الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 60 لسنة 43 ق – جلسة 31 /03 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 993

جلسة 31 من مارس 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، إبراهيم علي صالح، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار.


الطعن رقم 60 لسنة 43 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن".
طلب إخلاء المكان المؤجر للتأجير من الباطن. توقي المستأجر هذا الطلب. شرطه. حصوله على موافقة كتابية صريحة من المؤجر المالك بذلك. الادعاء بصدور موافقة ضمنية منه بعدم اعتراضه مدة طويلة لا محل له.
إيجار. "إيجار الأماكن". نقض. "السبب الجديد".
ادعاء المستأجر بتجديد عقد الإيجار ضمنياً بقبض المؤجرة للأجرة بعد تحقق سبب الفسخ. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 – ما نصت عليه المادة 23 ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 من أنه يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان إذا قام المستأجر بتأجيره من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك، مفاده أن المشرع استلزم لتوقي طلب إخلاء العين في الحالات الواردة بها – أن يكون لدى المستأجر موافقة كتابية صريحة من المؤجر المالك على ذلك، ومن ثم فلا يقبل الادعاء بصدور موافقة ضمنية منه مستفادة من علمه بذلك وعدم اعتراضه عليه، ولما كان قوام ما تدعيه الطاعنة من أن المؤجر قد تنازل ضمنياً عن الشرط المانع من التأجير من الباطن هو علمه بالمخالفة وعدم اعتراضه عليها منذ سنة 1958 وحتى سنة 1972 فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الدفاع – لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور.
2 – الاستدلال على موافقة المطعون عليه الأول – المؤجر – على تجديد العقد ضمنياً من استمراره في قبض الأجرة رغم تحقق سبب الفسخ وحتى بعد الحكم بالإخلاء ابتدائياً واستئنافياً – هو دفاع جديد لم تقدم الطاعنة ما يثبت إثارتها له أمام محكمة الاستئناف، ومتعلق بفهم الواقع في الدعوى بما لا يجوز معه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 7735 سنة 1970 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنة والمطعون عليهما الثاني والثالث للحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين الطاعنة بتاريخ 11/ 8/ 1943 عن المحل المبين بصحيفة الدعوى وبإخلائه وتسليمه إليه وذلك تأسيساً على قيام الطاعنة بتأجيره من الباطن إلى المطعون عليه الثاني الذي قام بدوره بتأجير "فاترينة "ملحقة به إلى المطعون عليه الثالث. قضت المحكمة بالطلبات – استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 3598 سنة 88 ق القاهرة، وبتاريخ 26/ 11/ 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن العلاقة بينها وبين المطعون عليه الثاني ليست علاقة إيجار بل شركة، وأن العقد المبرم بينهما بتاريخ 21/ 11/ 1966 هو في حقيقته شركة وليس إيجاراً ولا يعتبر من ثم إيجاراً من الباطن ولا نزولاً عن الإيجار، هذا إلى أن المطعون عليه الأول قد تنازل – ضمنياً – عن الشرط المانع من التأجير من الباطن – بفرض حصوله – لعلمه بوقوع المخالفة وعدم اعتراضه عليها منذ سنة 1958، وإذ أطرح الحكم هذا الدفاع وأغفل الرد عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع سلطة بحث الدلائل والمستندات المقدمة واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، وتفسير العقود والمحررات لتعرف حقيقة القصد منها والأخذ بما تقتنع به وتطمئن إليه متى كان لا يخالف الثابت بها ولا يخرج عما تحتمله عباراتها وبغير رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه واجه دفاع الطاعنة المبين بسبب النعي ورد عليه بما يقتضيه مستخلصاً من الثابت بالعقد الصادر منها إلى المطعون عليه الثاني بتاريخ 21/ 11/ 1966 أنها قد تنازلت عن حق الانتفاع واستغلال المحل التجاري موضوع النزاع إلى المطعون عليه الثاني في مقابل مبلغ 25 جنيه يدفعها إليها شهرياً فضلاً عن التزامه بدفع أجرة المحل إلى المالك – وكذلك ما قام عليه الدليل من قيام المطعون عليه الثاني بتأجير واجهة المحل إلى المطعون عليه الثالث – أن الطاعنة قد تنازلت عن إيجار المحل إلى المطعون عليه الثاني وأنه لا صحة لما ادعته من أن هذا الأخير كان شريكاً لها في استغلال المحل المذكور، وكان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بهذا الشق يكون في غير محله. هذا والنعي في شقه الثاني مردود، ذلك أن ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 52 سنة 1969 من أنه يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان إذا قام المستأجر بتأجيره من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك، مفاده أن المشرع استلزم لتوقي طلب إخلاء العين في الحالات الواردة بها أن يكون لدى المستأجر موافقة كتابية صريحة من المؤجر المالك على ذلك، ومن ثم فلا يقبل الادعاء بصدور موافقة ضمنية منه مستفادة من علمه بذلك وعدم اعتراضه عليه، ولما كان قوام ما تدعيه الطاعنة من أن المؤجر قد تنازل ضمنياً عن الشرط المانع من التأجير من الباطن هو علمه بالمخالفة وعدم اعتراضه عليها منذ سنة 1958 وحتى 1972، فإن الحكم المطعون فيه – إذ أطرح هذا الدفاع – لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور ويكون النعي عليه – بهذا الشق – على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف أنه بفرض اعتبار العلاقة بينها وبين المطعون عليه الثاني تأجيراً من الباطن، فإن المطعون عليه الأول قد وافق على ذلك وتنازل عن الشرط المانع من التأجير من الباطن وذلك بتقاضيه للأجرة بعد تحقق سبب الفسخ وبعد صدور الحكم الابتدائي مما مفاده أن عقد الإيجار قد تجدد ضمنياً بعد وقوع الفسخ وبعد الحكم بالإخلاء ابتدائياً واستئنافياً.
وحيث إن النعي مردود – في شقه الأول – بما سلف بيانه في الرد على الشق الثاني من السبب الأول. هذا إلى أن ما جاء بالشق الثاني من النعي – من الاستدلال على موافقة المطعون عليه الأول على تجديد العقد ضمنياً – من استمراره في قبض الأجرة رغم تحقق سبب الفسخ وحتى بعد الحكم بالإخلاء ابتدائياً واستئنافياً – هو دفاع جديد لم تقدم الطاعنة ما يثبت إثارتها له أمام محكمة الاستئناف – ومتعلق بفهم الواقع في الدعوى، بما لا يجوز معه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض – ومن ثم كان هذا الشق من النعي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات