الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2026 لسنة 55 ق – جلسة 22 /01 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 41 – صـ 213

جلسة 22 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وعزت البنداري.


الطعن رقم 2026 لسنة 55 القضائية

تأمينات اجتماعية. معاش
أصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبل يوم 1/ 9/ 1975 أو تركوا الخدمة حتى يوم 4/ 5/ 1980. حقهم في حساب أي عدد من السنوات التي قضوها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن اشتراكهم في التأمين. شرطه. المادتان 34/ 1، 170 من القانون 79 لسنة 75 المعدل ق 25 لسنة 77 من القانون 93 لسنة 1980.
مؤدى نص المواد 34/ 1، 170 من القانون رقم 79 لسنة 75 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، والمادة 7 من القانون رقم 93 لسنة 1980 أنه يحق لأصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبل يوم 1/ 9 أو ممن تركوا الخدمة حتى يوم 4/ 5/ 1980 حساب أي عدد من السنوات التي قضوها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم في التأمين إذا قدموا إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طلباً بذلك في موعد أقصاه 31/ 12/ 1982 وأدوا المبالغ المبينة بالجدول رقم المرافق للقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات تحصل من تاريخ استحقاق الزيادة في المعاش.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1180 لسنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طالباً الحكم بتحديد المعاش المستحق له على أساس المادتين 20، 22 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وإضافة مدة الخدمة السابقة للفصل ليصل معاشه الشهري إلى خمسين جنيهاً. وقال بياناً لها إنه عمل بمحلات جروبي في المدة من يونيه سنة 1960 حتى آخر أكتوبر سنة 1980. وبلغ راتبه الشهري مبلغ 51.400 مليمجـ. وإذ قامت المطعون ضدها بتسوية معاشه الشهري على أساس مبلغ 21.580 مليمجـ دون أن تضيف إلى المدة المحسوبة في المعاش مدة ثلاث سنوات يحق له إضافتها طبقاً لأحكام الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لتصبح مدة اشتراكه 24 شهراً، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 22/ 2/ 1982 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره. حكمت في 28/ 11/ 1983 برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 لسنة 101 ق القاهرة وبتاريخ 12/ 6/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أخذ بما انتهى إليه الخبير من عدم جواز إضافة مدة خدمة سابقة إلى المدة المحسوبة في المعاش بعد الإحالة إلى التقاعد في حين إن قانون التأمين الاجتماعي ينص في المادة 18 منه على حق العامل الذي بلغت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً وكان أجره الشهري 50 جنيهاً في ضم مدة الخدمة السابقة حتى بعد الإحالة إلى التقاعد.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المواد 34/ 1، 170 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، والمادة 7/ 1 ، 2 من القانون رقم 93 لسنة 1980 أنه يحق لأصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبل يوم 1/ 9/ 1975 أو ممن تركوا الخدمة حتى يوم 4/ 5/ 1980 حساب أي عدد من السنوات التي قضوها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم في التأمين إذا قدموا إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طلباً بذلك في موعد أقصاه 31/ 12/ 1982، وأدوا المبالغ المبينة بالجدول رقم المرافق 79 لسنة 1975 المشار إليه دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات تحصل من تاريخ استحقاق الزيادة في المعاش. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "…….. وإذ كان الثابت من تقرير الخبير أن المستأنف لم يتقدم بطلب ضم المدة الاختيارية التي يرغبها، وكان المستأنف لم ينازع في ذلك".. فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً. ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات