الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 982 لسنة 46 ق – جلسة 29 /03 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 990

جلسة 29 من مارس سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمدي الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطي.


الطعن رقم 982 لسنة 46 القضائية

إعلان.
تسليم الإعلان لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه. اعتباره قد تم صحيحاً في تاريخ التسليم. لا عبرة بتاريخ قيد الإعلان بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المعلن إليه له.
تنص الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون المرافعات على أن الإعلان يعتبر منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً. وإذ كان الثابت أن صورة أمر التقدير – الخاص بأتعاب المحامي الصادر من مجلس النقابة – قد سلمت إلى جهة الإدارة في 10/ 4/ 1975، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً في هذا التاريخ ولا عبرة بتاريخ قيد الإعلان بدفاتر القسم في 14/ 4/ 1975 كما لا عبرة بتاريخ تسلم المعلن إليه الإعلان من جهة الإدارة في 22/ 4/ 1975، وبالتالي لا يكون الحكم المطعون فيه – إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لأنه رفع في 23/ 4/ 1975 – قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه استصدر من مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة قراراً في الطلب رقم 4 سنة 1975 قضى في 13/ 3/ 1975 بتقدير أتعاب المطعون عليه قبل الطاعن بمبلغ 4000 جنيه. استأنف الطاعن هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة طلباً تعديله إلى مبلغ مائه جنيه، وقيد الاستئناف برقم 1854 سنة 92 ق. دفع المطعون عليه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. وفي 27/ 6/ 1976 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليه أعلنه بأمر التقدير في 10/ 4/ 1975 إلا أن المحضر لم يسلم ورقة الإعلان لجهة الإدارة إلا في يوم 14/ 4/ 1975، كما وإن الإخطار لم يصله إلا يوم 22/ 4/ 75 ومن ثم يكون الإعلان باطلاً عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات لأن المحضر لم يسلم ورقة الإعلان لجهة الإدارة في ذات يوم 10/ 4/ 1975، ولا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من اليوم الذي استلم فيه الورقة وهو يوم 22/ 4/ 1975، وإذ رفع الاستئناف يوم 23/ 4/ 1975 فإنه يكون قد رفع في الميعاد. وبفرض أن الميعاد يسري في حق الطاعن يوم 14/ 4/ 1975 وهو يوم تسليم الصورة لجهة الإدارة فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد أيضاً، وقد قدم الطاعن لمحكمة الاستئناف شهادة رسمية تفيد أن المحضر سلم الصورة لجهة الإدارة يوم 14/ 4/ 1975 وتسلمها الطاعن يوم 22/ 4/ 1975، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يشر إليها. ويكون قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف معيباً بالخطأ في تطبيق القانون علاوة على قصوره في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على أن الثابت من الصورة التنفيذية المعلنة من أمر التقدير ومن شهادة قلم محضري محكمة الجمالية أن الإعلان قد تم يوم 10/ 4/ 75 بقسم الجمالية لغلق مسكن الطاعن وأخطر بخطاب مسجل يوم السبت 12/ 4/ 1975 ولم يرفع الاستئناف إلا في 23/ 4/ 1975 بعد فوات ميعاد العشرة أيام الواجب رفع الاستئناف خلالها طبقاً لقانون المحاماة، وقرر الحكم أنه لا ينال من ذلك ما جاء بالشهادة التي قدمها الطاعن إذ أن التاريخ الذي ورد بها وهو 14/ 4/ 1975 هو تاريخ قيد الإعلان بدفاتر قسم الجمالية وليس تاريخ تسليمه. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون المرافعات تنص على أن الإعلان يعتبر منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً، وكان الثابت فيما تقدم أن صورة أمر التقدير قد سلمت إلى جهة الإدارة في 10/ 4/ 1975 فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً في هذا التاريخ، ولا عبرة بتاريخ قيد الإعلان بدفاتر القسم في 14/ 4/ 1975 كما لا عبرة بتاريخ تسلم المعلن إليه الإعلان من جهة الإدارة في 22/ 4/ 1975. وبالتالي لا يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لأنه رفع في 23/ 4/ 1975 – قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور في التسبيب.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات