الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 411 سنة 22 ق – جلسة 12/05/1952

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 3 – صـ 928

جلسة 12 من مايو سنة 1952

برئاسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة، ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.


القضية رقم 411 سنة 22 القضائية

نقض. التقرير بالطعن. تقديم الأسباب بعد الميعاد الشهادة التي تبرر التأخير في تقدير الأسباب هي التي يحصل عليها الطاعن في الميعاد المحدد للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعدم وجود الحكم موقعاً عليه وقت طلبه الاطلاع عليه أو الحصول على صورة منه.
لا يبرر التأخر عن تقديم أسباب الطعن في الميعاد أن يقدم الطاعن شهادة بأن الحكم أودع قلم كتاب النيابة في تاريخ تال للميعاد المحدد قانوناً للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب ما دام أنه لم يحصل في الميعاد المذكور على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم موقعاً عليه وقت طلبه الاطلاع عليه أو الحصول على صورة منه وفقاً لنص المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم أول الجيزة مديرية الجيزة سرق حافظة النقود المبينة بالمحضر وبها مبلغ ثلاثمائة وخمسون قرشاً والمملوكة لفرج حبيب فرج حالة كونه عائداً إذ سبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها الأخيرة منها بحبسه سنة مع الشغل في 25 من يوليه سنة 1942 من محكمة مصر. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 49/ 2 و51 و52 و318 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الجيزة دفع محامي المتهم بدفعين أولهما بطلان إعلان محاكمة المتهم الأولي الغيابية أمام محكمة أول درجة وثانيهما بسقوط الدعوى العمومية لمضي ثلاث سنوات والمحكمة قضت بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1951 عملاً بالمادتين 318 و49/ 2 من قانون العقوبات برفض الدفعين وبمعاقبة عبد الغني السيد مصطفى بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطرق النقض في 2 من يناير سنة 1952 وقدم الأسباب في 13 من الشهر المذكور (بعد الميعاد) أرفق به شهادة مؤخرة في 8 من يناير سنة 1952 نصها كالآتي (بالاطلاع على قضية الجناية رقم 292 سنة 1842 بندر أول الجيزة المقيدة برقم 365 سنة 1944 كلي المتهم فيها عبد الغني السيد مصطفى اتضح أن الحكم في هذه الجناية ورد لقلم جنائي الجيزة الكلية بتاريخ 6 من يناير سنة 1952)


المحكمة

حيث إنه وإن كان الطاعن قد قرر الطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم الأسباب التي بني عليها طعنه إلا في 13 من يناير سنة 1952، ولما كان الحكم قد صدر في 15 من ديسمبر سنة 1951 فإن الأسباب تكون قد قدمت بعد الميعاد ولا يبرر هذا التأخير الشهادة المقدمة من الطاعن بأن الحكم أودع قلم كتاب النيابة في 6 من يناير سنة 1952 ما دام لم يحصل في الميعاد المحدد للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم موقعاً عليه وقت طلبه الاطلاع عليه أو الحصول على صورة منه وفقاً لنص المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه بناء على ما تقدم يكون الطعن غير مقبول شكلاً عملاً بنص المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات