الطعن رقم 135 لسنة 46 ق – جلسة 25 /01 /1979
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 30 – صـ 381
جلسة 25 من يناير سنة 1979
برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوي السادة المستشارين: أحمد سابق، سعد العيسوي، أحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسي.
الطعن رقم 135 لسنة 46 القضائية
دعوى. بطلان. صورية.
دعوى بطلان العقد لصوريته. قبولها. مناطه. توافر مصلحة قائمة وحالة للمدعى فيها.
حكم. دعوى. شفعة. صورية. نقض.
القضاء نهائياً بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم اختصامه المشتري المدعي بصورية عقده،
رفع الشفيع دعوى مبتدأة للحكم بصورية هذا العقد. القضاء بعدم قبولها لانتفاء المصلحة
المحتملة للمدعي فيها رغم الطعن بالنقض في الحكم بالسقوط. صحيح.
1- دعوى بطلان العقد لصوريته صورية مطلقة لا يصلح لقبولها وجود مصلحة نظرية بحته، فلا
تقبل إلا ممن له مصلحة قائمة وحالة فيها، بحيث تعود عليه فائدة عملية من الحكم له بطلبه.
2- المصلحة المحتملة التي تكفي لقبول الدعوى لا تتوافر كصريح نص المادة الثالثة من
قانون المرافعات، إلا إذا كان الغرض من الطلب أحد أمرين (الأول) الاحتياط لدفع ضرر
محدق (والثاني) الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وإذ كان الطعن بالنقض
المرفوع من الطاعنين في الحكم الصادر بسقوط حقهما في أخذ العقار بالشفعة لعدم اختصام
المشتري المدعي بصورية عقده، لا يتوافر به أي من هذين الأمرين في الدعوى المبتدأة المرفوعة
منهما بطلب صورية هذا العقد – فإن المصلحة المحتملة بمعناها المقصود في المادة المذكورة
لا تكون متوافرة – رغم الطعن بالنقض في الحكم بسقوط الشفعة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين
أقاما الدعوى رقم 2682 سنة 1972 مدني كلي طنطا ضد المطعون عليهم للحكم بصورية العقد
المؤرخ 20/ 3/ 1971 الصادر من المطعون عليهما الأولين للمطعون عليه الثالث ببيع العقار
المبين بصحيفة الدعوى. وقالا بياناً لها أنه سبق أن أقاما الدعوى رقم 1227 سنة 1972
مدني كلي إسكندرية ضد المطعون عليهما الأولين وأخر بطلب آخذ ذلك العقار بالشفعة، ودفع
المشتريان (المطعون عليهما الأولان) بسقوط حق الطاعنين في الشفعة لإغفال اختصام المطعون
عليه الثالث فيها بمقولة أنه اشترى منها العقار المشفوع فيه بعقد البيع سالف الإشارة
إليه. وإذ كان هذا العقد صورياً صورية مطلقة مما لا محل معه لاختصام هذا الأخير في
طلب الشفعة، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما. وفي 6/ 2/ 1975 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 سنة 25 ق طنطا. وبتاريخ 22/ 12/ 1975
حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن حاصل سبب النعي الخطأ في القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم
قبول الدعوى على أن مصلحة الطاعنين في إثبات صورية العقد الصادر من المطعون عليهما
الأولين إلى المطعون عليه الثالث قد زالت بعد أن قضى نهائياً في الاستئناف رقم 950
سنة 29 ق إسكندرية بسقوط حقهما في أخذ العقار موضوع هذا العقد بالشفعة لعدم إدخال المشتري
الثاني (المطعون عليه الثالث) في الدعوى المذكورة، وأنه ليس من شأن الطعن بالنقض المرفوع
منهما في الحكم الصادر في دعوى الشفعة أن يحقق لهما مصلحة ما دام يقضي بنقضه أو وقف
تنفيذه، في حين أن مصلحة الطاعنين واضحة إذ يبتغيان تقرير حق قانوني هو صورية العقد
صورية مطلقة مما يجعل الدعوى مقبولة دون البحث في وجود مبرر لقيام المصلحة فيها. بالإضافة
إلى أن مجرد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في دعوى الشفعة يتوافر به المصلحة المحتملة
التي تكفي بقبول الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أسس قضاءه
على قوله "أن دعوى المستأنفين (الطاعنين) بصورية عقد المشتري الثاني (المطعون عليه
الثالث) لا تعدو – على ما هو ثابت من وقائع النزاع – أن تكون دعوى خادمة لدعواها بالشفعة
كان حرياً أن يثور موضوعها كدفاع في دعوى الشفعة ذاتها إذا كان المستأنفان قد اختصما
فيها هذا المشتري الثاني أو كان هذا الأخير قد تدخل فيها وليس في الأوراق ما يدل على
أن للمستأنفين مصلحة أخرى حقيقية من رفع دعوى الصورية كما أنهما لم يصفحا عن وجود مثل
هذه المصلحة مع ما هو مقرر من عدم كفاية المصلحة النظرية كمبرر لرفع الدعوى أو الاستمرار
فيها ومؤدى ذلك أن مصلحة المستأنفين في الاستمرار في دعواهما بالصورية تزول بصدور حكم
نهائي حائز لقوة الأمر المقضي في دعوى الشفعة… ولما كان الثابت من الأوراق أن حكماً
صدر نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي في الشفعة بسقوط حق المستأنفين في أخذ العقار
المبيع بالشفعة فتكون مصلحة المستأنفين في الاستمرار في دعواهما بصورية عقد المشتري
الثاني قد زالت ولا ينال من ذلك أن يكون المستأنفان قد رفعا طعناً بالنقض في حكم الشفعة….
فضلاً عن أن المصلحة المحتملة – إذا صح وجودها جدلاً – لا تكفي لقبول الطلب إلا إذا
كان الغرض منه الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع
فيه الأمر غير المحقق في خصوصية النزاع الماثل "وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه صحيح
في القانون، ذلك أن دعوى بطلان العقد لصوريته صورية مطلقة لا يصلح لقبولها وجود مصلحة
نظرية بحتة، فلا تقبل إلا ممن له مصلحة قائمة وحالة فيها، بحيث تعود عليه فائدة عملية
من الحكم له بطلبه. ولما كانت المصلحة المحتملة التي تكفي لقبول الدعوى لا تتوافر كصريح
نص المادة الثالثة من قانون المرافعات، إلا إذا كان الغرض من الطلب أحد أمرين (الأول)
الاحتياط لدفع ضرر محدق. (والثاني) الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه،
وكان الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين في الحكم الصادر بسقوط حقهما في أخذ العقار
بالشفعة لعدم اختصام المشتري المدعي بصورية عقده، لا يتوافر به أي من هذين الأمرين،
فإن المصلحة المحتملة بمعناها المقصود في المادة المذكورة لا تكون متوافرة، إذ كان
ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون يكون على غير أساس.
