الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 243 لسنة 43 ق – جلسة 25 /02 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 620

جلسة 25 من فبراير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، عبد السلام إبراهيم القرش وعبد الوهاب سليم.


الطعن رقم 243 لسنة 43 القضائية

تأمينات اجتماعية "المعاش".
طلب العامل صرف معاشه قبل بلوغ سن الستين. وجوب إجراء التسوية باحتساب المستحق له من معاش ثم تخفيضه بمقدار النسبة المحددة قانوناً بحسب السن. ثبوت تجاوز المعاش بعد ذلك الحد الأقصى. وجوب النزول بمقداره إليه. ق 63 لسنة 1964.
أصدر الشارع قانون التأمينات الاجتماعية بالقانون رقم 63 سنة 1964 وخص الباب السابع منه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الإضافي عند العجز والوفاة، ثم أفرد في مواد الفصل الثاني من هذا الباب من المادة 76 إلى المادة 83 بشأن استحقاق المعاشات والتعويض وكيفية تسويتها، فإنه يتعين عند تسوية معاش المؤمن عليه إعمال أحكام هذه النصوص لتحديد مقدار المعاش المستحق ابتداء وتمهيداً بالتالي لمعرفة ما إذا كان هذا المعاش يخضع بعد إتمام تسويته لأحكام أخرى من القانون تنظم منحه أم لا، لما كان ذلك وكانت المادة 76 من القانون المشار إليه قد نصت على أن "ترتبط المعاشات والتعويضات التي تستحق وفقاً لأحكام هذا الباب على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك…"، ونصت المادة 77 منه على أن "يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الإدارة تحديد سن أقل لاستحقاق المعاش في أحوال خاصة…"، ثم نصت المادة 79 على أنه استثناء من أحكام المادة 77 يجوز للمؤمن عليه الذي بلغ الخمسين من عمره وللمؤمن عليها التي بلغت سن الخامسة والأربعين طلب صرف المعاش بشرط أن تكون مدة الاشتراك في التأمين 240 شهراً على الأقل. ويخفض المعاش في هذه الحالة بنسبة تختلف تبعاً للسن وفقاً لما يأتي… 10% من قيمة المعاش متى بلغت سن المؤمن عليه أو المؤمن عليها الواحدة والخمسين حتى سن الخامسة والخمسين…"، كما نصت المادة 80 على أنه "مع مراعاة أحكام المادتين 76، 91 من هذا القانون يربط معاش الشيخوخة بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليه عن كل سنة اشتراك في التأمين بحد أقصى قدره 75% من ذلك المتوسط…"، وإذ كانت المادة 91 من الفصل الأول من الباب الثامن للقانون في استحقاق المعاشات بوجه عام قد نصت على أن يكون الحد الأقصى للمعاشات التي تمنح وفقاً لأحكام هذا القانون مائة جنيه شهرياً كما يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 360 قرشاً شهرياً. وتربط معاشات المستحقين بحد أدنى قدره 500 مليم لكل منهم بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم معاش المؤمن عليه"، ونصت بعد تعديلها بموجب القرار بالقانون رقم 63 سنة 1971 على أنه "يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش في الشهر ما يلي. من يتقاضون أجوراً تبلغ أو تزيد عن 2000 ج سنوياً 110 ج باقي المنتفعين 100 ج ويكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 360 قرشاً شهرياً وتربط معاشات المستحقين بحد أدنى قدره 500 مليم لكل منهم بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم معاش المؤمن عليه"، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون ضده – المؤمن عليه – والذي بلغت سنه الواحدة والخمسين في نوفمبر سنة 1969 وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين حينئذ 240 شهراً يتحدد معاشه المستحق ابتداء بتسويته طبقاً للمواد 76؛ 77، 80 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بحيث يخفض هذا المعاش بنسبة 10% منه على الأساس السابق، وأنه إذ تبين أن المعاش الذي تمت تسويته وفق ذلك قد تجاوز الحد الأقصى للمعاش الشهري على ما هو منصوص عليه بالمادة 91 من هذا القانون فإنه يتعين النزول بمقداره إلى الحد المبين بالمادة المشار إليها وبالتطبيق لحكمها قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1971 حسب الفترة الزمنية التي يعامل بها المؤمن عليه. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 27 لسنة 1972 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له معاشاً شهرياً بواقع 93.630 مليمجـ من تاريخ إحالته إلى المعاش في نوفمبر سنة 1969 إلى أخر سبتمبر سنة 1971 وبواقع 108.714 مليمجـ اعتباراً من أكتوبر سنة 1971 وبأن تؤدي إليه الفروق الناتجة عن ذلك، وقال بياناً لها أنه كان يعمل بشركة النحاس المصرية بأجر شهري مقداره 136.736 مليمجـ وعندما بلغ من العمر 51 سنة طلب إحالته إلى المعاش، وإذا كان قد استوفى شروط الحصول على معاش شهري يوازي المعاش الكامل مخفضاً بنسبة 10% من قيمته وقامت الهيئة الطاعنة بتسوية معاشه خطأ بواقع 90 ج شهرياً من تاريخ إحالته إلى المعاش بواقع 99 ج شهرياً بعد العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964، في حين أنه كان يتعين تسوية المعاش الشهري المستحق له بواقع 93.260 مليمجـ من تاريخ إحالته إلى المعاش وبواقع 108.714 من 1/ 10/ 1976 – تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1971 المشار إليه فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 9/ 4/ 1972 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده لمعاش شهري مقداره 93.630 مليمجـ من 1/ 11/ 1969 إلى أخر سبتمبر سنة 1971 ولمعاش شهري مقداره 108.714 مليمجـ من أول أكتوبر سنة 1971 وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 141.774 مليمجـ قيمة متجمد فرق المعاش عن المدة من 1/ 11/ 1969 إلى أخر مارس سنة 1972 استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 646 سنة 28 ق، وبتاريخ 22/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 21/ 1/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه تقول أن المستفاد من المواد 76، 77، 79، 80، 91 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أن تسوية معاش المطعون ضده المؤمن عليه – لخروجه من العمل قبل بلوغه سن الستين يجب أن تبدأ بتحديد المعاش المستحق الذي يتعين ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة 91 من هذا القانون، ثم يجري بعد ذلك خفض المعاش المذكور وفق النسب المقررة في المادة 71 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن معاش المطعون ضده يجب أن يسوي أولاً وفق قواعد التسوية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه شاملة خصم النسبة المقررة في المادة 71 منه ثم يتبع ذلك النظر فيما إذا كان ناتج المعاش الذي تمت تسويته طبقاً لهذه القواعد قد جاوز الحد الأقصى المقرر فينزل به إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الشارع إذ أصدر قانون التأمينات الاجتماعية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قد خص الباب السابع منه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الإضافي ضد العجز والوفاة ثم أفرد مواد الفصل الثاني من هذا الباب – من المادة 76 إلى المادة 83 – بشأن استحقاق المعاشات والتعويض وكيفية تسويتها، فإنه يتعين عند تسوية معاش المؤمن عليه إعمال أحكام هذه النصوص لتحديد مقدار المعاش المستحق ابتداء وتمهيداً بالتالي لمعرفة ما إذا كان هذا المعاش يخضع بعد إتمام تسويته لأحكام أخرى من القانون تنظم منحه أم لا. لما كان ذلك وكانت المادة 76 من القانون المشار إليه قد نصت على أن "تربط المعاشات والتعويضات التي تستحق وفقاً لأحكام هذا الباب على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك…"، ونصت المادة 77 منه على أن "يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الإدارة تحديد سن أقل لاستحقاق المعاش في أحوال خاصة…"، ثم نصت المادة 79 على أنه استثناء من أحكام المادة 77 يجوز للمؤمن عليه الذي بلغ الخمسين من عمره وللمؤمن عليها التي بلغت سن الخامسة والأربعين طلب صرف المعاش بشرط أن تكون مدة الاشتراك في التأمين 240 شهراً على الأقل. ويخفض المعاش في هذه الحالة بنسبة تختلف تبعاً للسن وفقاً لما يأتي… 10% من قيمة المعاش متى بلغت سن المؤمن عليه أو المؤمن عليها الواحدة والخمسين حتى سن الخامسة والخمسين…"، كما نصت المادة 80 على أنه مع مراعاة أحكام المادتين 76، 91 من هذا القانون بربط معاش الشيخوخة بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليه عن كل سنة اشتراك في التأمين بحد أقصى قدره 1.5% من ذلك المتوسط…."، وإذ كانت المادة 91 من الفصل الأول من الباب الثامن للقانون في استحقاق المعاشات بوجه عام قد نصت على أن يكون الحد الأقصى للمعاشات التي تمنح وفقاً لأحكام هذا القانون مائة جنيه شهرياً. كما يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 360 قرشاً شهرياً وتربط معاشات المستحقين بحد أدنى قدره 500 مليم لكل منهم بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم معاش المؤمن عليه" ونصت بعد تعديلها بموجب القرار بالقانون رقم 63 سنة 1971 على أنه "يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش في الشهر ما يلي: من يتقاضون أجوراً تبلغ أو تزيد عن 2000 ج سنوياً 110 جنيهاً، باقي المنتفعين 100 جنيه. ويكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 360 قرشاً شهرياً وتربط معاشات المستحقين بحد أدنى وقدره 500 مليم لكل منهم بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم معاش المؤمن عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون ضده – المؤمن عليه – والذي بلغت سنه الواحدة والخمسين في نوفمبر سنة 1969 وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين حينئذ 240 شهراً يتحدد معاشه المستحق ابتداء بتسويته طبقاً للمواد 76، 77، 79، 80 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بحيث يخفض هذا المعاش بنسبة 10% منه على الأساس السابق، وأنه إذ تبين أن المعاش الذي تمت تسويته وفق ذلك قد تجاوز الحد الأقصى للمعاش الشهري على ما هو منصوص عليه بالمادة 91 من هذا القانون فإنه يتعين النزول بمقداره إلى الحد المبين بالمادة المشار إليها وبالتطبيق لحكمها قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1971 حسب الفترة الزمنية التي يعامل بها المؤمن عليه لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات