الطعن رقم 1424 لسنة 47 ق – جلسة 05 /02 /1979
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 482
جلسة 5 من فبراير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمد حسن حسين، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.
الطعن رقم 1424 لسنة 47 القضائية
حيازة. "حيازة المنقول". بيع. "بيع المحل التجاري".
حيازة المنقول بسبب صحيح وحسن نية. أثره. انتقال الملكية للحائز. بيع المحل التجاري
بمقوماته. اعتباره بيعاً لمنقول.
نقض. "ما يعد قصورا". إفلاس.
تمسك مشتري المحل التجاري بشرائه له من المالك الظاهر بحسن نية وانتقال حيازته إليه.
إغفال الحكم بحث هذا الدفاع بمقولة أن المحل يدخل ضمن أموال التفليسة ولا يسري التصرف
في حق جماعة الدائنين. قصور.
1 – بيع المحل التجاري بمحتوياته ومقوماته بما في ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول وتسري
في شأنه المادة 976/ 1 من التقنين المدني التي تنص على أن من حاز منقولاً بسبب صحيح
وتوافرت لديه حسن النية وقت حيازته يصبح مالكاً له.
2 – إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع
بتملكه المحل التجاري موضوع التداعي بشرائه بتاريخ 3/ 11/ 1974 من المالك الظاهر (المطعون
ضده الثالث) الذي كان حائزاً له ومحرر عقد إيجاره باسمه وتوافرت لديه حسن النية وقت
شرائه وحيازته للمحل وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع تأسيساً على قوله أن
مؤدى الحكم الصادر في الدعوى رقم 65 لسنة 1973 إفلاس كلي القاهرة بتاريخ 9/ 11/ 1974
أن المحل موضوع النزاع يدخل ضمن أموال التفليسة التي يمثلها المطعون ضده الأول، ومن
ثم لا يسري في حق جماعة الدائنين التصرف في المحل الصادر من المطعون ضده الثالث، ولما
كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيد قاصر عن مواجهة دفاع الطاعن سالف الذكر فلم يعن
بتحقيق حسن نية الطاعن أو سوئها رغم ما لها من الأهمية القانونية في تحديد حقوق المشتري
فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة…. أقام الدعوى رقم 15 لسنة
1975 إفلاس جنوب القاهرة على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث طالباً الحكم ببطلان
عقد بيع الجدك المؤرخ 3/ 11/ 1974 الصادر من المطعون ضده الثالث إلى الطاعن ببيع المحل
التجاري الموضح بصحيفة الدعوى وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 15/ 1/ 1975 الصادر من المطعون
ضده الثاني إلى الطاعن عن ذات المحل وتسليمه له بكافة محتوياته الموضحة بمحضر الجرد
المؤرخ 2/ 4/ 1973 وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 10/ 3/ 1973 صدر الحكم بإشهار إفلاس….
وإقامة المطعون ضده الأول وكيلاً للدائنين وتنفيذاً لهذا الحكم وضعت الأختام على المحل
موضوع التداعي باعتباره من ممتلكات التفليسة وقام المطعون ضده الأول بإخطار المؤجر
المطعون ضده الثاني بذلك مطالباً بتحديد الإيجار المستحق على التفليسة وقد استغل المفلس
زوجته وشقيقه المطعون ضده الثالث في تهريب أمواله فأقاما الدعوى رقم 65 سنة 1973 تجاري
إفلاس جنوب القاهرة ادعى فيها المطعون ضده الثالث ملكيته للمحل التجاري موضوع التداعي
وتسلمه بأمر من مأمور التفليسة ألغى بعد ذلك ثم تسلمت الزوجة المحل بموجب أمر آخر من
مأمور التفليسة لإرادته إلى أن يفصل في دعوى الأحقية، وإذ قضى برفض الدعوى المشار إليها
فقد طالب المطعون ضده الأول بإعادة وضع الأختام على المحل وصدر له الأمر بذلك وعند
تنفيذه تبين وجود الطاعن بالمحل مستنداً إلى عقد البيع وعقد الإيجار الصادرين له فاضطر
المطعون ضده الأول بصفته إلى إقامة الدعوى الحالية بطلباته السابقة وبتاريخ 25/ 10/
1975 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 3/ 11/ 1974 والمحرر
بين المطعون ضده الثالث والطاعن والمتضمن بيع محتويات المكتب المبين بالصحيفة وعقد
الإيجار المؤرخ 15/ 1/ 1975 للشقة سالفة الذكر وتسليمه للمطعون ضده الأول بصفته فاستأنف
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 442 سنة 92 ق وركن في استئنافه إلى أنه اشترى المحل
موضوع التداعي بحسن نية من المالك الظاهر واستلمه بالفعل فأضحى مالكاً له وبتاريخ 12/
11/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول
أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه اشترى بحسن نية المحل التجاري واستلمه من المالك
الظاهر وهو المطعون ضده الثالث الذي كان حائزاً لهذا المحل وصادراً باسمه عقد إيجاره
من المطعون ضده الثاني المؤجر، ومن ثم يترتب على هذا العقد ما يترتب على التعاقد مع
المالك الحقيقي من آثار هذا فضلاً عن أن المحل التجاري بجميع عناصره بما فيها حق الإيجار
يعتبر منقولاً ومن ثم اكتسب الطاعن ملكيته بحيازته بسند صحيح وحسن نية ولكن الحكم المطعون
فيه التفت عن الرد على هذا الدفاع الجوهري مكتفياً بقوله أن تصرف المطعون ضده الثالث
في المحل وهو من أموال التفليسة غير ناقد في حق جماعة الدائنين فجاء مشوباً بالقصور
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان بيع المحل التجاري بمحتوياته ومقوماته بما
في ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول وتسري في شأنه المادة 976/ 1 من التقنين المدني
التي تنص على أن من حاز منقولاً بسبب صحيح وتوافرت لديه حسن النية وقت حيازته يصبح
مالكاً له وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع
بتملكه المحل التجاري موضوع التداعي بشرائه بتاريخ 3/ 11/ 1974 من المالك الظاهر (المطعون
ضده الثالث) الذي كان حائزاً له ومحرر عقد إيجاره باسمه وتوافرت لديه حسن النية وقت
شرائه وحيازته للمحل وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع تأسيساً على قوله أن
مؤدى الحكم الصادر في الدعوى 65/ 1973 إفلاس كلي القاهرة بتاريخ 9/ 11/ 1974 أن المحل
موضوع النزاع يدخل ضمن أموال التفليسة التي يمثلها المطعون ضده الأول ومن ثم لا يسري
في حق جماعة الدائنين التصرف في المحل الصادر من المطعون ضده الثالث، ولما كان هذا
الذي أورده الحكم المطعون فيه قاصر عن مواجهة دفاع الطاعن سالف الذكر ولم يعن بتحقيق
حسن نية الطاعن أو سوئها رغم ما لها من الأهمية القانونية في تحديد حقوق المشتري فإن
الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
