الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 61 لسنة 41 ق – جلسة 05 /03 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 708

جلسة 5 من مارس سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، نائب رئيس المحكمة، محمود حسن حسين، الدكتور سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.


الطعن رقم 61 لسنة 41 القضائية

(1، 2، 3) شفعة. دستور. قانون. شيوع.
الأحكام المنظمة للشفعة. ليس فيها ما يخالف القانون أو الدستور. قضاء المحكمة العليا الصادر في 6/ 3/ 1971.
للشريك على الشيوع حق طلب الشفعة في العقار المجاور ولو لم يشترك معه في طلبها باقي الشركاء. لا يغير من ذلك أن تسفر القسمة فيما بعد عن حرمانه من الجزء المجاور للعقار المشفوع فيه.
إقامة المشتري على العقار المشفوع بناء أو غرسه فيه أشجار سواء قبل أو بعد إعلان الرغبة من الشفيع. لا يحول دون الحكم له بالشفعة طالما توافرت لديه أسبابها واستوفى إجراءاتها.
1 – إذا كانت المحكمة العليا قد انتهت في حكمها الصادر بتاريخ 6/ 3/ 1971 في الدعوى رقم 3 سنة 1 ق إلى رفض الطعن بعدم دستورية نظام الشفعة تأسيساً على أن حق الشفعة ليس فيه خروج على مبدأ المساواة أمام القانون ولا يخالف مبدأ تكافؤ الفرص الذي أقره الدستور فإن النعي بعدم الدستورية يكون غير سديد.
2 – المالك على الشيوع يملك بقدر نصيبه في كل ذرة من العقار المشاع ومن ثم فإنه يجوز له أن يطلب الشفعة في العقار المجاور ولو لم يشترك معه في طلبها باقي شركائه في الملك ولا يؤثر في ذلك احتمال أن تسفر القسمة فيما بعد عن حرمانه من الجزء المجاور للعقار المشفوع لأن القانون إنما يشترط أن يكون الشفيع مالكاً لما يشفع به وقت بيع العقار المشفوع وأن يبقى مالكاً لحين الأخذ بالشفعة وبقاء الجوار ليس شرطاً لبقاء الاستحقاق.
3 – العبرة في الشفعة هي بحالة العقار المشفوع فيه وقت بيعه، فإذا أقام المشتري عليه بناء أو غرس فيه أشجاراً سواء قبل أو بعد إعلان الرغبة، فإن ذلك لا يحول دون الحكم للشفيع بأحقيته في الشفعة طالما قد توافرت لديه أسبابها واستوفى إجراءاتها القانونية وأية ذلك أن المشرع قد عالج هذه الحالة كأثر من الآثار المترتبة على الحكم بثبوت الشفعة فنص في المادة 946 من القانون المدني على أنه "1 – إذا بنى المشتري في العقار المشفوع أو غرس فيه أشجاراً قبل إعلان الرغبة في الشفعة، كان المشفوع ملزماً تبعاً لما يختاره المشتري أن يدفع له إما المبلغ الذي أنفقه أو مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.
2 – أما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة في الشفعة كان للشفيع أن يطلب الإزالة، فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم… مدني كلي بنها على الطاعنة ومورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة المرحوم… والمطعون ضده السادس بصفته حارساً على أموال المورث المذكور طلبت فيها الحكم بأحقيتها في أخذ العقار المبين بصحيفة الدعوى بالشفعة نظير الثمن الذي تم به بيع هذا العقار وقدره 692 ج و750 م والتسليم، وقالت بياناً للدعوى أن المرحوم… باع للطاعنة قطعة الأرض الفضاء الكائنة ببندر قليوب والتي تجاورها من الناحيتين البحرية والشرقية أراض مملوكة لها بموجب عقدين مسجلين ومن ثم يحق لها أخذ هذا العقار بالشفعة وإذ أعلنت هذه الرغبة لكل من الطاعنة والبائع بإنذار رسمي وأودعت الثمن الوارد بالعقد والمصروفات خزانة محكمة بنها الابتدائية فقد أقامت الدعوى بالطلبات السابقة. وبتاريخ 28/ 3/ 1962 قضت محكمة بنها الابتدائية بندب خبير لبيان ما إذا كانت أملاك المطعون ضدها الأولى تجاور العقار المشفوع فيه وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 3/ 12/ 1973 بأحقية المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة نظير ثمن قدره 693 ج و750 م والتسليم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم… وبتاريخ 30/ 11/ 1970 قضت محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل السبب الثاني منها أن الأحكام المنظمة للشفعة الواردة في القانون المدني مخالفة للدستور والقوانين الاشتراكية وأن أمر هذه المخالفة مطروح على المحكمة العليا للفصل فيه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إن المحكمة العليا قد انتهت في حكمها الصادر بتاريخ 6/ 3/ 1971 في الدعوى رقم 3/ 1 ق إلى رفض الطعن بعدم دستورية نظام الشفعة تأسيساً على أن حق الشفعة ليس فيه خروج على مبدأ المساواة أمام القانون ولا يخالف مبدأ تكافؤ الفرص الذي أقره الدستور.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن حالات استعمال رخصة أخذ العقار بالشفعة أوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة 936 من القانون المدني فلا يجوز التوسع في تفسيرها، وإذ قصرت تلك المادة حق المالك على الشيوع في أخذ الحصص الأخرى التي تباع للغير في العقار المملوك على الشيوع فإنه لا يحق له طلب أخذ العقار المجاور لملكه بالشفعة ذلك أن الملكية الشائعة ليست ملكية ثابتة ثبوتاً يجعلها أساساً للأخذ بالشفعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المالك على الشيوع يملك بقدر نصيبه في كل ذرة من العقار المشاع ومن ثم فإنه يجوز له أن يطلب الشفعة في العقار المجاور ولو لم يشترك معه في طلبها باقي شركائه في الملك ولا يؤثر في ذلك احتمال أن تسفر القسمة فيما بعد عن حرمانه من الجزء المجاور للعقار المشفوع لأن القانون إنما يشترط أن يكون الشفيع مالكاً لما يشفع به وقت بيع العقار المشفوع وأن يبقى مالكاً لحين الأخذ بالشفعة، وبقاء الجوار ليس شرطاً لبقاء الاستحقاق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الأرض المشفوع فيها أقيم عليها بناء قبل إعلان الرغبة في أخذها بالشفعة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث ما إذا كان البناء قد أقيم قبل أو بعد إعلان الرغبة في الشفعة كما لم يعن بتقدير قيمة الأرض بما أقيم عليها من بناء فجاء مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت العبرة في الشفعة هي بحالة العقار المشفوع فيه وقت بيعه، فإذا أقام المشتري عليه بناء أو غرس فيه أشجاراً سواء قبل أو بعد إعلان الرغبة، فإن ذلك لا يحول دون الحكم للشفيع بأحقيته في الشفعة طالما قد توافرت لديه أسبابها واستوفى إجراءاتها القانونية، وآية ذلك أن المشرع قد عالج هذه الحالة كأثر من الآثار المترتبة على الحكم بثبوت الشفعة فقضى في المادة 946 من القانون المدني على أنه إذا بنى المشتري في العقار المشفوع أو غرس فيه أشجاراً قبل إعلان الرغبة في الشفعة، كان الشفيع ملزماً تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع له إما المبلغ الذي أنفقه أو مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس. أما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة في الشفعة كان للشفيع أن يطلب الإزالة فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن العقار المشفوع فيه موضوع التداعي كان وقت بيعه أرضاً فضاء فإن قيام الطاعنة بتشييد بناء عليها – على فرض ثبوت ذلك – سواء قبل أو بعد إعلان الرغبة في الشفعة لا يحول دون القضاء للمطعون ضدها بأحقيتها في الشفعة طالما قد توافرت لديها أسبابها واستوفت إجراءاتها القانونية، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن بحث ما إذا كانت الطاعنة قد شيدت بناء على الأرض المشفوعة فيها وتاريخ ذلك طالما أنها لم توجه طلباً عارضاً إلى المطعون ضدها الأولى (الشفيعة) أمام محكمة أول درجة تطالبها فيه بما تستحقه من حقوقها عن هذا البناء بالتطبيق لنص المادة المشار إليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا القول "وما كان على المحكمة أن تتعرض للعقار الذي أنشئ على الأرض المشفوع فيها ذلك أن المادة 946 مدني" نصت على حالتي البناء والغراس في الأرض المشفوع فيها وهما البناء والغراس قبل إعلان الرغبة، والبناء والغراس بعدها وهي أحكام خاصة بالشفعة انحرف فيها المشرع عن قواعده في الالتصاق وعامل المشتري فيها معاملة أفضل ففي الحالة الأولى ترك للمشتري الخيار في مطالبة الشفيع بما أنفقه أو مقدار ما زاد في قيمة العقار بسببه وفي الثانية ترك الخيار للشفيع إن شاء طلب إزالة الغراس والبناء على نفقة المشتري وهما أمران لم يطرحا على المحكمة لا بطلب من الشفيع ولا المشتري فلا تملك فيهما فصلاً ولا قولاً" فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات