الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 353 سنة 22 ق – جلسة 13/05/1952

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 941

جلسة 13 من مايو سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.


القضية رقم 353 سنة 22 القضائية

المعارضات في أوامر قاضي الإحالة التي لم يكن قد تم الفصل فيها وقت صدور القانون الجديد. غرفة الاتهام هي المختصة بالنظر فيها.
أنه وإن كان قانون الإجراءات الجنائية المعمول به ابتداء من 15 من نوفمبر سنة 1949 قد خول لغرفة الاتهام اختصاص قاضي الإحالة في القانون القديم إلا أنه جعل من اختصاصها أيضاً الفصل في استئناف أوامر قاضي التحقيق طبقاً لنصوص المواد من 161 إلى 167 ومن هذه الأوامر الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق عملاً بالمادة 158 بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية إذ رأى أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح. وما دام ذلك كذلك، وما دام الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية طبقاً لنص المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية لا يختلف في شيء عن الأمر الذي كان يصدره قاضي الإحالة طبقاً لأحكام القانون القديم فإن غرفة الاتهام التي حلت محل غرفة المشورة تكون هي المختصة بنظر المعارضات في أوامر قاضي الإحالة التي لم يكن قد تم الفصل فيها وقت صدور القانون الجديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بناحية بيلا مركز بيلا مديرية الفؤادية ضرب سالم المغازي عبد الله وأحدث به عمداً الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي تخلف ثقب بطبلة أذنه اليسرى مما يضعف من قوة سمعها بمقدار الثلث فضلاً عن تعرض الأذن الوسطى بالالتهابات الفيحية التي قد تمتد لقاعدة السحايا والمخ وتعرض حياة المصاب للخطر. وطلبت من قاصي الإحالة بمحكمة كفر الشيح إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن التهمة المنسوبة إليه. فقرر في 7 من نوفمبر سنة 1951 إحالة القضية إلى محكمة جنح بيلا للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة فعارضت النيابة في هذا القرار في 12 من نوفمبر سنة 1951. ومحكمة كفر الشيح الابتدائية (بهيئة غرفة الاتهام) بعد أن أتمت سماع هذه المعارضة قضت فيها حضورياً بتاريخ 3 من يناير سنة 1952 بعدم الاختصاص بنظرها. فطعنت نيابة كفر الشيخ في هذا القرار بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن مبنى الطعن هو أن قرار غرفة الاتهام بعدم اختصاصها بنظر المعارضة في أمر قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النيابة اتهمت المتهم (المطعون ضده) بأنه ضرب سالم المغازي عبد الله ضرباً نشأت عنه عاهة مستديمة وقدمته لقاضي الإحالة طالبة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فأصدر قاضي الإحالة في 7 من نوفمبر سنة 1951 أمراً بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة، فعارضت النيابة في هذا الأمر في 12 من نوفمبر سنة 1951 أمام غرفة المشورة، ولما كانت غرفة المشورة قد ألغيت بقانون الإجراءات الجنائية الذي نفذ ابتداء من 15 من نوفمبر سنة 1951 فقد قدمت المعارضة إلى غرفة الاتهام التي أصدرت فيها قراراً بعدم اختصاصها بنظر هذه المعارضة قولا منها بأن قانون الإجراءات الجنائية قد استعاض عن قاضي الإحالة بغرفة الاتهام وجعل نظر الطعن في أوامرها من اختصاص محكمة النقض على أن يكون الطاعن مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون كما أنه ألغى غرفة المشورة التي كانت تختص بنظر المعارضة في أوامر قاضي الإحالة ولم ينص على أن غرفة الإتهام تحل محلها في نظر هذه المعارضة.
وحيث إنه وإن كان قانون الإجراءات الجنائية المعمول به ابتداء من 15 من نوفمبر سنة 1951 قد خول غرفة الاتهام إختصاص قاضي الإحالة في القانون القديم إلا أنه جعل من اختصاصها أيضاً الفصل في استئناف أوامر قاضي التحقيق طبقاً لنص المواد من 161 إلي 167 ومن هذه الأوامر الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق عملاً بنص المادة 158 بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية إذ رأى أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح. لما كان ذلك، وكان الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية طبقاً لنص المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية لا يختلف في شيء عن الأمر الذي كان يصدره قاضي الإحالة طبقاً لأحكام القانون القديم فإن غرفة الاتهام التي حلت محل غرفة المشورة تكون هي المختصة بنظر المعارضات في أوامر قاضي الإحالة التي لم يكن قد تم الفصل فيها وقت صدور القانون الجديد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذ قضي بعدم اختصاص غرفة الاتهام بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه إعادة القضية إلى غرفة الاتهام لنظر المعارضة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات