الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 189 لسنة 46 ق – جلسة 01 /03 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 671

جلسة أول مارس سنة 1979

برئاسة السيد/ المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعبد الحميد المنفلوطي.


الطعن رقم 189 لسنة 46 القضائية

بيع. شفعة. شيوع. تجزئة.
بيع جزء شائع في عقار لعدة مشترين على الشيوع. امتناع الأخذ بالشفعة بالنسبة لنصيب أحد المشترين. لا يمنع أخذ أنصبة المشترين الآخرين بالشفعة. لا يعد ذلك تجزئة للصفقة.
للشفيع إذا بيع جزء شائع في عقار لمشترين متعددين على الشيوع أن يأخذ بالشفعة في نصيب أحد هؤلاء المشترين متى توافرت أسباب الشفعة دون أنصبة الباقين، ولا يكون في هذا تجزئة للصفقة لأنها مجزأة من الأصل، وإذ كان الثابت أن عقد البيع موضوع الدعوى تضمن بيع قطعتين (الأولى) شائعة في… (والثانية) شائعة في… فإنه إذا امتنع الأخذ بالشفعة بالنسبة لنصيب أحد المشترين فإن ذلك لا يمنع الأخذ بها بالنسبة لأنصبة المشترين الآخرين متى توافرت أسباب الشفعة فيها. وإذ تضمن دفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف أنه مع التسليم جدلاً بقيام القرابة والمصاهرة المانعة من الأخذ بالشفعة من المطعون عليها الأولى، فإن ذلك لا يؤدي إلى رفض الشفعة بالنسبة لباقي المشترين وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن الطاعنين يطلبان أخذ الصفقة المبيعة بتمامها بالشفعة في حين أنه لا يجوز لهما ذلك بالنسبة لحصة المطعون عليها الأولى بسبب القرابة والمصاهرة ثم رتب الحكم على ذلك بطلان الشفعة بالنسبة لباقي المشترين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاما ضد المطعون عليهم الدعوى رقم 465 سنة 1971 مدني كلي دمنهور للحكم بأحقية الطاعنة الثانية في أخذ الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والبالغ مساحتها 2 ف و10 ط و10 س بالشفعة وبأحقية الطاعنين في أخذ الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والبالغ مساحتها 7 ف و10 ط و6 س بالشفعة، وذلك مقابل ثمن قدره 100 ج وملحقاته وقدرها 142 ج و490 م أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي أو ملحقات أخرى وتسليم هذين القدرين للطاعنين وقالا بياناً للدعوى أنهما علماً أن المطعون عليهم الأربعة (الأول) اشتروا من المطعون عليهن من الخامسة إلى الأخيرة أرضاً زراعية مساحتها 4 ف و20 ط و16 س على قطعتين (الأولى) 2 ف و10 ط و10 س مشاعاً في 7 ف و3 س (والثانية) 2 ف و10 ط و6 س مشاعاً في 9 ف و18 ط و20 س والطاعنة الثانية مالكة على الشيوع في القطعة الأولى وجار مالك لها وشريكة في الارتفاق معها والطاعنان مالكان على الشيوع في القطعة الثانية وجاران مالكان لها وشريكان في الارتفاق معها، ولما كان الثمن الذي تم به هذا البيع هو 1200 ج وملحقاته 42 ج و490 م فقد أودع الطاعنان خزينة المحكمة مبلغ 1772 ج و498 م وفي 17/ 4/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" طالبين إلغاءه والقضاء لهما بطلباتهما، وقيد الاستئناف برقم 213 سنة 30 ق وفي 28/ 12/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، حاصل السبب الثالث منها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون عندما تعرض لإثبات القرابة والمصاهرة المدعى بها بين المطعون عليها الأولى وبين المطعون عليهن الست الأخيرات إذ تمسك الطاعنان أن الصورة الفوتوغرافية للإعلام الشرعي المتضمن وفاة ووراثة… لا حجية لها في الإثبات، قرر الحكم بأن الطاعنين لا يجادلان في مطابقة تلك الصورة للأصل وأنهما لم يقدما من المستندات ما يثبت اعتراضهما على الصورة، في حين أن هذه الصورة الفوتوغرافية غير الرسمية لا قيمة لها في الإثبات إطلاقاً.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن البين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على دعامتين، (الأولى) إن إحدى البائعات وهي المطعون عليها السادسة قريبة بالمصاهرة من الدرجة الثانية لإحدى المشتريات وهي المطعون عليها الأولى بما يمتنع معه الأخذ بالشفعة في حصة هذه المشترية، وذلك استناداً إلى أصل وثيقة زواج وإلى صورة رسمية أصلية من إعلام شرعي، والدعامة الثانية وهي قرابة المطعون عليها الأولى للمطعون عليهن من السادسة إلى الأخيرة والتي استدل الحكم المطعون فيه عليها بالصورة الفوتوغرافية محل النعي، وإذ كانت الدعامة الأولى وحدها كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص إذ لم يوجه إليها الطاعنان أي مطعن كان النعي على الدعامة الأخرى – بغرض صحته – يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن الصفقة موضوع الشفعة لم يتضمن بيع عقار كامل وإنما تضمن بيع أجزاء مشاعة في عقارات يشتاع فيها آخرون ومنهم الطاعنون، ومن ثم فإن قاعدة عدم التجزئة لا تنطبق في هذه الحالة لأن الصفقة مفرقة أصلاً، وبالتالي يجوز أخذ الأنصباء التي تتوافر بالنسبة لها شروط الشفعة إذا امتنع سبيل الأخذ بها جدلاً بالنسبة لنصيب أحد المطعون عليهم لتحقق أحد مواقع الشفعة بالنسبة له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأغفل مناقشة دفاع الطاعنين في هذا الصدد، فإنه يكون علاوة على خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه إذا بيع جزء شائع في عقار لمشترين متعددين على الشيوع فإن للشفيع الأخذ بالشفعة في نصيب أحد هؤلاء المشترين متى توافرت أسباب الشفعة دون أنصبة الباقين، ولا يكون في هذا تجزئة للصفقة لأنها مجزأة من الأصل. لما كان ذلك، وكان الثابت أن عقد البيع موضوع الدعوى تضمن بيع قطعتين (الأولى) 2 ف و10 ط و10 س شائعة في 7 ف و3 س، (الثانية) 7 ف و10 ط و6 س شائعة في 9 ف و18 ط و20 س فإنه إذا امتنع الأخذ بالشفعة بالنسبة لنصيب أحد المشترين فإن ذلك لا يمنع الأخذ بها بالنسبة لأنصبة المشترين الآخرين متى توافرت أسباب الشفعة فيها. وإذ تضمن دفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف أنه مع التسليم جدلاً بقيام القرابة والمصاهرة المانعة من الأخذ بالشفعة من المطعون عليها الأولى فإن ذلك لا يؤدي إلى رفض الشفعة بالنسبة لباقي المشترين، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أن الطاعنين يطالبان أخذ الصفقة المبينة بتمامها بالشفعة في حين أنه لا يجوز لهما ذلك بالنسبة لحصة المطعون عليها الأولى بسبب القرابة والمصاهرة ثم رتب الحكم على ذلك بطلان الشفعة بالنسبة لباقي المشترين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات