الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1134 لسنة 47 ق – جلسة 04 /03 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 701

جلسة 4 من مارس سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد شبيه الحمد، أحمد شوقي المليجي، عبد السلام إبراهيم القرش وعبد الوهاب أحمد حسن سليم.


الطعن رقم 1134 لسنة 47 القضائية

عمال "تسكين العامل". "أجر". شركات. "العاملين بشركات القطاع العام".
تسكين العامل بشركات القطاع العام. أساسه. مرتب العامل شاملاً إعانة للغلاء ومتوسط المنحة في الثلاث سنوات الماضية تم رفعه إلى أول مربوط الدرجة المستحق لها إن قل عنها. زيادة الأجر الشامل على المرتب المقرر للوظيفة. أثره. وجوب استهلاك الزيادة مما يحصل عله العامل في المستقبل من بدلات.
مفاد نص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 في شأن تسويات العاملين في المؤسسات العامة والشركات التابعة لها، والمادة 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع وضع حكماً انتقالياً مؤداه أن يستمر العاملون في تقاضي مرتباتهم بما فيها إعانة الغلاء والمنحة السنوية إن توافرت شروطها وفي الحدود التي رسمها القانون لأنها تعتبر جزءاً من الأجر وذلك حتى يتم التعادل، على أن يراعى عند إجراء التعادل أن يتم على أساس المرتب الذي كان يتقاضاه العامل والذي يشمل إعانة الغلاء ومتوسط المنحة في الثلاث السنوات الماضية، وأنه إذا تبين بإجراء التعادل أن هذا المرتب الشامل لهذه العناصر كلها أقل من أول مربوط الدرجة التي تستحقها الوظيفة وتم على أساسها التعامل برفع هذا المرتب إلى أول مربوط الدرجة وتستحق دفع السنة المالية بين المرتب وأول مربوط الدرجة في الميعاد المحدد بالقرار الجمهوري رقم 2709 لسنة 1966 وهو أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل – أما إذا تبين أن العامل يتقاضى مرتباً شاملاً لهذه العناصر يزيد على المرتب المقرر له بمقتضى التعادل المشار إليه فإنه يمنح هذا المرتب الذي يتقاضاه فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه في المستقبل من بدلات أو علاوات الترقية – ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض استئناف البنك الطاعن رقم 1176 لسنة 62 ق وبتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن المنحة تعد جزءاً من الأجر لا تبرعاً إذا كان رب العمل قد جرى على صرفها بصفة دورية وقد ثبت من الأوراق أن بنك بورسعيد قد درج على صرف تلك المنحة بطريقة دورية ومنتظمة ثم استمر في صرفها حتى 31/ 12/ 1962 فإنها تضحى حقاً مكتسباً للعاملين يلتزم به رب العمل وبالتالي لا يملك رب العمل العدول عنها أو تخفيضها أو الامتناع عن أدائها بحجة ما لحقه من خسارة وقد جاءت المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 كما جاء نص المادة 90/ 1 من اللائحة 3309 لسنة 1966 مؤيداً لهذا النظر وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى ما تقدم بأسباب الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى أن ضم متوسط المنح إلى مرتب المطعون ضدهم قبل إجراء التسكين خالف ما قصد إليه المشرع وأنه يتعين ضم متوسط المنح المستحقة لكل من المطعون ضدهم في الثلاث السنوات السابقة على 21/ 4/ 1965 وأضافتها إلى مرتب الفئة التي سكن عليها كل منهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن – بنك مصر – الدعوى رقم… عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بتعديل أجورهم اعتباراً من 1/ 7/ 1965 تاريخ صرف أجور الفئات المالية المسكنين عليها، بإضافة متوسط المنح المستحقة لهم إلى أجر الفئة المالية التي سكن عليها كل منهم وإلزامه بما يترتب على ذلك من رد فروق أجورهم – وقالوا بياناً لها أنهم كانوا من العاملين ببنك بورسعيد الذي أدمج في البنك الطاعن والذي كان متخذاً شكل مؤسسة عامة ليست ذات طابع اقتصادي، وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة اعتباراً من 20/ 4/ 65 فقد سرت عليه لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 62 وأنه عند إجرائه التسويات وصرف مرتب الفئات التي سكنوا عليها في 1/ 7/ 1965 لم يقم بإضافة متوسط المنح المقررة لكل منهم في السنوات الثلاث السابقة على تاريخ العمل لدى الطاعن في 20/ 4/ 1965 – تاريخ تحويل البنك إلى شركة مساهمة إلى مربوط الفئة المالية التي سكن عليها كل، بل اعتبارها جزءاً من الأجر المحدد لتلك الفئات – واستطرد المطعون ضدهم إلى القول بأنه لما كان ذلك يخالف أحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم المتقدمة – وبتاريخ 27/ 9/ 1973 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 11/ 12/ 1974 بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالفروق المالية المستحقة لهم حتى 19/ 4/ 1968 بالتقادم الخمسي، وبإعادة المأمورية – لمكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بالحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي قضت المحكمة في 25/ 6/ 1975 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 90 ج و589 م جملة الفروق المستحقة عن المدة من 30/ 4/ 1968 حتى 31/ 12/ 1974 مع إضافة مبلغ 2 ج و697 م شهرياً إلى مرتبه اعتباراً من أول يناير سنة 1975 والمطعون ضده الثاني مبلغ 296 ج و47 م جملة الفروق المستحقة حتى 31/ 12/ 1974 مع إضافة مبلغ 5 ج و612 م شهرياً – اعتباراً من 1/ 1/ 1975 وللمطعون ضده السابع مبلغ 803 ج و483 م جملة الفروق المستحقة حتى 31/ 12/ 1974 مع إضافة مبلغ 10 ج و385 م شهرياً إلى راتبه اعتباراً من 1/ 7/ 1975 – استأنف الطاعن الحكم الصادر في 11/ 12/ 1974 أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم… واستأنف الحكم الصادر في 25/ 6/ 1975 وقيد استئنافه برقم… كما استأنفه المطعون ضدهم وقيد استئنافهم برقم… وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت في 18/ 5/ 1977 بعدم جواز الاستئناف رقم… وبرفض الاستئنافين رقمي…، … وبتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 13/ 5/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن مؤدى نص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 والمادة 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن متوسط المنح التي صرفت للعاملين بهذه الشركات خلال السنوات الثلاثة السابقة على 29/ 12/ 62 – يضاف إلى أجورهم عند توصيف وتقييم وظائفهم باعتبارها من مفردات الأجر الشامل تضم إليه عند إجراء التعادل، فإذا تبين عند إجراء التعادل أن هذا المرتب الشامل لهذه المنح أقل من أول مربوط الفئة المالية التي تستحقها الوظيفة رفع إلى أول مربوطها، وإذا كان يزيد عنها منح العامل مرتبه الذي يتقاضاه بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه مستقبلاً من علاوات أو بدلات – ولما كانت مرتبات المطعون ضدهم قد أضيف إليها عندما كانوا يعملون أصلاً في بنك الجمهورية قبل إدماجه في بنك بورسعيد، متوسط المنح السنوية التي كانت تصرف لهم في السنوات الثلاث السابقة على 29/ 12/ 1962 – تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 62 – ثم نقل المطعون ضدهم بعد ذلك بهذه المرتبات الشاملة لهذه المنح إلى بنك بورسعيد بالإدماج، وبإعادة تسوية جزء المنحة السنوية بمناسبة إطلاق العمل بها حتى 20/ 4/ 1965 كانت مرتباتهم التي تمت على أساسها تسوية حالة كل منهم طبقاً لنظام التسكين تشمل جزء المنحة السنوية السابق ضمه باعتباره جزءاً لا يتجزأ من مرتب التسوية، وأنه إذا اعتبر أن مرتب التسوية هو مرتب 20/ 4/ 1965 وليس مرتب العامل في أي فترة سابقة فإن أكثر المطعون ضدهم لا يستحقون فروق تسوية تضاف إلى مرتباتهم نظراً لأن المرتبات الإجمالية للعاملين في 20/ 4/ 1965 ستصبح متجاوزة بداية مربوط الفئات المسكنين عليها نتيجة إضافة العلاوات الدورية المنصرفة إليهم في يناير سنة 1965 وغلاء المعيشة المستحقة عنها وتعديل جزء المنحة السنوية المضاف إلى المرتب في هذا التاريخ بدلاً من السابق خصمه في عام 1963، وأنه لذلك تكون مرتبات المطعون ضدهم قد جاوزت بداية مربوط الفئات المسكنين عليها ومن ثم فإن أكثرهم لا يستحقون أية فروق، ولما كان ذلك وكنت المنحة السنوية التي كان يقررها البنك بموجب نظامه الخاص هي جزء لا يتجزأ من الأجر فإنها لابد وأن تدخل ضمن الأجر قبل إجراء التسوية والتسكين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على أن متوسط المنح السنوية يضاف إلى مربوط الفئة التي يتم التسوية والتسكين عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كانت المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد نصت على أن يستمر العاملون في تقاضي مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة الغلاء وذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقاً للأحكام الواردة بهذه المادة على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه بتلك المادة فيمنحون مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية، وكانت المذكرة الإيضاحية لذلك القرار قد أوردت "أن المشرع المقترح تضمن حكماً انتقالياً مؤداه أن يقترح مجلس إدارة الشركة جدول تعادل تتم على أساسه معادلة وظائف الشركة بالوظائف الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون، ويمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم، ويتم ذلك في مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون، وهذا مع مراعاة أن يضم إلى هذه المرتبات متوسط المنحة التي صرفتها الشركات في الثلاث السنوات الماضية" ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 66 في شأن تسويات العاملين في المؤسسات العامة والشركات التابعة لها على أنه "استثناء من حكم المادة 64 من لائحة نظام العاملين في الشركات تحدد أقدمية العاملين في المؤسسات العامة والشركات التابعة لها في الفئات التي سويت حالتهم عليها بعد التعادل اعتباراً من أول يوليه سنة 1964، على ألا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إلا اعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل…" كما نصت المادة 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 بإصدار نظام العالمين بالقطاع العام الذي ألغى القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 سالف الذكر على أنه "يراعى عند تحديد مرتبات العاملين بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن يضاف إليها المتوسط الشهري للمنح التي صرفت إليهم في الثلاث سنوات السابقة على تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بالنسبة للعاملين بالشركات العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 63 بالنسبة للعاملين بالمؤسسات العامة" فإن مفاد هذه النصوص أن المشرع وضع حكماً انتقالياً مؤداه أن يستمر العاملون في تقاضي مرتباتهم بما فيها إعانة الغلاء والمنحة السنوية إن توافرت شروطها وفي الحدود التي رسمها القانون لأنها تعتبر جزءاً من الأجر وذلك حتى يتم التعادل، على أن يراعى عند إجراء التعادل أن يتم على أساس المرتب الذي كان يتقاضاه العامل والذي يشمل إعانة الغلاء ومتوسط المنحة في الثلاث السنوات الماضية، وأنه إذا تبين بإجراء التعادل أن هذا المرتب الشامل لهذه العناصر كلها أقل من أول مربوط الدرجة التي تستحقها الوظيفة وتم على أساسها التعامل برفع هذا المرتب إلى أول مربوط الدرجة ويستحق دفع الفروق المالية بين المرتب وأول مربوط الدرجة في الميعاد المحدد بالقرار الجمهوري رقم 2709 لسنة 1966 وهو أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل – أما إذا تبين أن العامل يتقاضى مرتباً شاملاً لهذه العناصر يزيد على المرتب المقرر له بمقتضى التعادل المشار إليه فإنه يمنح هذا المرتب الذي يتقاضاه فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه في المستقبل من بدلات أو علاوات الترقية – ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض استئناف البنك الطاعن رقم… وبتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على "أن المنحة تعد جزءاً من الأجر لا تبرعاً إذا كان رب العمل قد جرى على صرفها بصفة دورية وقد ثبت من الأوراق أن بنك بورسعيد قد درج على صرف تلك المنحة بطريقة دورية ومنتظمة ثم استمر في صرفها حتى 31/ 12/ 62 فإنها تضحى حقاً مكتسباً للعاملين يلتزم به رب العمل وبالتالي لا يملك رب العمل العدول عنها أو تخفيضاً أو الامتناع عن أدائها بحجة ما لحقه من خسارة وقد جاءت المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 62 كما جاء نص المادة 90/ 1 من اللائحة 3309 لسنة 66 مؤيداً لهذا النظر وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى ما تقدم بأسباب الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى أن ضم متوسط المنح إلى مرتب المطعون ضدهم قبل إجراء التسكين خالف ما قصد إليه المشرع وأنه يتعين ضم متوسط المنح المستحقة لكل من المطعون ضدهم في الثلاث السنوات السابقة على 21/ 4/ 65 وأضافتها إلى مرتب الفئة التي سكن عليها كل منهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وأنه بهذا الخطأ قد حجب نفسه عن التصدي لبحث مدى موافقة طلب المطعون ضده المذكور وأحكام تعادل للوظائف المشار إليها سالفاً ومدى تطبيق البنك الطاعن لها مع لزوم استظهار ذلك للبت في هذا الطلب مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات