الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 259 سنة 22 ق – جلسة 14/04/1952

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 825

جلسة 14 من أبريل سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.


القضية رقم 259 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. خطأ في الإسناد لا يؤثر في سلامته. مثال.
لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب إلى المجني عليه، في جريمة سرقة بإكراه، أنه شهد بأن المتهم كان يحمل مسدساً على خلاف الثابت بالأوراق ما دامت المحكمة لم تتخذ من حمل السلاح عنصراً من عناصر الجريمة، ولم يكن ذلك من بين الأدلة التي استندت إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية – محمد أبو الفتوح مصطفى و2 – محمد إبراهيم الغرباوي "الطاعنين" و3 – أحمد محمد رمضان بأنهم في خلال الثمانية الأشهر السابقة على يوم 6 من سبتمبر سنة 1949 الموافق 3 ذي القعدة سنة 1368 بدائرة قسم عابدين محافظة مصر. الأول والثاني أولاً – سرقا مع آخر مجهول مبلغ خمسين جنيهاً لعارف شحاته بوش بطريق الإكراه الواقع عليه بأن هدده أولهما باستعمال سلاح ناري (مسدس) شهره في مواجهته فشل بذلك مقاومته وتمكن المتهم الثاني من سرقة المبلغ. وثانياً – حصلا بطريق التهديد على مبلغ مائتي جنيه مملوكة لسيزار سلامون إلياقيم بأن أفهماه بأنهما من رجال البوليس وهدداه بالاعتقال فسلم إليهما هذا المبلغ ليمتنعا عن اعتقاله. وثالثا – شرعا مع آخر مجهول في الحصول على نقود من هاشم حسن نوفل بطريق التهديد بأن هدداه بالاعتقال إن لم يسلم إليهم مبلغاً من المال وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو امتناع المجني عليه من تسليم نقود المتهم. ورابعاً – سرقا القداحتين المبينتين في المحضر والمملوكتين ليوسف إيلي حاييم. والمتهمون الأول والثاني والثالث حصلوا بطريق التهديد على مبلغ 120 جنيهاً لوهارام باركيان بان أفهموه بأنهم من رجال البوليس وقد كلفوا باعتقاله ثم طلبوا منه تسليمهم ما معه من نقود فسلم إليهم هذا المبلغ تحت تأثير هذه الوسيلة من التهديد، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنائيات لمحاكمتهم بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات، والجنحة المنصوص عنها في المادة 318 عقوبات بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وبالمواد 45 و47 و326/ 1و2 بالنسبة لجميع المتهمين فقرر بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت في 19 من نوفمبر سنة 1951 أولاً بمعاقبة كل من محمد أبو الفتوح مصطفى ومحمد إبراهيم الغرباوي بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادتين 326/ 1 و32 من قانون العقوبات وثانياً – ببراءة المذكورين من التهمة الرابعة وبراءة أحمد محمد رمضان مما أسند إليه عملاً بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين تتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً إذ لم يرد على ما أثاروه من أن أقوال الشهود تناقض بعضها بعضاً، وأن بعضهم شهد أمام المحكمة بما يخالف ما قرره في التحقيق، وأنهم لذلك كانوا فيما شهدوا به كاذبين. كما أنه لم يعن ببيان أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها وعلى الأخص ركن التهديد وبيان مدى تأثيره في إرادة كل من المجني عليهم. ثم أنه قد أخطأ في الإسناد حين ذكر في معرض تحدثه عن التهمة الأولى أن المجني عليه فيها قال إن الطاعن الأول كان يحمل مسدساً، ومع أن هذا المجني عليه قرر في التحقيق وشهد أمام المحكمة بأن الذي كان يحمل المسدس شخص آخر كان معهما. هذا إلى أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون حين دان الطاعنين بالتهمة الثالثة مع أن أقوال المجني عليها فيها صريحة، في أن تسليمه النقود للطاعنين لم يكن تحت تأثير الاعتداء أو التهديد بالاعتقال.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها بما في ذلك ركن التهديد وحصول الطاعنين نتيجة له على ما حصلا عليه نقود – لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تعول على ما يقوله الشاهد أمامها، ولو جاءت أقواله مخالفة لما قرره في التحقيق. وكان الحكم فد أورد مؤدي ما أخذ له واستند إليه من الأدلة على ثبوت التهمة، وكانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدي على ما رتب عليها، وكانت المحكمة وهي تتحرى الواقع في الدعوى غير مكلفة بتتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة أو أقوال الشهود وترد عليه شبهة شبهة أو استنتاجاً استنتاجا بل يكفي أن يكون الرد على ذلك مستفاداً ضمناً من إدانة الطاعنين استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم – لما كان ذلك – فإن ما يثيره الطاعنان في طعنهما لا يكون له محل، ولا يخرج في حقيقته عن محاولة المجادلة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. هذا ولا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب إلى المجني عليه في التهمة الأولى أنه شهد بأن الطاعن الأول كان يحمل مسدساً على خلاف الثابت بالأوراق ما دامت المحكمة لم تتخذ من حمل السلاح عنصراً من عناصر الجريمة، ولم يكن ذلك من بين الأدلة التي استندت إليها، ومن جهة أخرى فإن الحكم حين دان الطاعنين بالجرائم الأربعة لم يوقع على كل منهما إلا عقوبة واحدة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات