الطعن رقم 1278 لسنة 48 ق – جلسة 17 /03 /1979
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 839
جلسة 17 من مارس سنة 1979
برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار.
الطعن رقم 1278 لسنة 48 القضائية
نقض. "الخصوم في الطعن". دعوى "التدخل".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. تدخل الخصم منضماً للمدعي أمام أول درجة استئناف المدعي
لقضائها برفض الدعوى. عدم قبول اختصامه أمام محكمة النقض طالما لم ينضم للمستأنف في
طلباته.
(2 و3) إيجار "إيجار الأماكن". بيع.
خلافة المالك الجديد للمالك السابق في إيجار العقار. نطاقها.
عقد الإيجار الصادر من البائع قبل البيع عن شقة لم يتم استكمال بنائها. غير نافذ
قبل مشتري العقار.
حكم "ما لا يعد قصوراً".
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته. الدفاع المجرد عن الدليل. التفات
المحكمة عنه. لا خطأ.
التزام تجزئة "أحوال عدم التجزئة".
عدم قابلية الالتزام للانقسام. ظهور أهمية هذا الوصف عند تعدد المدينين والدائنين.
إيجار "إيجار الأماكن" حكم "حجية الحكم". تجزئة.
الحكم بتمكين الطاعن من شقة النزاع قبل أحد مالكي العقار. لا حجية له قبل المالك الآخر
الذي لم يختصم في الدعوى. لا محل للتحدي بعدم قابلية الالتزام للانقسام.
1 – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً
في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم
المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً فلا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك وكان يبين
من الاطلاع على الأوراق أنه وإن كان المطعون عليه الثالث قد تدخل في الدعوى أمام محكمة
الدرجة الأولى منضماً إلى المطعون عليها الأولى، إلا أنه لم يستأنف الحكم الابتدائي
الذي قضى برفض طلباتها، وأثبت الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المطعون عليه الثالث لم
ينضم إلى المطعون عليها الأولى في طلباتها في الاستئناف، مما لا يعتبر معه طرفاً في
الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة
للمطعون عليه المذكور.
2 – النص في المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "استثناء من حكم المادة
604 من القانون المدني تسري أحكام عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو
لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية". يدل على
أن خلافة المالك الجديد للمالك القديم في الإيجار إنما تستمد من خلافته له في الملكية
باعتبار أن التزام الخلف بتمكين المستأجر من السلف من الاستمرار في الانتفاع بالعقار
المؤجر إليه من هذا الأخير مترتب على انتقال الحق في استغلال ذلك العقار من السلف إلى
الخلف كأثر من آثار انتقال الملكية، وفي ذلك ما يوجب تعرفاً على نطاق الخلافة في الإيجار
والوقوف على نطاق الخلافة في الملكية وذلك بتحديد العقار الذي انصب عليه التصرف الناقل
للملكية إذ في حدوده وحده يتحدد الخلافة في الإيجار لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات
الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيان الوقائع والمستندات والدفاع
– أنه أورد بعقد البيع الابتدائي أن الدور الثاني العلوي من العقار المبيع لم يستكمل
بناؤه وقائم على أعمدة وحوائط مباني بدون سقف أو تشطيب، وكان الحكم المطعون فيه قد
استخلص من ذلك أن البيع لم يشمل الشقة مثار النزاع إذ انعقد قبل قيامها وأن المشترين
هما اللذان قاما بإنشائها من مالهما الخاص بعد الشراء وكان ما استخلصه الحكم سائغاً
وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بهذا الشق يكون
في غير محله.
3 – عقد الإيجار الصادر من المالك المؤجر لا يسري في حق المشتري إلا بالنسبة لما كان
قائماً من المباني فعلاً وقت البيع، ومن ثم فإن عقد الإيجار الصادر من المالك السابق
في شأن عين النزاع التي لم تكن وقت البيع قد قامت على نحو يجعلها قابلة للانتفاع بها،
لا ينفذ في حق المشترية.
4 – يشترط لاعتبار الدفاع جوهرياً، أن يكون مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأن
يكون مقترناً بالدليل المثبت له، أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة
في القانون، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هي التفتت
عنه.
5 – النص في المواد 300 و301 و302 من القانون المدني يدل على أن وصف عدم قابلية الالتزام
للانقسام، وإن كان ينبعث في جوهره من محل الالتزام، إلا أنه ينصرف في آثاره إلى أطراف
الالتزام، ذلك أنه – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني –
لا تظهر أهمية عدم قابلية الالتزام للانقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما
ابتداء عند إنشاء الرابطة القانونية، وإما بعد ذلك إذ تعدد ورثة من كان بمفرده طرفاً
من طرفي الالتزام.
6 – إذ كان سند الطاعن – المستأجر – فيما يدعيه من حقه في استلام الشقة محل النزاع
هو الحكم الصادر في الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الأولى – أحد مالكي العقار
– مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده، وكانت المطعون
عليها الأولى – المالكة الأخرى للعقار – غير مختصمة في تلك الدعوى، فإن في هذا بذاته
– وأياً ما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم – ما يكفي لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون
عليها به، مما لا تعتبر معه مدينة في هذا الالتزام، لما كان ذلك، فإنه لا يكون في واقعة
الدعوى تعدد في المدينين بتسلم الشقة محل النزاع مما لا يدع مجالاً للتحدي بعدم قابلية
هذا الالتزام للانقسام.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم… تنفيذ العطارين ضد الطاعن والمطعون عليه
الثاني بصفته للقضاء بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم… مستعجل الإسكندرية
وبتمكينها من الشقة المبينة بالصحيفة، وقالت بياناً لدعواها أن الطاعن أقام الدعوى
المستعجلة سالفة الذكر ضد المالك الأصلي للعقار الواقعة به تلك الشقة المطعون عليه
الثالث الذي اشتراه منه، بطلب تمكينه من استلام الشقة بمقولة أن ذلك المالك أجرها له
بموجب عقد إيجار مؤرخ 16/ 5/ 1972 وثابت التاريخ في 15/ 9/ 1973 وأن المطعون عليه الثالث
امتنع عن تسليمها له، وقد أجيب الطاعن إلى طلبه في الدعوى المستعجلة، ولما كانت قد
اشترت ذلك العقار مناصفة مع زوجها المطعون عليه الثالث وأقاما شقة النزاع من مالهما
الخاص بعد الشراء، وكانت لم تختصم في دعوى التمكين السالف بيانها فقد أقامت الدعوى
الماثلة، وتدخل المطعون عليه الثالث خصماً منضماً لها فيها، وبعد أن قبلت المحكمة تدخله
قضت برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها الأولى الحكم بالاستئناف رقم… الإسكندرية.
وبتاريخ 27/ 4/ 1978 – قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى
المطعون عليها الأولى وبعدم سريان الحكم الصادر في الدعوى رقم… مستعجل الإسكندرية
في حقها وبتمكينها من شقة النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثالث إذ لم يكن طرفاً
في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء
هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه
الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون
خصماً حقيقياً فلا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الأوراق
أنه وإن كان المطعون عليه الثالث قد تدخل في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى منضماً
إلى المطعون عليها الأولى، إلا أنه لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلباتها،
وأثبت الحكم المطعون فيه بعد وفاته أن المطعون عليه الثالث لم ينضم إلى للمطعون عليها
الأولى في طلباتها في الاستئناف، مما لا يعتبر معه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها
الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون عليه المذكور.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الأولى والثاني قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب
الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما أدى به إلى مخالفة
القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد أخطأ فيما انتهى إليه من أن المطعون عليها
الأولى وزوجها هما اللذان أقاما الطابق الثاني العلوي الذي تقع به شقة النزاع ورتب
على ذلك قضاءه بأنهما لا يعتبران خلفاً خاصاً للبائع فلا يسري عقد الإيجار الصادر منه
في حقهما، في حين أن الثابت من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 28/ 8/ 1973 أن العقار مشتراهما
يحتوي على الطابق الثاني العلوي القائم على أعمدة وحوائط مباني – هذا إلى أن ما استدل
به الحكم من واقع رخصة البناء رقم 202 لسنة 1974 وشهادة منطقة الإسكان رقم 14 بتاريخ
5/ 2/ 1975 – على ملكية المطعون عليها الأولى لمباني الطابق الثالث العلوي غير صحيح،
لأن الثابت من هذين المستندين أنهما عن الطابق الأول العلوي، وقد ترتب على هذا الخطأ
عدم اعتبار المطعون عليها الأولى خلفاً خاصاً للبائع، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود، ذلك أن النص في المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة
1969 على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري أحكام عقود الإيجار
القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق
على تاريخ انتقال الملكية". يدل على أن خلافة المالك الجديد للمالك القديم في الإيجار
إنما تستمد من خلافته له في الملكية باعتبار أن التزام الخلف بتمكين المستأجر من السلف
من الاستمرار في الانتفاع بالعقار المؤجر إليه من هذا الأخير، مترتب على انتقال الحق
في استغلال ذلك العقار من السلف إلى الخلف كأثر من آثار انتقال الملكية، وفي ذلك ما
يوجب، تصرفاً على نطاق الخلافة في الإيجار والوقوف على نطاق الخلافة في الملكية وذلك
بتحديد العقار الذي انصب عليه التصرف الناقل للملكية إذ في حدوده وحده يتحدد الخلافة
في الإيجار، لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي – الذي أحال إليه الحكم
المطعون فيه في بيان الوقائع والمستندات والدفاع – أنه ورد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ
28/ 8/ 1973 "أن الدور الثاني العلوي من العقار المبيع لم يستكمل بناؤه وقائم على أعمدة
وحوائط مباني بدون سقف أو تشطيب" وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ذلك أن البيع
لم يشمل الشقة مثار النزاع إذ انعقد قبل قيامها وأن المشترين هما اللذان قاما بإنشائها
من مالها الخاص بعد الشراء، وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق
ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بهذا الشق يكون في غير محله. هذا والنعي في
شقه الآخر مردود، ذلك أنه لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه
في الدعوى على أن إنشاء شقة النزاع كان بعد شراء المطعون عليها الأولى للعقار، وكان
هذا وحده كافياً لحمل قضاء الحكم، فلا يعيبه ما يكون قد استطرد إليه من الاستدلال بالترخيص
المشار إليه بسبب النعي، ويكون النعي على الحكم بهذا الوجه غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه لم يقم
قضاءه بتمكين المطعون عليها الأولى من شقة النزاع على سند من خلافتها للبائع في شأن
هذه العين، بل أقامه على أساس أنها وزوجها قد استحدثا تلك العين من مالهما الخاص بعد
تاريخ البيع، وأنه لما كان عقد الإيجار الصادر من المالك المؤجر لا يسري في حق المشتري
إلا بالنسبة لما كان قائماً من المباني فعلاً وقت البيع، فإن عقد الإيجار الصادر من
المالك السابق، في شأن عين النزاع التي لم تكن وقت البيع قد قامت على نحو يجعلها قابلة
للانتفاع بها، لا ينفذ في حق المطعون عليها الأولى، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم
بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم مخالفة القانون، وفي بيان
ذلك يقول أن ابنة المطعون عليها الأولى بصفتها وكيلة عنها قد أقرت بالتزامها بإخلاء
العين مثار النزاع نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم… مستعجل الإسكندرية، ورغم أن
هذا الإقرار حجة قاطعة على المطعون عليها الأولى تطبيقاً لما نصت عليه المادة 104 من
قانون الإثبات، إلا إن الحكم المطعون فيه قد التفت عنه وقضى للمطعون عليها المذكورة
بطلباتها، مما يشوبه بعيب مخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان يشترط لاعتبار الدفاع جوهرياً، أن يكون مما يتغير
به وجه الرأي في الدعوى، وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له، أو مطلوباً من المحكمة
تحقيقه بإحدى الطرق المقررة في القانون، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على
محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه. ولما كان قوام النعي أن المطعون عليها الأولى قد وافقت
بلسان وكيلتها على تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن ضد زوجها، وكان الطاعن لم يقرن
طعنه بما يثبت أنه قدم إلى محكمة الموضوع الدليل على الوكالة التي يتمسك بالتزام المطعون
عليها الأولى بآثارها، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الدفاع
المجرد من الدليل، ويكون النعي عليه بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان
ذلك يقول إنه لما كان قد صدر لصالحه حكم نهائي في الدعوى رقم… مستعجل الإسكندرية
بإلزام زوج المطعون عليها الأولى بتمكينه من شقة النزاع وكان هذا الالتزام غير قابل
للانقسام، فإن قضاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك بتمكين المطعون عليها الأولى من تلك
الشقة يكون مخالفاً لنص المادة 301 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 300 من القانون المدني
على أن "يكون الالتزام غير قابل للانقسام. ( أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته الانقسام.
(ب) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً
أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك" والنص في المادة 301 منه على أنه "إذا تعدد
الدائنين في التزام غير قابل للانقسام أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل
دائن أو وارث أن يطلب بأداء الالتزام كاملا".. يدل على أن وصف عدم قابلية الالتزام
للانقسام، وإن كان ينبعث في جوهره من محل الالتزام، إلا أنه ينصرف في آثاره إلى أطراف
الالتزام، ذلك أنه – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني –
لا تظهر أهمية عدم قابلية الالتزام للانقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما
ابتداء عند إنشاء الرابطة القانونية، وأما بعد ذلك إذا تعدد ورثة من كان بمفرده طرفاً
من طرفي الالتزام. ولما كان سند الطاعن فيما يدعيه من حقه في استلام الشقة محل النزاع
هو الحكم الصادر في الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الأولى، مما مؤداه وقوع
الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده، وكانت المطعون عليها الأولى غير
مختصمة في تلك الدعوى، فإن في هذا بذاته – وأيا ما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم –
ما يكفي لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به، مما لا تعتبر معه مدينة في هذا
الالتزام، لما كان ذلك فإنه لا يكون في واقعة الدعوى تعدد في المدينين بتسليم الشقة
محل النزاع مما لا يدع مجالاً للتحدي بعدم قابلية هذا الالتزام للانقسام، ولما كان
الحكم المطعون فيه لم يخرج على هذا النظر في قضائه فإن ما ينعاه عليه الطاعن من خطأ
في تطبيق القانون بمقولة عدم تطبيقه لحكم المادة 301 من القانون المدني يكون على غير
أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
