الطعن رقم 677 لسنة 45 ق – جلسة 24 /03 /1979
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 914
جلسة 24 من مارس سنة 1979
برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله، حسن البكري.
الطعن رقم 677 لسنة 45 القضائية
(1، 2) عمل. "تسكين العامل". شركات.
تسوية العامل على فئة وظيفية لم يستوف شروط شغلها حسب قواعد التوصيف والتقييم المعتمدة.
غير جائز
تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن جواز تسكين العامل بثلثي مدة الخبرة
اللازمة. عدم التزام رب العمل بها. استعماله هذه الرخصة. لا يترتب عليه إضافة إلى سنوات
الخبرة الفعلية للعامل.
1 – مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة والفقرة (ز) من المادة الرابعة من نظام
العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهور رقم 3309 لسنة 1966 أنه لا يجوز تسوية
حالة العامل على فئة وظيفية لم يستوف شروط شغلها المحددة في جداول التوصيف المعتمدة
وفقاً لهذا النظام. ولما كان الثابت في الدعوى أن مدة خبرة المطعون ضده الذي لا يحمل
أي مؤهل دراسي مقدارها ستة عشر عاماً وأحد عشر شهراً وأن مدة الخبرة اللازمة بالنسبة
لفاقدي المؤهلات الدراسية للتسكين على الفئة المالية الخامسة مقدارها عشرون سنة، فأنه
يضحى غير مستوف شروط شغل هذه الفئة.
2 – تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تسكين العامل بثلثي المدة الواجبة
لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع وهو أمر جوازي لصاحب العمل
غير ملزم له يقدره طبقاً لظروف العمل واحتياجاته وصلاحية كل من العاملين ولا يترتب
على استعماله هذه الرخصة إضافة إلى سنوات الخبرة الفعلية لمن يرى التجاوز له عن مدتها
اللازمة لفئة مالية معينة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون
ضده للفئة المالية الخامسة تأسيساً على استيفائه ثلثي مدة الخبرة اللازمة لشغلها فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2488 سنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة ضد الشركة الطاعنة
بطلب أحقيته للفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 1/ 1968 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لدعواه أنه يعمل لدى هذه الشركة التي سكنته على الفئة الخامسة اعتباراً
من ذلك التاريخ وإذ عدلت هذا التسكين إلى الفئة السابعة بوظيفة أخصائي مشتريات قد أقام
الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 22 مارس سنة 1970 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء
المهمة التي أفصحت عنها في منطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقديره حكمت في 28 مايو
سنة 1972 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم… مدني
أمام محكمة استئناف القاهرة فقضت في 17 إبريل سنة 1975 بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية
المطعون ضده للفئة الخامسة اعتباراً من أول مارس سنة 1969 وما يترتب على ذلك من فروق
مالية وآثار. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
فحددت لنظره جلسة 24 من فبراير سنة 1979، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وتقول بياناً لذلك أن الحكم أسس قضاءه بأحقية المطعون
ضده للفئة الخامسة على استيفائه ثلثي مدة الخبرة اللازمة لشغلها وفقاً لقواعد تقييم
الوظائف في الشركات التابعة للمؤسسات العامة التي أصدرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وأطرح شرط استيفائه مدة الخبرة بأكملها الوارد في جدول الشركة، مع أن هذا الشرط لازم
لشغل الفئة المطلوبة والاكتفاء بتوافر ثلثي المدة يخالف أحكام المادة الثالثة من القرار
الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 فلا يجوز تسوية حالة عامل على فئة غير مستوف شروط شغلها
الواردة بهذا الجدول استناداً إلى قواعد الجهاز المركزي لأن هذا القرار الجمهوري لم
يفوضه سلطة إصدار قواعد التسكين بل ألزم الشركات أن تصنع جدولاً لوظائفها ومواصفاتها
وشروط شغلها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام العاملين
بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 – الذي يحكم واقعة الدعوى
– على أن يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف
كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها
في إحدى فئات الجدول الملحق بهذا النظام، وفي الفقرة (ز) من المادة الرابعة منه على
أنه (يشترط فيمن يعين عاملاً أن يكون مستوفياً لمواصفات الوظيفة المطلوب شغلها وفقاً
لجداول التوصيف) مفاده أنه لا يجوز تسوية حالة العامل على فئة وظيفية لم يستوف شروط
شغلها المحددة في جداول التوصيف المعتمدة وفقاً لهذا النظام. ولما كان الثابت في الدعوى
أن مدة خبرة المطعون ضده الذي لا يحمل أي مؤهل دراسي مقدارها ستة عشر عاماً وأحد عشر
شهراً وأن مدة الخبرة اللازمة بالنسبة لفاقدي المؤهلات الدراسية للتسكين على الفئة
المالية الخامسة مقداره عشرون سنة، فإنه يضحى غير مستوف شروط شغل هذه الفئة. لما كان
ذلك وكان ما ورد في تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تسكين العامل بثلثي
المدة الواجبة لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع وهو أمر جوازي
لصاحب العمل غير ملزم له يقدره طبقاً لظروف العمل واحتياجاته وصلاحية كل من العاملين
ولا يترتب على استعماله هذه الرخصة إضافة إلى سنوات الخبرة الفعلية لمن يرى التجاوز
له عن مدتها اللازمة لفئة مالية معينة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية
المطعون ضده للفئة المالية الخامسة تأسيساً على استيفائه ثلثي مدة الخبرة اللازمة لشغلها،
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.
