توريدها عن سنة 1949 وسنة 1950.
إطالة أجل التوريد إلى آخر أبريل سنة 1951. عقاب الطاعن عن عدم توريدها في فبراير سنة
1951. مخالف للقانون.
إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون
غيره، وإذن فما دام أن القرار رقم 87 لسنة 1951 قد نص على أن القمح المقرر توريده عن
سنة 1949 وسنة 1950 يطال أجل توريد حصة الحكومة المقررة فيه بموجب القرار رقم 73 لسنة
1949 و94 لسنة 1950 إلى آخر أبريل سنة 1951 وكانت واقعة عدم تسليم المقدار المقرر قد
حصلت في 5 من فبراير سنة 1951 فهذه الواقعة لا يكون معاقباً عليها. وإذا كان الطاعن
قد طعن في الحكم الذي أدانه في هذه الواقعة بمقولة إنه إذا أدانه بأنه لم يورد القمح
المطلوب في الميعاد جاء باطلاً لمخالفته للقانون، فهذا الوجه يتسع لذلك العيب الذي
شاب الحكم ويتعين من أجل ذلك نقض الحكم والقضاء ببراءة المتهم.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة مركز طامية بصفته مالكاً لمحصول من القمح الناتج من سنة 1949 وسنة 1950 لم يسلم الحكومة المقدار المقرر في الميعاد، وطلبت عقابه بالمواد 1 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري ومحكمة سنورس الجزئية قضت غيابياً عملاً بالمواد المذكورة مضافا إليها القرارات 73 و160 و173 و180 لسنة 1949 و202 لسنة 1950 بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل، فعارض وقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه
بأنه لم يورد حيازة القمح عن سنة 1949 وسنة 1950 للحكومة في الميعاد جاء باطلاً لمخالفته
للقانون، ذلك أنه عارض بوكيل، ولم يعلم بيوم الجلسة المحددة لنظر هذه المعارضة.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على الطاعن بأنه في يوم 5/ 2/ 1951 بدائرة مركز طامية
بصفته مالكاً للمحصول من القمح الناتج من سنة 1949 وسنة 1950 لم يسلم الحكومة المقدار
المقرر في الميعاد، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة
1945 والقرارات 73 و160 و173 و180 لسنة 1949 ،202 لسنة 1950 وقد صدر الحكم من محكمة
أول درجة غيابياً بالإدانة في 27 من مارس سنة 1951، فعارض، وقضى باعتبار المعارضة كأن
لم تكن في 15 من مايو سنة 1951. ثم استأنف هذا الحكم، فقضى غيابياً بالتأييد في 17
سبتمبر سنة 1951 ولما أن عارض قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن في ذلك الحكم بتاريخ
12 من نوفمبر سنة 1951.
وحيث إنه لما كان القرار رقم 87 لسنة 1951 قد نص على: أن القمح المقرر توريده عن سنة
1949 وسنة 1950 يطال أجل توريد حصة الحكومة المقررة فيه بموجب القرار رقم 73 لسنة 1949،
94 لسنة 1950 إلى آخر إبريل سنة 1951، فإن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن وقد وقعت في
5 من فبراير سنة 1951، تصبح غير معاقب عليها – لما كان ذلك، وكان وجه الطعن يتسع لهذا
العيب، وكان القرار المشار إليه قد صدر بعد وقوع الفعل، وقبل الحكم فيه نهائياً، فهو
القانون الأصلح للمتهم، وهو الذي يتبع دون غيره، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون
فيه والقضاء للمتهم بالبراءة. وذلك عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات.
