الطعن رقم 959 لسنة 47 ق – جلسة 19 /03 /1979
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 865
جلسة 19 من مارس سنة 1979
برئاسة السيد/ المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.
الطعن رقم 959 لسنة 47 القضائية
دعوى. استئناف. بيع.
رفض طلب المدعي الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع وتسليم المبيع. استئناف المدعي مع إضافته
طلباً احتياطياً بفسخ العقد ورد ما دفع من عربون. طلب جديد يختلف موضوعاً وسبباً عن
الطلب الأصلي. عدم قبول إبدائه لأول مرة في الاستئناف.
تنص المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف
وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي
على حالة تغيير سببه والإضافة إليه"، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون
ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة وقصر طلباته فيها على الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
وتسليم المبيع إلا أنه أضاف إلى هذا الطلب في صحيفة الاستئناف طلباً احتياطياً هو الحكم
بفسخ العقد ورد ما دفع من عربون، وكان طلب فسخ العقد ورد العربون يعتبر طلباً جديداً
يختلف في موضوعه وسببه عن الطلب الأصلي وهو صحة العقد ونفاذه، فإن إبداءه لأول مرة
أمام المحكمة الاستئنافية يكون غير مقبول حتى لا يفوت على الخصوم بشأنه إحدى درجتي
التقاضي، وإذ قبلت المحكمة الاستئنافية هذا الطلب الجديد وأجابت المطعون ضده إليه،
فإن حكمها المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
المطعون ضده أقام الدعوى رقم 764 سنة 1965 تجاري كلي طنطا طلب فيها القضاء بصحة ونفاذ
العقد المؤرخ في 29/ 6/ 1965 وإلزام الطاعن بتسليمه الأرز موضوع العقد وقدم بياناً
لدعواه أنه بموجب العقد المشار إليه باعه الطاعن 2811 أردباً من الأرز بثمن قدره 6919
جنيه و630 مليماً ودفع له عربوناً قدره 993 جنيه وذلك بعد أن رسا مزاد بيع هذه الكمية
من وزارة الزراعة على الطاعن ولكن الأخير امتنع عن تسليمه الأرز المبيع فاضطر إلى إقامة
الدعوى بطلباته السابقة. طعن الطاعن بالتزوير في العقد المشار إليه والمؤرخ 29/ 6/
1965 فقضت محكمة طنطا الابتدائية بتاريخ 17/ 1/ 1966 برد وبطلان هذا العقد وحددت لنظر
الموضوع جلسة 22/ 12/ 1966 وفيها نزل المطعون ضده عن التمسك بالعقد المطعون فيه وطلب
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات اتفاق الطرفين على عدم اشتراك المطعون ضده في مزاد
بيع الأرز مقابل تعهد الطاعن بيعه كمية الأرز المشار إليها بالثمن آنف الذكر وما دفع
منه، وبعد أن أحيلت الدعوى لمحكمة دمياط الابتدائية للاختصاص وقيدت برقم 6 سنة 1968
تجاري كلي دمياط قضت تلك المحكمة في 19/ 1/ 1969 برفض الدعوى تأسيساً على أن الواقعة
المطلوب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها مخالفة للنظام العام لتعلقها بإجراءات البيع
بالمزاد العلني. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 سنة 21 ق تجاري طلب
فيه أصلياً إلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بتسليمه الأرز المبيع واحتياطياً بفسخ
عقد البيع وإلزام الطاعن برد مقدم الثمن وقدره 5993 جنيه وبتاريخ 14/ 3/ 1970 قضت محكمة
استئناف المنصورة برفض الاستئناف وتأييد المحكمة المستأنف. طعن المطعون ضده في هذا
الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 408 سنة 40 ق، وبجلسة 8/ 12/ 1975 نقضت المحكمة الحكم
المطعون فيه وأحالت القضية لمحكمة استئناف المنصورة تأسيساً على أن الواقعة المطلوب
إثباتها بشهادة الشهود ليست مخالفة للنظام العام. فقام المطعون ضده بتجديد دعواه أمام
محكمة استئناف المنصورة وقيدت برقم 39 سنة 1 ق مأمورية دمياط وبجلسة 9/ 12/ 1976 قضت
المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال الشهود قضت بجلسة
10/ 5/ 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد البيع المؤرخ في سنة 1965 والذي تضمن بيع
الطاعن للمطعون ضده 3833 أردباً من الأرز وألزمته بأن يرد للمطعون ضده مبلغ 993 جنيه.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان
ذلك يقول أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد
المؤرخ 29/ 6/ 1965 ثم أضاف أمام المحكمة الاستئنافية طلباً جديداً لم يكن مطروحاً
أمام محكمة أول درجة وهو فسخ العقد المشار إليه وقد أجابته المحكمة الاستئنافية لهذا
الطلب الجديد على خلاف ما تقضي به المادة 235 من قانون المرافعات فجاء حكمها المطعون
فيه مخطئاً في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات
الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.. وكذلك يجوز مع بقاء
موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه"، لما كان ذلك وكان الثابت في
الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة وقصر طلباته فيها على الحكم
بصحة ونفاذ عقد البيع وتسليم المبيع إلا أنه أضاف إلى هذا الطلب في صحيفة الاستئناف
طلباً احتياطياً هو الحكم بفسخ العقد ورد ما دفع من عربون، وكان طلب فسخ العقد ورد
العربون يعتبر طلباً جديداً يختلف في موضوعه وسببه عن الطلب الأصلي وهو صحة العقد ونفاذه،
فإن إبداءه لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية يكون غير مقبول حتى لا يفوت على الخصوم
بشأنه إحدى درجتي التقاضي، وإذ قبلت المحكمة الاستئنافية هذا الطلب الجديد وأجابت المطعون
ضده إليه، فإن حكمها المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن هذا الطعن بالنقض للمرة الثانية فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تتصدى للفصل
في الموضوع عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات وتحديد جلسة لنظره.
