الطعن رقم 257 لسنة 42 ق – جلسة 08 /02 /1979
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 511
جلسة 8 من فبراير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، وسعد العيسوي، وأحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسي.
الطعن رقم 257 لسنة 42 القضائية
محاماة. حكم. استئناف. نقض.
قرارات مجلس النقابة الفرعية للمحامين بتقدير الأتعاب. عدم جواز الطعن فيها بالمعارضة
أو التظلم. ق 61 لسنة 1968. الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في استئناف تلك القرارات.
جائز.
استئناف.
الاستئناف المقابل أو الفرعي. لا يملك رفعه غير المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي.
استئناف. تجزئة. دعوى. محاماة.
تقدير أتعاب المحامي عن مهمة واحدة لموكلين متعددين. موضوع غير قابل للتجزئة. رفع أحد
المحكوم عليهم استئنافاً في الميعاد. أثره. لباقي المحكوم عليهم رفع استئناف عن ذات
الحكم بعد الميعاد منضمين للأول في طلباته. م 218 مرافعات.
حكم. "تسبيبه".
أسباب الحكم. وجوب اشتمالها على الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها.
حكم. محاماة.
تقدير أتعاب المحامي. عدم بيان الحكم للأعمال التي قام بها المحامي وأهميتها وما بذله
من جهد وحققه من نتيجة. قصور.
1 – النص في المادة 112 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة على أنه "لا يجوز
الطعن في قرارات التقدير التي يصدرها مجلس النقابة الفرعية إلا بطريق الاستئناف" يهدف
إلى منع الطعن في قرارات تقدير الأتعاب بطريق المعارضة أو التظلم أمام محكمة أول درجة،
ولا يمنع من الطعن بطريق النقض في الأحكام التي تصدر في استئناف قرارات التقدير باعتبار
أن الأصل هو جواز الطعن بهذا الطريق في أحكام محاكم الاستئناف في الأحوال المبينة في
المادة 248 مرافعات ما لم يحظر ذلك بنص صريح.
2 – المقرر قانونا أنه لا يملك رفع الاستئناف المقابل أو الفرعي غير المستأنف عليه
في الاستئناف الأصلي، وإذ كان المطعون عليه الأول قد رفع الاستئناف الأصلي رقم….
ضد الطاعن وحده للحكم بإلغاء قرار التقدير الصادر من مجلس نقابة المحامين، كما أقام
باقي المطعون عليهم الاستئناف رقم…. بذات الطلبات، فإن هذا الاستئناف لا يعتبر مقابلاً
للاستئناف الأول.
3 – تجيز المادة 218 من قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الطعن في الحكم الصادر ضد محكوم
عليهم متعددين في موضوع غير قابل للتجزئة أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد
زملائه منضماً إليه في طلباته، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت
للمطالبة بأتعاب محاماة عن القيام بمهمة واحدة باشرها الطاعن لصالح المطعون عليهم جميعاً،
فإن موضوعها يكون غير قابل للتجزئة إذ الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد، وكان
الثابت أن المطعون عليه الأول قد رفع الاستئناف…. في الميعاد القانوني بطلب إلغاء
القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب الطاعن، وقبل الفصل فيه أقام باقي
المطعون عليهم الاستئناف…. لإلغاء ذلك القرار، فإن الدفع بسقوط حقهم في الاستئناف
لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس.
4 – المستفاد من نص المادة 178 من قانون المرافعات أنه يجب أن يشتمل الحكم فضلاً عن
عرض موجز للوقائع، على الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها بما تتوافر به الرقابة
على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع أطرافه والوقوف على أسباب
قضاء المحكمة فيه، وحتى لا يصدر الحكم عن رعونة وتحت تأثير عاطفة عارضة أو شعور وقتي،
وحتى يكون موضع احترام وطمأنينة لوضوح الأسباب التي دعت لإصداره وليتمكن الخصوم من
دراستها قبل الطعن فيه.
5 – تنص المادة 114 من القانون 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة على أن "يدخل في
تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها…" وبيان
هذه الأمور يكون من العناصر الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب،
وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رغم إحالته على أسباب قرار مجلس النقابة، لم يبين
الأعمال التي قام بها الطاعن – المحامي – وأهميتها وما بذله من جهد والنتيجة التي حققها،
فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق – تتحصل في أن الطاعن
تقدم لنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بطلب لتقدير أتعابه بمبلغ 5000 ج عن قيامه بما
عهد إليه المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون عليهم من إعداد
عقد مع ناشر مصري لاستغلال مؤلفات والدهم. وإذ تبين أن المطعون عليه الثاني تعاقد مع
ناشر لبناني لاستغلال تلك المؤلفات، فقد عهد إليه الورثة بإلغاء العقد مع الناشر المصري
والاتصال بالناشر اللبناني لزيادة مقابل الاستغلال فسافر من أجل ذلك إلى بيروت ونجح
في مهمته. وإذ لم يدفع له الورثة أتعابه فقد تقدم بطلبه وبتاريخ 26/ 6/ 1969 أصدر مجلس
النقابة قراراً بتقدير أتعابه بمبلغ 250 ج طعن المطعون عليه الأول في هذا القرار بالاستئناف
2008 سنة 86 ق القاهرة كما طعن باقي المطعون عليهم بالاستئناف 3911 سنة 88 ق القاهرة.
والمحكمة أمرت بضم الاستئناف. دفع الطاعن بعدم قبول الاستئناف الثاني شكلاً لرفعه بعد
الميعاد. وبتاريخ 20/ 3/ 1972 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف الثاني استئنافاً فرعياً
للأول وبقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعها بتعديل القرار المطعون فيه وتقدير أتعاب
الطاعن بمبلغ 500 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. ودفع المطعون عليهم بعدم
جواز الطعن استناداً إلى نص المادة 112 من قانون المحاماة وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النص في المادة 112 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة على أنه ألا
يجوز الطعن في قرارات التقدير التي يصدرها مجلس للنقابة الفرعية إلا بطريق الاستئناف،
يهدف إلى منع الطعن في قرارات تقدير الأتعاب بطريق المعارضة أو التظلم أمام محكمة أول
درجة ولا يمنع من الطعن بطريق النقض في الأحكام التي تصدر في استئناف قرارات التقدير
باعتبار أن الأصل هو جواز الطعن بهذا الطريق في أحكام محاكم الاستئناف في الأحوال المبينة
في المادة 248 مرافعات ما لم يحظر ذلك بنص صريح، ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن
بالنقض غير سديد ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الأول مخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه وبياناً لذلك قال إن المطعون عليهم عدا الأول استأنفوا قرار مجلس نقابة المحامين
بالاستئناف رقم 3911 سنة 88 ق القاهرة بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 113 من قانون
المحاماة 61 لسنة 1968 فدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لهذا السبب، ولكن المحكمة قضت
بقبول الاستئناف شكلاً على أساس أنه استئناف فرعي للاستئناف 2008 سنة 86 ق القاهرة
المرفوع من المطعون عليه الأول في حين أن الاستئناف الفرعي أو المقابل يرفعه المستأنف
عليه في الاستئناف الأصلي ولم يكن هذا موقف المطعون عليهم عدا الأول الذين انضموا إليه
في الطعن على قرار تقدير أتعاب الطاعن، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
ويستوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كان المقرر قانوناً أنه لا يملك رفع الاستئناف المقابل أو الفرعي غير
المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي، وكان المطعون عليه الأول قد رفع الاستئناف الأصلي
رقم 2008 سنة 86 ق القاهرة ضد الطاعن وحده للحكم بإلغاء قرار التقدير الصادر من مجلس
نقابة المحامين، كما أقام باقي المطعون عليهم الاستئناف رقم 3911 سنة 88 ق القاهرة
بذات الطلبات، مما لا يعتبر معه هذا الاستئناف مقابلاً للاستئناف الأول، إلا أنه لما
كانت المادة 218 من قانون المرافعات تجيز لمن فوت ميعاد الطعن في الحكم الصادر ضد محكوم
عليهم متعددين في موضوع غير قابل للتجزئة أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد
زملائه منضماً إليه في طلباته، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت للمطالبة
بأتعاب محاماة عن القيام بمهمة واحدة باشرها الطاعن لصالح المطعون عليهم جميعاً، فإن
موضوعها يكون غير قابل للتجزئة إذ الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد. ولما كان
الثابت أن المطعون عليه الأول قد رفع الاستئناف 2008 سنة 86 ق القاهرة في الميعاد القانوني
بطلب إلغاء القرار الصادر من مجلس نقابة أتعاب الطاعن، وقبل الفصل فيه أقام باقي المطعون
عليهم الاستئناف 3911 سنة 88 ق القاهرة لإلغاء ذلك القرار، فإن الدفع بسقوط حقهم في
الاستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه
النتيجة السليمة، فإنه لا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ
لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب
غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الثاني للقصور في التسبيب، وفي
بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى تقرير مجلس النقابة عن العناصر التي قام عليها أمر
التقرير، كما أنه لم يناقش ما قام به الطاعن من أعمال وحققه من نتائج مما يعيب الحكم
بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المستفاد من المادة 178 من قانون المرافعات أنه يجب
أن يشمل الحكم فضلاً عن عرض موجز للوقائع والحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها
بما تتوافر به الرقابة على القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع أطرافه
والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه، وحتى لا يصدر الحكم عن رعونة وتحت تأثير عاطفة
عارضة أو شعور وقتي وحتى يكون موضع احترام وطمأنينة لوضوح الأسباب التي دعت لإصداره
وليتمكن الخصوم من دراستها قبل الطعن فيه، إذ كان ذلك، وكانت المادة 114 من القانون
61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة تنص على أن "يدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى
والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها…" فإن بيان هذه الأمور يكون من العناصر
الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب، وإذ يبين من الحكم المطعون
فيه أنه رغم عدم إحالته على أسباب قرار مجلس النقابة اكتفى في هذا الخصوص بقوله "وكانت
المحكمة ترى أن المبلغ المحكوم به كأتعاب مبالغ فيه ولا يتناسب مع الأعمال التي قام
بها المستأنف (المطعون عليه) طبقاً للمادة 114 من قانون المحاماة فترى المحكمة تعديله
إلى مبلغ 500 جنيه ولم يبين الحكم تلك الأعمال وأهميتها وما بذله الطاعن من جهد والنتيجة
التي حققها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ويتعين نقضه.
