الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1064 لسنة 57 ق – جلسة 05 /02 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 41 – صـ 455

جلسة 5 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.


الطعن رقم 1064 لسنة 57 القضائية

نقل. "نقل جوي تحديد التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي". تعويض.
التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة والبضائع. تحديده. أصلاً بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها. مفاد ذلك شمول التعويض كل أنواع الضرر بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية. م 22/ 2 من اتفاقية فارسوفيا.
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببروتوكول لاهاي سنة 1955 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمي 593، 644 سنة 1955 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وأن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام منها، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها عن محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة إذا لزم الأمر، مما مفاده أن التعويض الذي يلتزم به الناقل وفقاً للاتفاقية سالفة الذكر تعويض شامل يعطي كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقل بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6781 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 7000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن فقد حقيبته اللتين كانتا على طائرتها التي أقلته من كراتشي إلى القاهرة يوم 19/ 1/ 1980. وبتاريخ 10/ 2/ 1983 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت في 27/ 3/ 1986 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 334.950 مليم جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 5534 سنة 103 ق القاهرة، وبتاريخ 25/ 2/ 1987 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 554.950 جنيه طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون إذا قضى للمطعون ضده بتعويض عن كل من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فقد الحقيبتين رغم أن مسئولية الناقل الجوي محددة بما نصت عليه المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا باعتباره حداً أقصى للتعويض الشامل.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببروتوكول لاهاي سنة 1955 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وأن وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام منها، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها عن محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة إذا لزم الأمر مما مفاده أن التعويض الذي يلتزم به الناقل وفقاً للاتفاقية سالفة الذكر تعويض شامل يغطي كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقل بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية. لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يذكر للشركة الطاعنة لدى تسليمها حقائبه الأهمية التي يعلقها على محتوياتها إذ لم يوضح في وثيقة الشحن نوعها وقيمتها الحقيقية فإنه لا يستحق سوى التعويض المحدد في الاتفاقية باعتباره شاملاً جميع عناصر الضرر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض عن الضرار الأدبية مجاوزاً بذلك التعويض المحدد في الاتفاقية سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات