الطعن رقم 414 سنة 22 ق – جلسة 12 /05 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 930
جلسة 12من مايو سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك و إسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
القضية رقم 414 سنة 22 القضائية
تفتيش. إلقاء المتهم المخدر الذي كان يحمله عندما رأي رجال البوليس.
حالة تلبس تجيز القبض عليه وتفتيشه.
إذا كان ما أثبته الحكم هو أن الطاعن عندما وقع بصره على رجال البوليس تخلي طواعية
واختياراً عن المخدر الذي كان يحمله وألقاه على الأرض قبل أن يقبض عليه أو يفتش، فهذه
حالة تلبس بالجريمة تبرر القبض عليه وتفتيشه.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة مركز ههيا: أحرز وحاز الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و27 و28 و35/ 6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى دفع ببطلان القبض والتفتيش وما يترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وبرفض الدفع. فاستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بإحراز
المخدر قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اعتمد في إدانته على الدليل المستمد من القبض
والتفتيش في حين أنهما وقعا باطلين وقد تمسك الطاعن ببطلانهما لعدم وجود إذن بهما من
النيابة ولعدم قيام حالة التلبس التي تجيز التصدي لحريته، هذا إلى أنه يشترط لصحة القبض
والتفتيش الذي يحصل في حالة التلبس بالجريمة أن يكون من أجراه قد شهد الجريمة أو أحس
بوقوعها بطريقة لا تحتمل الشك. والشك في هذه الدعوى قائم مما أثبته تقرير المعمل الكيماوي
من أن الجوزة التي أسند إلى الطاعن أنه كان يدخن الحشيش فيها وجدت خالية من أي أثر
للحشيش.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فقال إنها: "تتحصل في أن المتهمين (الطاعن
وثلاثة آخرين) كانوا يتخذون من ناحية في الطريق العام بجهة الإبراهيمية مكاناً لتعاطي
وتدخين مادة الحشيش المخدرة ووضعت مقاعد في مكان الجريمة بشكل مقهى بدون ترخيص بذلك
وقد تكررت شكاوى الأهلين من أصحاب المحلات والسكان المجاورين بهذه المنطقة من هذا الوضع
المخالف للقانون والنظام والمخل بالأمن وعلى أثر هذه الشكاوى للبوليس توجه نفر منه
وعلى رأسهم الملازم محمد فهيم عبد العزيز ضابط مباحث ههيا في هذا الوقت للتأكد من وجود
ترخيص من عدمه ولإزالة ما يشغل الطريق العام بدون ترخيص فبمجرد أن رآهم المتهمون مقبلين
عليهم وكانوا جلوساً بالمكان المذكور هموا للانصراف وكان المتهم الأول (الطاعن) يجلس
وبجواره منضدة ولما رأى رجال البوليس يقتربون منه ألقى بقطع الحشيش المضبوطة إلى الأرض
وكانت بيده ووجد رجال الحفظ علبة صغيرة ظاهرة تحت قدمه كان يحاول إخفاءها فالتقطها
الضابط ووجد بها مادة الحشيش وبها قطعة سلاح حادة (موس) لتقطيعه وتوزيعه كما وجد رجال
المباحث كيساً من قماش موضوعاً فوق المنضدة وبداخله قطع حشيش كما لاحظ رجال المباحث
أن رائحة الحشيش كانت تنبعث بشدة حول هذا المكان فضبطوا هذه المواد والأدوات وقبضوا
على المتهمين" ويبين من هذا الذي أثبته الحكم أن الطاعن عندما وقع بصره على رجال البوليس
تخلي طواعية واختياراً عن المخدر الذي كان يحمله وألقاه على الأرض قبل أن يقبض عليه
أو يفتشه وهذا ما يجعله في حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر تبرر ما حصل من القبض عليه
وتفتيشه، ويكون الحكم إذ اعتمد على الدليل المستمدة منهما لم يخالف القانون في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن في غير محله ويتعين رفضه موضوعاً.
