الطعن رقم 501 لسنة 48 ق – جلسة 24 /03 /1979
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 932
جلسة 24 من مارس سنة 1979
برياسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار.
الطعن رقم 501 لسنة 48 القضائية
إيجار. "إيجار الأماكن".
دعوى المالك بإلزام المستأجر بتمكينه من تعلية العقار المؤجر. شرط حصوله على ترخيص
بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم.
النص في المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "يجوز للمالك الوحدات السكنية
في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك" يدل على أن المشرع
اقتصر في هذا النص على تقرير حق المالك في زيادة الوحدات السكنية بالإضافة أو التعلية
وسكت عن تنظيم ممارسة هذا الحق الذي تكفل به القانون 45 لسنة 1962 الصادر في شأن تنظيم
المباني الذي كان قائماً وقت صدور القانون 52 لسنة 1969 والذي يستلزم الحصول على ترخيص
قبل القيام بأعمال تعلية البناء وسعته، ولما كان النص في المادة الرابعة من القانون
رقم 106 لسنة 1976 الذي حل محل القانون رقم 45 لسنة 1962 سالف البيان أثناء نظر الدعوى
والذي ينطبق حكمه على أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها…
بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي…"
والنص في الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون ذاته على أنه "لا يجوز الموافقة صراحة
أو ضمناً على طلبات الترخيص في التعلية إلا إذا كان الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته
تسمح بإجمال الأعمال المطلوب الترخيص فيها ويجب الالتزام في هذا الشأن بالرسومات الإنشائية
السابق تقديمها مع الترخيص الأول ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة"
وتقرير جزاء جنائي في المادة 25 منه على مخالفة الحظر الذي فرضته المادتان 4، 7 يدل
على أن حق المالك في التعلية، أياً كان سنده القانوني فيه مشروط بضرورة حصوله على ترخيص
بإجرائها من الجهة المختصة بشئون التنظيم بعد التحقق من أن الهيكل الإنشائي للمبنى
وأساساته تسمح بإجمال هذه التعلية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتمكين المطعون عليها
الأولى من تعلية الدور الثاني فوق الأرض رغم عدم حصولها على هذا الترخيص فإنه يكون
قد خالف القانون، وعدم حصول المطعون عليها الأولى على ترخيص بتعلية المبنى يجعل دعواها
غير مقبولة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 6722 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن وباقي
المطعون عليهم للحكم بتمكينها من تعلية المبنى بصحيفة الدعوى وفقاً للرسومات المرفقة
بالترخيص رقم 202 سنة 1971 وقالت بياناً لها أنها تملك العقار المشار إليه وهو مكون
من دورين مؤجرين للطاعن وأنها زيادة في الانتفاع به رأت تعلية مبانيه بإقامة دور ثالث
فاستخرجت من محافظة القاهرة الترخيص وقف البيان ولما كانت إقامة هذا الدور ملتزم إخلاء
المبنى مؤقتاً فقد أقامت الدعوى رقم 1413 سنة 1972 سنة 1974 مستعجل القاهرة للحكم بإخلاء
الطاعن المدة اللازمة لإقامة المباني الجديدة إلا أن الطاعن توصل إلى إلغاء الترخيص
الصادر لها فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فأقامت دعواها الماثلة قضت المحكمة
بعدم قبول الدعوى. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2252 سنة
1964 في القاهرة وبتاريخ 20/ 8/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتمكين المطعون
عليها الأولى من تعلية الدور الثاني فوق الأرض بإقامة شقة واحده طبقاً للرسومات المرفقة
بطلب الترخيص رقم 111 سنة 1972. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
العامة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول
أنه يشترط لإعمال حكم المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن يكون المالك حاصلاً
على ترخيص من الجهات المختصة بزيادة الوحدات السكنية بالإضافة أو التعلية وإنه رغم
ثبوت عدم حصول المطعون عليها الأولى على ترخيص بزيادة الوحدات السكنية بالعقار المملوك
لها – إذ ألغى الترخيص الصادر لها برقم 702 سنة 1971 كما أوقفت إجراءات طلب الترخيص
المقدم منها برقم 111 سنة 1972 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتمكينها من إجراء التعلية
وحجب نفسه عن تطبيق قوانين المباني وهي من القوانين المتعلقة بالنظام العام التي تحتم
استصدار ترخيص بإجراء التعلية مقدماً قولاً من الحكم بأنه لا شأن لهذه القوانين بالنزاع
الماثل.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على
أنه "يجوز للمالك زيادة الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو
كان عقد الإيجار يمنع ذلك…" يدل على أن المشرع اقتصر في هذا النص على تقرير حق المالك
في زيادة الوحدات السكنية بالإضافة أو التعلية وسكت عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق
الذي تكفل به القانون رقم 45 لسنة 1962 الصادر في شأن تنظيم المباني الذي كان قائماً
وقت صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 والذي يستلزم الحصول على ترخيص قبل القيام بأعمال
تعلية البناء أو توسعته، لما كان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 106 سنة 1976
– الذي حل محل القانون رقم 45 لسنة 1962 سالف البيان أثناء نظر الدعوى والذي ينطبق
حكمه عليها – على أنه "لا يجوز إنشاء" مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها…
إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس
المحلي… والنص في الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون ذاته على أنه "لا يجوز الموافقة
صراحة أو ضمناً على طلبات الترخيص في التعلية إلا إذا كان الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته
تسمح بإجمال الأعمال المطلوب الترخيص فيها ويجب الالتزام في هذا الشأن بالرسومات الإنشائية
السابق تقديمها مع الترخيص الأول ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة "وتقرير
جزاء جنائي في المادة 25 منه على – مخالفة الحظر الذي فرضته المادتان 4 و7 – يدل على
أن حق المالك في التعلية – أياً كان مسنده القانوني فيها – مشروط بضرورة حصوله على
ترخيص بإجرائها من الجهة المختصة بشئون التنظيم بعد التحقيق من أن الهيكل الإنشائي
للمبنى وأساساته تسمح بإجمال هذه التعلية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتمكين المطعون
عليها الأولى من تعلية الدور الثاني فوق الأرض رغم عدم حصولها على هذا الترخيص، فإنه
يكون قد خالف القانون.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه وكان عدم حصول المطعون عليها الأولى على ترخيص بتعلية
المبنى يجعل دعواها غير مقبولة.
