الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 645 لسنة 48 ق – جلسة 24 /03 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 936

جلسة 24 من مارس سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار.


الطعن رقم 645 لسنة 48 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن".
القرار النهائي الصادر من اللجنة المختصة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط، ق 52 لسنة 1969. قرار عيني متعلق بالعقار ذاته. عدم تأثره بتعاقب الملاك عليه. الاستيلاء على العقار للمنفعة العامة أثناء سير الدعوى بطلب إلغاء القرار. لا أثر له.
مؤدى نصوص المواد 30، 31، 32، 33، 34، 35، 46 من القانون 52 لسنة 1969، أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ ويترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن له. من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به. تعرضهم للعقوبة المنصوص عليها في المادة 46 سالف الذكر مما يعتبر معه هذا القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار وأنه لا يتأثر بتعاقب الملاك عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن العقار موضوع النزاع آيل للسقوط ويتعين تبعاً لذلك تنفيذ قرار الهدم الصادر في شأنه، فإنه لا يغير من ذلك صدور قرار بالاستيلاء عليه للمنفعة العامة أثناء سير الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 3672 لسنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المطعون عليه ومحافظة القاهرة والإدارة الهندسية بها طعناً في القرار الصادر رقم 20 لسنة 1976 الصادر من تلك الإدارة بهدم العقار المبين به وذلك للحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن، قولاً منهما بأن ذلك العقار المؤجر لهما من المطعون عليه في حالة جيدة، وقد تم إصلاحه بما ينأى به عن خطر السقوط. ندبت المحكمة خبيراً ثم قضت في 24/ 2/ 1977 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 1588 لسنة 94 ق القاهرة، وبتاريخ 9/ 2/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في استدلال، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الدرجة الأولى بأنهما قاما بترميم المبنى بما يعصمه من الانهيار، فندبت المحكمة خبيراً لتحقيق هذا الدفاع، بيد أنها عدلت عن هذا الإجراء وقضت في الدعوى على أساس تقرير خبير سبق ندبه في الدعوى رقم 4332 لسنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة، كان ضمن أوراق الدعوى عندما قضت بندب خبير في الدعوى الماثلة، ولم تر فيه ما ينفي الحاجة إلى فحص المبنى في ضوء ما أجراه الطاعنان من ترميم، وإذ جاء الحكم الاستئنافي مؤيداً للحكم الابتدائي قولاً منه بخلو الأوراق مما يدل على هذا الترميم، فإنه يكون قد خلط بين النتيجة والدليل، وأهدر دفاعاً جوهرياً للطاعنين بما يعيبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد المادة التاسعة من قانون الإثبات أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ويغنيها عن تنفيذ إجراء الإثبات المأمورية. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه بعد أن عدلت المحكمة عن حم ندب الخبير تأسيساً على توافر عناصر الفصل في الدعوى أقامت قضاءها فيها على أن مباني المدرسة بالغة القدم ومتآكلة مما يوجب هدمها حرصاً على الأرواح واستدل الحكم على ذلك بالثابت من أسباب القرار رقم 20 لسنة 1976 المطعون فيه من سقوط جزء من الحائط القبلي علاوة على شروخ نافذة بالدور الأرضي وشروخ نافذة بالحائط الغربي وترخيم بالأسقف الأمر الذي حدا بحي غرب القاهرة إلى الاستغاثة بالشرطة لإخلاء العقار، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه، وأضاف إليها أنه ليس في الأوراق ما يفيد أن الطاعنين أو الجهة التابعة لهما والتي تشغل العقار موضوع النزاع قد قامت بإجراء ترميمات أو إصلاحات في مبانيه تغني عن هدمه، وأن الثابت من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 225 لسنة 1977 الصادر في 9/ 3/ 1977 بالاستيلاء على العقار موضوع النزاع لإنشاء مدرسة حديثة على أرضه، أن السبب في الاستيلاء هو – على ما ورد بمذكرته الإيضاحية – الضرورة الملحة لإنشاء هذه المدرسة حفاظاً على أرواح التلاميذ، وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من سلامة القرار المطعون فيه ووجوب هدم العقار بجميع أجزائه، وكان ما قرره الحكم في ذلك يكفي لحمل قضائه بأن المبنى كان في تاريخ الحكم في حالة تستدعي هدمه، وينهض مبرراً لعدم ندب خبير لانتفاء الحاجة إليه لكفاية العناصر القائمة أمام محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة حجية الأمر المقضي، وفي بيان ذلك يقولان إن الطاعن الأول لم يكن خصماً في الدعوى رقم 4332 لسنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة، فلا حجية عليه بتقرير الخبير المقدم فيها لاقتصار الخصومة فيها على المطعون عليه محافظة القاهرة، كما أنه لا وجه لما استدل به الحكم من حجية الحكم الصادر في الجنحة رقم 425 سنة 1976 بلدية عابدين، إذ لا يكون للحكم الجنائي قوة الأمر المقضي إلا بالنسبة للفعل الذي يكون الأساس المشترك للدعويين الجنائية والمدنية، وإذ كانت الواقعة المقامة عنها الجنحة أنفة الذكر هي عدم تنفيذ قرار الهدم رقم 20 لسنة 1976، وهي واقعة لا شأن لها بواقعة قيام المستأجر بالإصلاحات والترميمات اللازمة لمنع خطورة العقار موضوع النزاع ولا تلازم بينهما، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا أقيم الحكم على أكثر من دعامة وكانت إحداها كافية لحمل قضائه فإن تعليه في باقي الدعامات بفرض صحته يكون غير منتج. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أسباب القرار المطعون فيه ومن دلالة قرار الاستيلاء على العقار في 9/ 3/ 1977 لهدمه حفاظاً على الأرواح، على ما تقدم بيانه في الرد على السبب الأول، وهو ما يكفي لحمله، فإن النعي عليه بتقيده بحجية الأمر المقضي – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إنهما عابا على حكم محكمة الدرجة الأولى إغفاله ما اتخذته الحكومة من إجراءات الاستيلاء على العقار، وما يترتب عليه من زوال صفة المطعون عليه في تنفيذ قرار الهدم، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بقوله أن هذه القرارات تفيد هدم العقار لإنشاء مبان جديدة على أرضه، وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع الجوهري القائم على انتقال ملكية العقار إلى الحكومة مما يزيل صفة المطعون عليه في تنفيذ قرار الهدم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 30 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الواردة في الباب الثاني منه على أنه "تسري أحكام هذا الباب على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر.." وفي المادة 31 منه على أنه "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو التدعيم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله" وفي المادة 32 على أنه "تشكل في كل مدينة أو قرية لها مجلس محلي، لجنة أو أكثر… تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة 30 وإصدار قرارات في شأنها" وفي المادة 33 على أنه "يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق.." وفي المادة 34 على أنه "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة أمام المحكمة الابتدائية." وفي المادة 35 على أنه "على ذوي الشأن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في المدة المحددة لتنفيذه.." ثم النص في المادة 46 على أنه "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم بترميم المنشأة أو هدمها أو إزالتها في المدة التي تحددها المحكمة، كل من يخالف حكم المادة 35 من هذا القانون"، يدل على أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ ويترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن له – من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به – تعرضهم للعقوبة المنصوص عليها في المادة 46 سالفة الذكر، مما يعتبر معه هذا القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار ذاته لا يتأثر بتعاقب الملاك عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن العقار موضوع النزاع آيل للسقوط ويتعين تبعاً لذلك تنفيذ قرار الهدم الصادر في شأنه، فإنه لا يغير من ذلك صدور قرار بالاستيلاء عليه للمنفعة العامة أثناء سير الدعوى، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات